انطلاق منتدى ومعرض الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحرارية الأرضية    مهرجان الثقافات بالجامعة الإسلامية يجمع حضارات العالم    5 جهات حكومية ترسم مستقبل الحج والعمرة    أمين المدينة: تأهيل 100 موقع تاريخي بحلول 2030    المريخ يصل إلى (الأوج) اليوم    إحباط تهريب 147 كيلوجراماً من الشبو بميناء جدة الإسلامي    الهلال الأحمر بالشرقية ينفذ فرضية لمشروع "معاذ" في جسر الملك فهد    السعودية تشيد بالإجراءات التي اتخذتها الجهات الأمنية في الأردن لإحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بأمنه وإثارة الفوضى    بأكثر من 87 مليار ريال.. السعودية تُعزّز شراكاتها التجارية مع دول الجامعة العربية في الربع الأخير من 2024م    الرياض تستضيف المؤتمر العالمي للأمراض الجلدية 2031 كخطوة رائدة نحو مستقبل الجلدية العالمي    ارتفاع أسعار الذهب    السعودية تناقش مع إندونيسيا التعاون لإنتاج النيكل والنحاس    الأمم المتحدة: قوات الاحتلال تقتل أكثر من 71 مدنيًا في لبنان    المملكة تؤكد على وقف الدعم الخارجي لطرفي الصراع في السودان    الأردن يحبط مخططات تخريبية ويوقف 16 متورطاً    جريمة قتل في القاهرة    السعودية بوصلة الاستقرار العالمي (3-3)    العليمي والزنداني يرفعان السقف: لا حلول وسط مع الميليشيا.. رسائل يمنية حاسمة: تفكيك الحوثي شرط للسلام واستقرار البحر الأحمر    في ختام الجولة 29 من " يلو".. نيوم للاقتراب من الصعود.. والحزم لاستعادة التوازن    وصل إلى الكويت للمشاركة في اجتماع الحوار الإستراتيجي الخليجي.. وزير الخارجية ونظيره الهولندي يبحثان القضايا الإقليمية والدولية    في افتتاح آسيوية ألعاب القوى للناشئين والناشئات بالقطيف|محمد سراج الزاير يحصد أول ذهبية في رمي المطرقة    ولي العهد يعزي رئيس وزراء ماليزيا في وفاة عبدالله بدوي رئيس الوزراء الماليزي الأسبق    محمد بن فهد.. موسوعة القيم النبيلة    مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي يبحث تعزيز الشراكة الصحية    رأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة.. نائب أمير مكة: القيادة الرشيدة سخّرت جميع الإمكانات لراحة وطمأنينة ضيوف الرحمن    حسن عبدالله القرشي.. شاعر البسمات الملونة (2/2)    فلسفة كتابة الرأي في حياتي    أهمية وتأثير الأسماء في تشكيل الهوية    يعد ضمن النسبة الأقل عالمياً.. 2.3 % معدل التضخم في المملكة    القيادة تعزي ملك ماليزيا    صندوق تمكين القدس يدعو إلى إغاثة الشعب الفلسطيني    رُهاب الكُتب    الأول من نوعه في السعودية.. إطلاق إطار معايير سلامة المرضى    تغريم 13 صيدلية 426 ألف ريال لمخالفتها نظام "رصد"    أرسنال والريال في لقاء مصيري.. والإصابات تخيف البايرن أمام الإنتر    قريباً في جدة    «المظالم»: إنجاز قضائي لأكثر من 46 ألف دعوى    السجن خمس سنوات لمواطنٍ بتهمة الاحتيال المالي    "السكري" يفرط في موقعة الشارقة.. ويودع الآسيوية    «سلمان للإغاثة» يوزع 1.316 سلة غذائية في محلية مروي بالولاية الشمالية في السودان    معارض الفن تعود من جديد في صالة الأمير فيصل بن فهد..    جامعة عفت تطلق مهرجان السينما الدولي للأفلام    توقيع اتفاقية تمويل "رسل السلام" بقيمة 50 مليون دولار    محافظ الطائف يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية الفنون البصرية    تعليم الباحة يطلق جائزة الشيخ الدرمحي للتميز التعليمي    المستشار د. عبدالله محمد بن صالح مركز رشد للتأهيل بالهدا    الأمير سعود بن نهار يطلع على منجزات ومبادرات أمانة الطائف    سمو أمير منطقة الباحة يتسلّم تقرير أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    انطلاق أعمال الدورة ال47 للجنة الإسلامية للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية    الأخضر تحت 17 عاماً يعاود تدريباته استعداداً لنصف نهائي كأس آسيا    إجراء قرعة دوري الإدارت الحكومية لكرة القدم 2025 بمحافظة حقل    العالم على أعتاب حقبة جديدة في مكافحة «الجوائح»    نائبا أمير الرياض والشرقية يعزيان أسرة بن ربيعان    بخيل بين مدينتين    فرع الإفتاء بجازان يختتم برنامج الإفتاء والشباب في الكلية الجامعية بفرسان    أمير نجران يعتمد الهيكل الإداري للإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بالإمارة    الحقيقة التي لا نشاهدها    أمير تبوك يزور الشيخ محمد الشعلان وبن حرب والغريض في منازلهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية" تدين 17 متهمًا ينتمون لأخطر خلية إرهابية
نشر في عاجل يوم 18 - 03 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة 17 متهمًا من خلية يبلغ عدد أعضائها 50 متهمًا، تعدّ إحدى أخطر الخلايا الإرهابية.
وتسبب المتهم الأول في مقتل والده من خلال قيامه بعد إلقاء القبض عليه بتنبيه أعضاء التنظيم بإخراجه رأسه من نافذة سيارة رجال الأمن ليتنبه له أعضاء التنظيم الذين كانوا على مقربة من منزل والده حيث كان يؤويهم ويتستر عليهم، وفور تنبيههم بإخراج رأسه عادوا إلى منزل والده وقتلوه مع رجال الأمن، وغير ذلك من جرائم قام بها المدان.
وأُدين المتهم التاسع عشر بعدة تهم، منها مشاركته في نقل عدة سيارات مفخخة من القصيم إلى الرياض والتي ضبطت من قبل الجهات الأمنية، لكنه استطاع الفرار وذهب للقاء قائد تنظيم القاعدة في المملكة الذي أمره بالعودة مرة أخرى لإحضار سيارة مفخخة من القصيم (من نوع جمس أبيض) وهي السيارة التي استعملت في تفجير مبنى الأمن العام بالرياض.
وأدين المتهمون أيضًا بإيواء عدد ممن هلكوا أثناء اعتدائهم على رجال الأمن وآخرين مطلوبين أمنيًّا، والتخطيط لاغتيال المسؤولين والشروع في اغتيال رجال المباحث، وتجهيز السيارات المفخخة، واشتراك بعضهم في تفجير مجمع فينيل ومجمع غرب الرياض وأحد المجمعات السكنية بالمنطقة الشرقية وحيازة الأسلحة والذخائر والقنابل والمتفجرات والصواريخ، وغير ذلك من تهم، علما بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتح الجلسةَ القضاةُ ناظرو القضية والمدعي العام والمدعى عليه وذووهم ومراسلو وسائل الإعلام ومندوب هيئة حقوق الإنسان، وجاءت الأحكام بقتل اثنين من المدانين، وسجن 15 آخرين من سنتين إلى 25 سنة تفصيلها كالتالي:
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالقتل تعزيرًا لما ثبت بحقه من جرائم.
- إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس وعشرين سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن، وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه السابع عشر، والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
- إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة ماليه قدرها خمسة عشر ألف ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالقتل تعزيرًا لما ثبت بحقه من جرائم.
- إدانة المدعى عليه 21 والحكم عليه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها سنة ونصف بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه 22 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه 23 والحكم عليه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه 24 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه 25 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث وعشرين سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة .
- إدانة المدعى عليه 26 والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة ماليه قدرها خمسة آلاف ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن .
- إدانة المدعى عليه 27 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن .
- إدانة المدعى عليه 28 والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه وترحيله إلى بلاده بعد إنهاء ما له وما عليه وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة .
- إدانة المدعى عليه 29 والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة ونصف بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن .
- إدانة المدعى عليه 30 والحكم عليه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها سنة ونصف بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه 31 والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها سنتين بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن .
- إدانة المدعى عليه 32 والحكم عليه بالسجن مدة سنتين من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام القناعة بحكم القتل على المدعى عليه الأول والتاسع عشر واعترض على بقية أحكام المتهمين، فيما قرر جميع المتهمين الاعتراض، وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.