الأحساء وجهة سياحية ب5 مواقع مميزة    إعصار قوي جديد يضرب الفلبين هو السادس في خلال شهر    «هلال نجران» ينفذ فرضية الإصابات الخطيرة    شرطة الدمام تقبض على يمني قتل آخر حرقاً بالأسيد وطعنه بسكين    إحباط تهريب 590 كجم «قات» بمنطقتي عسير وجازان    حسن آل الشيخ يعطّر «قيصرية الكتاب» بإنجازاته الوطنيّة    المواصفات السعودية تنظم غدا المؤتمر الوطني التاسع للجودة    الليث يتزعم بطولتي جازان    الهدى يسيطر على بطولة المبارزة    12 اتحادا تختار إداراتها الجديدة    برامج تثقيفية وتوعوية بمناسبة اليوم العالمي للسكري    إعلان أسماء 60 مشاركاً من 18 دولة في احتفال "نور الرياض 2024"    تطبيق الدوام الشتوي للمدارس في المناطق بدءا من الغد    بيان سعودي فرنسي عن الاجتماع الثاني بشأن العُلا    الأربعاء المقبل.. أدبي جازان يدشن المرحلة الأولى من أمسيات الشتاء    السيطرة على قريتين .. تقدم روسي شرق أوكرانيا    وزير التجارة: منع الاستخدام التجاري لرموز وشعارات الدول والرموز والشعارات الدينية والطائفية    التواصل الحضاري ينظم ملتقى التسامح السنوي "    «الداخلية»: ضبط 20124 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    مدرب البرتغال يؤكد أهمية التأهل لدور الثمانية بدوري أمم أوروبا    ضيف الرأي: الفنانة التشكيلية مروة النجار    إطلاق مركز (Learning Hub) للتعامل مع التهديدات الصحية المعقدة    «سلمان للإغاثة» يوزّع 175 ألف ربطة خبز في شمال لبنان خلال أسبوع    المربع الجديد استعرض مستقبل التطوير العمراني في معرض سيتي سكيب العالمي 2024    مصرع 10 أطفال حديثي الولادة جراء حريق بمستشفى في الهند    يدعوان جميع البلدان لتعزيز خطط العمل الوطنية    استمرار تشكل السحب الممطرة على جازان وعسير والباحة ومكة    مهرجان صبيا.. عروض ترفيهية فريدة في "شتاء جازان"    سوق بيش الأسبوعي.. وجهة عشاق الأجواء الشعبية    وظائف للأذكياء فقط في إدارة ترمب !    تركيا.. طبيب «مزيف» يحول سيارة متنقلة ل«بوتوكس وفيلر» !    ترامب ينشئ مجلسا وطنيا للطاقة ويعين دوغ بورغوم رئيسا له    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    رونالدو يقود البرتغال للفوز على بولندا والتأهل لدور الثمانية بدوري الأمم    "أخضر الشاطئية" يتغلب على ألمانيا في نيوم    زيلينسكي يقول إن "الحرب ستنتهي بشكل أسرع" في ظل رئاسة ترامب    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    اختتام مزاد نادي الصقور السعودي 2024 بمبيعات قاربت 6 ملايين ريال    "الشؤون الإسلامية" تختتم مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة في غانا    "سدايا" تنشر ورقتين علميتين في المؤتمر العالمي (emnlp)    نجاح قياس الأوزان لجميع الملاكمين واكتمال الاستعدادات النهائية لانطلاق نزال "Latino Night" ..    لجنة وزارية سعودية - فرنسية تناقش منجزات العلا    الأمير محمد بن سلمان.. رؤية شاملة لبناء دولة حديثة    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    خطيب المسجد النبوي : سنة الله في الخلق أنه لا يغير حال قوم إلا بسبب من أنفسهم    خطيب المسجد الحرام: من ملك لسانه فقد ملك أمرَه وأحكمَه وضبَطَه    ليس الدماغ فقط.. حتى البنكرياس يتذكر !    أمريكا.. اكتشاف حالات جديدة مصابة بعدوى الإشريكية القولونية    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    في أي مرتبة أنتم؟    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية": الحكم بقتل اثنين وسجن 15 من أخطر الخلايا الإرهابية
أحدهم قتل والده.. وجميعهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة
نشر في سبق يوم 19 - 08 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً ابتدائية، تقضي بإدانة 17 متهماً من خلية يبلغ عدد أعضائها 50 متهماً، تُعدّ إحدى أخطر الخلايا الإرهابية؛ إذ قام المتهم الأول بالتسبب في مقتل والده من خلال قيامه بعد إلقاء القبض عليه بتنبيه أعضاء التنظيم بإخراجه رأسه من نافذة سيارة رجال الأمن؛ ليتنبه له أعضاء التنظيم الذين كانوا على مقربة من منزل والده حيث كان يؤويهم ويتستر عليهم، وفور تنبيههم بإخراج رأسه عادوا لمنزل والده وقتلوه مع رجال الأمن.

وأُدين المتهم التاسع عشر بتهم عدة، منها مشاركته في نقل سيارات مفخخة عدة من القصيم إلى الرياض، التي ضبطت من قِبل الجهات الأمنية، لكنه استطاع الفرار وذهب للقاء قائد تنظيم القاعدة في السعودية، الذي أمره بالعودة مرة أخرى لإحضار سيارة مفخخة من القصيم (من نوع جمس أبيض)، وهي السيارة التي استُعملت في تفجير مبنى الأمن العام بالرياض. وأُدين المتهمون أيضاً بإيواء عدد ممن هلكوا أثناء اعتدائهم على رجال الأمن، وآخرين مطلوبين أمنياً، والتخطيط لاغتيال المسؤولين، والشروع في اغتيال رجال المباحث، وتجهيز السيارات المفخخة، واشتراك بعضهم في تفجير مجمع فينيل ومجمع غرب الرياض وأحد المجمعات السكنية بالمنطقة الشرقية.
وافتُتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليه وذويهم ومراسلي وسائل الإعلام ومندوب هيئة حقوق الإنسان. وجاءت الأحكام بقتل اثنين من المدانين وسجن 15 آخرين من سنتين إلى 25 سنة، تفصيلها كالآتي:

- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالقتل تعزيراً لما ثبت بحقه من جرائم.

- إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس وعشرين سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن، وجرى إفهامه أن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائدة للجهة المختصة.

- إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.

- إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشرة سنة من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف ريال، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن، وجرى إفهامه أن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائدة للجهة المختصة.

- إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالقتل تعزيراً لما ثبت بحقه من جرائم.

- إدانة المدعى عليه ال21 والحكم عليه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة من تاريخ إيقافه، منها سنة ونصف السنة بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن، وجرى إفهامه أن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائدة للجهة المختصة.

- إدانة المدعى عليه ال22 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف ريال، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن، وجرى إفهامه أن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائدة للجهة المختصة.

- إدانة المدعى عليه ال23 والحكم عليه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن، وجرى إفهامه أن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائدة للجهة المختصة.

- إدانة المدعى عليه ال24 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن، وجرى إفهامه أن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائدة للجهة المختصة.

- إدانة المدعى عليه ال25 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث وعشرين سنة من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن، وجرى إفهامه أن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائدة للجهة المختصة.

- إدانة المدعى عليه ال26 والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشرة سنة من تاريخ إيقافه، منها سنة بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.

- إدانة المدعى عليه ال27 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه، منها أربع سنوات بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.

- إدانة المدعى عليه ال28 والحكم عليه بالسجن مدة ثماني سنوات من تاريخ إيقافه، وترحيله إلى بلاده بعد إنهاء ما له وما عليه، وجرى إفهامه أن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائدة للجهة المختصة.

- إدانة المدعى عليه ال29 والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنة ونصف السنة بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
- إدانة المدعى عليه ال30 والحكم عليه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة من تاريخ إيقافه، منها سنة ونصف السنة بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن، وجرى إفهامه أن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائدة للجهة المختصة.

- إدانة المدعى عليه ال31 والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنتان بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
- إدانة المدعى عليه ال32 والحكم عليه بالسجن مدة سنتين من تاريخ إيقافه، منها سنة بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.

وبعرض الحكم قرر المدعي العام القناعة بحكم القتل على المدعى عليهما الأول والتاسع عشر، واعترض على بقية أحكام المتهمين، فيما قرر جميع المتهمين الاعتراض، وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.