رئيس لبنان يطالب رئيس حكومة تصريف الأعمال بالاستمرار لحين تشكيل حكومة جديدة    مادورو يصف تنصيبه بأنه «انتصار» للديموقراطية    اتحاد القدم يختتم المرحلة الثانية من دورة الرخصة التدريبية الآسيوية "B"    جياد ميدان الدمام تتألق وتتأهل لأشواط أبطال بطل الميادين بالرياض    السومة يعود إلى الدوري السعودي    «دوريات المجاهدين» بالمنطقة الشرقية تقبض على شخص لترويجه «الميثامفيتامين»    بالشرقية .. جمعية الذوق العام تنظم مسيرة "اسلم وسلّم"    ملتقى الشعر السادس بجازان يختتم فعالياته ب 3 أمسيات شعرية    «حرس الحدود» بعسير ينقذ طفلاً من الغرق أثناء ممارسة السباحة    الشيخ طلال خواجي يحتفل بزواج ابن أخيه النقيب عز    ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يتجاوز 80 دولاراً    عبرت عن صدمتها.. حرائق كاليفورنيا تحطم قلب باريس هيلتون    ثلاث أمسيات شعرية في ختام ملتقى أدبي جازان الشعري    "الزكاة والضريبة والجمارك" تُقدم مزايا جديدة للمستوردين والمصدرين    إنتر ميامي يُحدد موقفه من ضم نيمار    أنشيلوتي يبدي إعجابه بالجماهير.. ومدرب مايوركا يعترف: واجهنا فريقًا كبيرًا    مجموعة stc تمكّن المكفوفين من عيش أجواء كرة القدم خلال بطولة كأس السوبر الاسباني        خطيب المسجد النبوي: تجنبوا الأحاديث الموضوعة والبدع المتعلقة بشهر رجب    "الزكاة والضريبة والجمارك" تُحبط محاولتي تهريب أكثر من 6 كيلوجرام من "الشبو"    شفيونتيك تكشف عن شعورها بالحرج خلال فترة إيقافها المؤقت بسبب المنشطات    الكرملين: بوتين جاهز للتحاور مع ترمب بدون شروط مسبقة    فن الكسل محاربة التقاليع وتذوق سائر الفنون    «سلام» يُخرّج الدفعة السابعة لتأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي    «عباقرة التوحد»..    محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    الصداع مؤشر لحالات مرضية متعددة    5 طرق سهلة لحرق دهون البطن في الشتاء    الخروج مع الأصدقاء الطريق نحو عمر أطول وصحة أفضل    ماذا بعد دورة الخليج؟    الحمار في السياسة والرياضة؟!    وزارة الثقافة تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    كُن مرشدَ نفسك    سوريا بعد الحرب: سبع خطوات نحو السلام والاستقرار    أسرار الجهاز الهضمي    الرياض تستضيف الاجتماع الوزاري الدولي الرابع للوزراء المعنيين بشؤون التعدين    جودة القرارات.. سر نجاح المنظمات!    الألعاب الشعبية.. تراث بنكهة الألفة والترفيه    المقدس البشري    لا تحرره عقداً فيؤذيك    سبب قيام مرتد عن الإسلام بعملية إرهابية    «سلمان للإغاثة» يوزّع مواد إغاثية متنوعة في سوريا    سالم ما سِلم    مريم بن لادن تحقق انجازاً تاريخيا وتعبر سباحة من الخبر الى البحرين    جانب مظلم للعمل الرقمي يربط الموظف بعمله باستمرار    نجاح المرأة في قطاع خدمة العملاء يدفع الشركات لتوسيع أقسامها النسائية    أفضل الوجبات الصحية في 2025    مركز إكثار وصون النمر العربي في العُلا يحصل على اعتماد دولي    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية ال8 لمساعدة الشعب السوري    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    ولي العهد عنوان المجد    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية تدين 17 متهماً ينتمون لإحدى أخطر الخلايا الإرهابية
نشر في المدينة يوم 19 - 08 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 17 متهماً من خلية يبلغ عدد أعضائها 50 متهماً, تعدّ إحدى أخطر الخلايا الإرهابية, حيث قام المتهم الأول بالتسبب بمقتل والده من خلال قيامه بعد إلقاء القبض عليه بتنبيه أعضاء التنظيم بإخراجه رأسه من نافذة سيارة رجال الأمن ليتنبه له أعضاء التنظيم الذين كانوا على مقربة من منزل والده حيث كان يؤويهم ويتستر عليهم, وفور تنبيههم بإخراج رأسه عادوا لمنزل والده وقتلوه مع رجال الأمن, وغير ذلك من جرائم قام بها المدان.
وأدين المتهم التاسع عشر بعدة تهم منها مشاركته في نقل عدة سيارات مفخخة من القصيم إلى الرياض والتي ضبطت من قبل الجهات الأمنية لكنه استطاع الفرار وذهب للقاء قائد تنظيم القاعدة في المملكة المملكة الذي أمره بالعودة مرة أخرى لإحضار سيارة مفخخة من القصيم (من نوع جمس أبيض) وهي السيارة التي استعملت في تفجير مبنى الأمن العام بالرياض, وأدين المتهمون أيضاً بإيواء عدد ممن هلكوا أثناء اعتدائهم على رجال الأمن وآخرين مطلوبين أمنيا, والتخطيط لاغتيال المسؤولين والشروع في اغتيال رجال المباحث, وتجهيز السيارات المفخخة, واشتراك بعضهم في تفجير مجمع فينيل ومجمع غرب الرياض وأحد المجمعات السكنية بالمنطقة الشرقية وحيازة الأسلحة والذخائر والقنابل والمتفجرات والصواريخ, وغير ذلك من تهم, علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليه وذويهم ومراسلي وسائل الإعلام ومندوب هيئة حقوق الإنسان, وجاءت الأحكام بقتل اثنين من المدانين وسجن 15 آخرين من سنتين إلى 25 سنة تفصيلها كالتالي:
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالقتل تعزيراً لما ثبت بحقه من جرائم .
- إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس وعشرين سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة .
- إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
- إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة ماليه قدرها خمسة عشر ألف ريال و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالقتل تعزيراً لما ثبت بحقه من جرائم.
- إدانة المدعى عليه 21 والحكم عليه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها سنة ونصف بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال و منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة .
- إدانة المدعى عليه 22 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة .
- إدانة المدعى عليه 23 والحكم عليه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة من تاريخ إيقافه و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه 24 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه 25 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث وعشرين سنة من تاريخ إيقافه و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة .
- إدانة المدعى عليه 26 والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة ماليه قدرها خمسة آلاف ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن .
- إدانة المدعى عليه 27 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن .
- إدانة المدعى عليه 28 والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه وترحيله إلى بلاده بعد إنهاء ما له وما عليه وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة .
- إدانة المدعى عليه 29 والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة ونصف بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن .
- إدانة المدعى عليه 30 والحكم عليه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها سنة ونصف بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه 31 والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها سنتين بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن .
- إدانة المدعى عليه 32 والحكم عليه بالسجن مدة سنتين من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن .
وبعرض الحكم قرر المدعي العام القناعة بحكم القتل على المدعى عليه الأول والتاسع عشر واعترض على بقية أحكام المتهمين, فيما قرر جميع المتهمين الاعتراض, وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.