مسجلا أعلى نمو خلال عامين ..الناتج المحلي السعودي ينمو بنسبة 4.4% في الربع الرابع لعام 2024    «ساما» يرخّص ل31 شركة تقدم التمويل للمنشآت «الصغيرة والمتوسطة»    الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على مرتفعات مكة والجنوب وأمطار خفيفة بالرياض والشرقية    المفتي للطلاب: احذروا الخوض في منصات التواصل وتسلحوا بالعلم    سيراً على الأقدام .. المستكشفة «موريسون» تصل العلا    الراجحي يستعرض الخطوات الرائدة للمملكة في تمكين القوى العاملة    لأول مرة.. إطلاق التقويم المدرسي برياض الأطفال والطفولة المبكرة والتربية الخاصة    وزير الداخلية يستقبل أعضاء هيئة أمناء جائزة الأمير نايف للأمن العربي    مواجهات «الملحق» الأوروبي.. «نار»    علاقة خفية بين «الأجهزة الرقمية» وأوزان الأطفال    أصغر متسابقة راليات عربية.. «أرجوان» .. جاهزة للمنافسة في رالي حائل الدولي الاستثنائي    محمد المنجم رئيس نادي الشباب ل(البلاد): هدفنا التتويج ب «كأس الملك».. و «الليث» عائد بين الكبار    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال (15) إلى سوريا    المملكة تؤكد دعمها لاستقرار وتنمية اليمن    البهكلي والغامدي يزفان "مصعب" لعش الزوجية    الفايدي يحتفي بزواج سالم    تعزيز العلاقات البرلمانية مع اليابان    وسط حضور فنانين وإعلاميين .. الصيرفي يحتفل بزواج نجله عبدالعزيز    «بينالي الفنون» يُثري زواره بكنوز الحضارة الإسلامية    مجمع الملك سلمان العالمي يُطلق «تقرير مؤشر اللغة العربية»    عشر سنبلات خضر زاهيات    إعلان أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام للعام 2025    ولي العهد يبحث القضايا الإقليمية وأوجه التعاون مع رئيس المجلس الأوروبي    «سيكاي إشي» أغلى تفاح في العالم    الهلال والأهلي والنصر يعودون ل«تحدي آسيا».. في فبراير    مختبر تاريخنا الوطني    غداً.. محمد عبده يُجسد فلسفة الخلود الفني على مسرحه في الرياض    المسلسل مستمر    الذهب يستقر مع أسعار الفائدة وسط تهديدات التعريفات الجمركية    حرب الذكاء الاصطناعي.. من ينتصر؟!    ولي العهد يؤدي الصلاة على محمد بن فهد ويتقبل التعازي    استبدال الصمام الأورطي عن طريق الرقبة    1716 موظفا سعوديا جديدا يدخلون سوق العمل يوميا    شخصية الصرصور    إطلاق حملة للتبرع بالدم في الكورنيش الشمالي بجازان    «الجوازات» تستقبل المعتمرين في ينبع    حسام بن سعود يستعرض مشروعات المندق    أمير حائل يناقش خطط القيادات الأمنية    جازان.. الحالمة وجمعية كبدك    وزير الموارد البشرية يكرّم 30 منشأة فائزة بجائزة العمل في نسختها الرابعة    الشباب يتعاقد مع البرازيلي لياندرينهو    رحيل زياش عن غلطة سراي وسط تقارير عن انضمامه للدحيل    «السياحة الثقافية».. عندما تصبح الفنون جواز السفر    ندوة الأدب والنخبوية تثير المفهوم المجتمعي والثقافي    النصر يدعم صفوفه بهزازي    بويدن الشرق الأوسط في المملكة العربية السعودية: تعزيز القيادة ودعم التحول الاقتصادي    خطورة الاستهانة بالقليل    الإرجاف فِكْر بغيض    إعلان أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام للعام 2025    بوتين: المفاوضات مع أوكرانيا ممكنة دون زيلينسكي    احتفالات في عموم المدن السورية احتفالاً بتعيين الشرع رئيساً لسوريا    الشخصيات الترويجية ودورها في التسويق    الشيخوخة إرث وحكمة    انطلاق مؤتمر السكري والسمنة في جدة «5 فبراير»    محافظ محايل يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية    ولي العهد يؤدي صلاة الميت على الأمير محمد بن فهد    قبائل الريث تعزي الأمير عبدالعزيز بن فهد في وفاة الأمير محمد بن فهد    أهالي الشرقية ينعون الأمير محمد بن فهد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية": الحكم بقتل اثنين وسجن 15 من أخطر الخلايا الإرهابية
أحدهم قتل والده.. وجميعهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة
نشر في سبق يوم 19 - 08 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً ابتدائية، تقضي بإدانة 17 متهماً من خلية يبلغ عدد أعضائها 50 متهماً، تُعدّ إحدى أخطر الخلايا الإرهابية؛ إذ قام المتهم الأول بالتسبب في مقتل والده من خلال قيامه بعد إلقاء القبض عليه بتنبيه أعضاء التنظيم بإخراجه رأسه من نافذة سيارة رجال الأمن؛ ليتنبه له أعضاء التنظيم الذين كانوا على مقربة من منزل والده حيث كان يؤويهم ويتستر عليهم، وفور تنبيههم بإخراج رأسه عادوا لمنزل والده وقتلوه مع رجال الأمن.

وأُدين المتهم التاسع عشر بتهم عدة، منها مشاركته في نقل سيارات مفخخة عدة من القصيم إلى الرياض، التي ضبطت من قِبل الجهات الأمنية، لكنه استطاع الفرار وذهب للقاء قائد تنظيم القاعدة في السعودية، الذي أمره بالعودة مرة أخرى لإحضار سيارة مفخخة من القصيم (من نوع جمس أبيض)، وهي السيارة التي استُعملت في تفجير مبنى الأمن العام بالرياض. وأُدين المتهمون أيضاً بإيواء عدد ممن هلكوا أثناء اعتدائهم على رجال الأمن، وآخرين مطلوبين أمنياً، والتخطيط لاغتيال المسؤولين، والشروع في اغتيال رجال المباحث، وتجهيز السيارات المفخخة، واشتراك بعضهم في تفجير مجمع فينيل ومجمع غرب الرياض وأحد المجمعات السكنية بالمنطقة الشرقية.
وافتُتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليه وذويهم ومراسلي وسائل الإعلام ومندوب هيئة حقوق الإنسان. وجاءت الأحكام بقتل اثنين من المدانين وسجن 15 آخرين من سنتين إلى 25 سنة، تفصيلها كالآتي:

- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالقتل تعزيراً لما ثبت بحقه من جرائم.

- إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس وعشرين سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن، وجرى إفهامه أن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائدة للجهة المختصة.

- إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.

- إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشرة سنة من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف ريال، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن، وجرى إفهامه أن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائدة للجهة المختصة.

- إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالقتل تعزيراً لما ثبت بحقه من جرائم.

- إدانة المدعى عليه ال21 والحكم عليه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة من تاريخ إيقافه، منها سنة ونصف السنة بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن، وجرى إفهامه أن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائدة للجهة المختصة.

- إدانة المدعى عليه ال22 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف ريال، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن، وجرى إفهامه أن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائدة للجهة المختصة.

- إدانة المدعى عليه ال23 والحكم عليه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن، وجرى إفهامه أن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائدة للجهة المختصة.

- إدانة المدعى عليه ال24 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن، وجرى إفهامه أن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائدة للجهة المختصة.

- إدانة المدعى عليه ال25 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث وعشرين سنة من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن، وجرى إفهامه أن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائدة للجهة المختصة.

- إدانة المدعى عليه ال26 والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشرة سنة من تاريخ إيقافه، منها سنة بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.

- إدانة المدعى عليه ال27 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه، منها أربع سنوات بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.

- إدانة المدعى عليه ال28 والحكم عليه بالسجن مدة ثماني سنوات من تاريخ إيقافه، وترحيله إلى بلاده بعد إنهاء ما له وما عليه، وجرى إفهامه أن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائدة للجهة المختصة.

- إدانة المدعى عليه ال29 والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنة ونصف السنة بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
- إدانة المدعى عليه ال30 والحكم عليه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة من تاريخ إيقافه، منها سنة ونصف السنة بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن، وجرى إفهامه أن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائدة للجهة المختصة.

- إدانة المدعى عليه ال31 والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنتان بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
- إدانة المدعى عليه ال32 والحكم عليه بالسجن مدة سنتين من تاريخ إيقافه، منها سنة بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.

وبعرض الحكم قرر المدعي العام القناعة بحكم القتل على المدعى عليهما الأول والتاسع عشر، واعترض على بقية أحكام المتهمين، فيما قرر جميع المتهمين الاعتراض، وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.