أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً ابتدائية، تقضي بإدانة 17 متهماً من خلية يبلغ عدد أعضائها 50 متهماً، تُعدّ إحدى أخطر الخلايا الإرهابية؛ إذ قام المتهم الأول بالتسبب في مقتل والده من خلال قيامه بعد إلقاء القبض عليه بتنبيه أعضاء التنظيم بإخراجه رأسه من نافذة سيارة رجال الأمن؛ ليتنبه له أعضاء التنظيم الذين كانوا على مقربة من منزل والده حيث كان يؤويهم ويتستر عليهم، وفور تنبيههم بإخراج رأسه عادوا لمنزل والده وقتلوه مع رجال الأمن. وأُدين المتهم التاسع عشر بتهم عدة، منها مشاركته في نقل سيارات مفخخة عدة من القصيم إلى الرياض، التي ضبطت من قِبل الجهات الأمنية، لكنه استطاع الفرار وذهب للقاء قائد تنظيم القاعدة في السعودية، الذي أمره بالعودة مرة أخرى لإحضار سيارة مفخخة من القصيم (من نوع جمس أبيض)، وهي السيارة التي استُعملت في تفجير مبنى الأمن العام بالرياض. وأُدين المتهمون أيضاً بإيواء عدد ممن هلكوا أثناء اعتدائهم على رجال الأمن، وآخرين مطلوبين أمنياً، والتخطيط لاغتيال المسؤولين، والشروع في اغتيال رجال المباحث، وتجهيز السيارات المفخخة، واشتراك بعضهم في تفجير مجمع فينيل ومجمع غرب الرياض وأحد المجمعات السكنية بالمنطقة الشرقية. وافتُتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليه وذويهم ومراسلي وسائل الإعلام ومندوب هيئة حقوق الإنسان. وجاءت الأحكام بقتل اثنين من المدانين وسجن 15 آخرين من سنتين إلى 25 سنة، تفصيلها كالآتي:
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالقتل تعزيراً لما ثبت بحقه من جرائم.
- إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس وعشرين سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن، وجرى إفهامه أن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائدة للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
- إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشرة سنة من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف ريال، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن، وجرى إفهامه أن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائدة للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالقتل تعزيراً لما ثبت بحقه من جرائم.
- إدانة المدعى عليه ال21 والحكم عليه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة من تاريخ إيقافه، منها سنة ونصف السنة بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن، وجرى إفهامه أن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائدة للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه ال22 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف ريال، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن، وجرى إفهامه أن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائدة للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه ال23 والحكم عليه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن، وجرى إفهامه أن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائدة للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه ال24 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن، وجرى إفهامه أن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائدة للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه ال25 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث وعشرين سنة من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن، وجرى إفهامه أن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائدة للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه ال26 والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشرة سنة من تاريخ إيقافه، منها سنة بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
- إدانة المدعى عليه ال27 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه، منها أربع سنوات بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
- إدانة المدعى عليه ال28 والحكم عليه بالسجن مدة ثماني سنوات من تاريخ إيقافه، وترحيله إلى بلاده بعد إنهاء ما له وما عليه، وجرى إفهامه أن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائدة للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه ال29 والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنة ونصف السنة بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن. - إدانة المدعى عليه ال30 والحكم عليه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة من تاريخ إيقافه، منها سنة ونصف السنة بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن، وجرى إفهامه أن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائدة للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه ال31 والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنتان بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن. - إدانة المدعى عليه ال32 والحكم عليه بالسجن مدة سنتين من تاريخ إيقافه، منها سنة بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام القناعة بحكم القتل على المدعى عليهما الأول والتاسع عشر، واعترض على بقية أحكام المتهمين، فيما قرر جميع المتهمين الاعتراض، وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.