ترمب يطلب خفضا «فوريا» لمعدلات الفائدة    أمير منطقة حائل يزور مشروع شركة الطخيم للألبان بالخطة    أمن الطرق بالقصيم يضبط مخالفاً لنظام البيئة    الجبير ووزير خارجية النرويج يبحثان العلاقات الثنائية    وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح المؤتمر الدولي ال 12 لتطبيقات الإشعاع والنظائر المشعة الأحد القادم    نائب وزير البيئة والمياه والزراعة يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تمديد خدمته ل4 سنوات    هيئة الفروسية تناقش مستقبل البولو مع رئيس الاتحاد الدولي    مانشستر سيتي: مرموش كان بمقدوره تمثيل منتخب كندا ويعتبر محمد صلاح قدوته    أخضر 17 في المجموعة الأولى ببطولة كأس آسيا    10 عروض أدائية سعودية وبرازيلية تدشن معرض «التقاء»    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس منغوليا في وفاة الرئيس السابق    54 ألف أمريكي يفرون من منازلهم.. حرائق لوس أنجليس تتوسع    تحت رعاية خادم الحرمين ونيابةً عن ولي العهد .. أمير الرياض يحضر الحفل السنوي الكبير للخيل    إنجازات سعود الطبية في علاج السكتة الدماغية خلال 2024    11 فرصة عقارية بمزاد رواسي جدة    العليمي: تصنيف الحوثي «إرهابية» مدخل لإحلال السلام والاستقرار بالمنطقة    فرص تطوعية إسعافية لخدمة زوار المسجد النبوي    «الاحتلال» يصعد جرائمه في جنين.. مقتل مدنيين وإصابة مسن في هجوم إسرائيلي    وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثانية عشرة لمساعدة الشعب السوري    رابطةُ العالَم الإسلامي تُدين هجومَ قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة "جنين" في الضفّة الغربية    هطول أمطار متفاوتة الغزارة على معظم مناطق المملكة.. ابتداءً من اليوم وحتى الاثنين    «أكاديمية الإعلام» تبحث تطوير الكفاءات الوطنية    اتحاد بنزيما «شباب وعميد»    ولي العهد للرئيس الأمريكي: توسيع استثمارات السعودية مع الولايات المتحدة ب 600 مليار دولار    أفراح آل حسين والجحدلي بزواج ريان    الزميل رابع سليمان يجري عملية جراحية    عاصم يحتفل بقدوم عمر    الفيصلي يستقبل الجبلين.. وجدة ضيفًا على الجندل    أمير الشرقية يستقبل الفائزين من "ثقافة وفنون" الدمام    مدير الأمن العام يستقبل نظيره الجزائري    1000 معتمر وزائر من 66 دولة هذا العام.. ضيوف» برنامج خادم الحرمين» يتوافدون إلى المدينة المنورة    رئاسة الحرمين تفعّل مبادرة «توعية قاصدينا شرف لمنسوبينا»    حرائق أمريكا.. هل من مُدَّكِر؟!    السعودية تستعرض ثمار رؤيتها 2030    البازعي ل«عكاظ»: الجيل الحالي نشأ في فضاء أكثر انفتاحاً ووعياً بأهمية الحوار    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي ينهي معاناة مراجع مع مضاعفات عملية تحويل المسار بجراحة تصحيحية نادرة ومعقدة    الدرونز بين التقنية والإثارة الرياضية    الراجحي: سياسة القضاء على العمل الجبري تعزيز لسوق آمن وجاذب    وصية المؤسس لولي عهده    شهقة ممصولة    مسؤولون: الجيش الأميركي يستعد لإرسال 1500 جندي إضافي إلى الحدود    القيادة تعزي الرئيس التركي في ضحايا حريق منتجع بولو    ندوة الإرجاف    المجتمع السعودي والقيم الإنسانية    ثقافة الابتسامة    وزير العدل يلتقي السفير الصيني    مختل «يذبح» جاره في مصر.. مصدر أمني ل«عكاظ»: القاتل يهذي بكلمات غير مفهومة    سليمان المنديل.. أخ عزيز فقدناه    نموذج الرعاية الصحية.. الأثر والرعاية الشاملة !    مستشفى الملك فهد الجامعي يجدد اعتماد «CBAHI» للمرة الرابعة    الفن التشكيلي السعودي في كتاب    "لسان الطير"    اختتام المخيم الكشفي التخصصي على مستوى المملكة بتعليم جازان    "ملتقى القصة" يقدم تجربة إبداعية ويحتضن الكُتّاب    أعمال العنف تؤكد رغبة إسرائيل في تعزيز الاستيطان    رابطة العالم الإسلامي تعزي تركيا في ضحايا الحريق بمنتجع بولاية بولو    الأمير محمد بن ناصر يدشن المجمع الأكاديمي الشرقي بجامعة جازان    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المظالم يرفض دعوى مستشفى طالب ب 43 مليون كتعويض
بعد إغلاق الصحة لأحد الأقسام إثر وفاة امرأة عند ولادتها
نشر في سبق يوم 03 - 03 - 2011

رفض ديوان المظالم دعوى مستشفى بجدة طالب فيها بتعويض 43 مليون ريال من وزارة الصحة بسبب إقفالها المستشفى بعد وفاة امرأة عند ولادتها.
وكانت المدعية اتهمت وزارة الصحة بإغلاق المستشفى لمدة تزيد عن ثمانية أشهر من بعد وفاة امرأة عند وضعها أول مولود لها ؛ وقالت أن التقرير الطبي الشرعي لم يثبت الخطأ من جانب المستشفى وإنما بسبب جلطة بالرئة سببها الماء المحيط بالجنين (السائل الأمنيوسي) وهي حالة نادرة؛ وقالت إنها تضررت من إقفال المستشفى، ونتجت عنه إلى إعراض المرضى والمراجعين عن ارتياد المستشفى بسبب الإساءة إلى سمعتها ما أدى إلى فقدان متوسط دخل شهري يبلغ (416) ألف ريالاً، إضافة إلى وقوع خسائر مالية فادحة أدت إلى الإضرار بالمدعية تقدر بمبلغ (43.328.295) ريالاً تتمثل في فقدان متوسط دخل شهري قدره (416.414) ألف ريالاً لمدة (20) شهراً، ومبلغ قدره (30.000.000) ريال يمثل القروض التي لم تتمكن المدعية من الحصول عليها بسبب الإغلاق، ومبلغ (5.000.000) ريال تمثل قرضاً تم استلامه.
وردت وزارة الصحة على الدعوى أنه صدر قرار إغلاق مستشفى المدعية بناءً على المادة (23) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة بعد حدوث حالة وفاة، وقد تم فتح الأقسام بعد توفر كافة الإمكانيات المطلوبة، لكن المدعية استمرت في إغلاق المستشفى بإرادتها.
وبعد دراسة القضية قالت المحكمة إن ووزارة الصحة قامت بإغلاق بعض أقسام المستشفى كإجراء تحفظي لحين استكمال النواقص وتوفير الإمكانات لتقديم العناية الطبية اللازمة للمرضى، وذلك بعد وفاة مريضة فيها، لعدم وجود استشاري أو أخصائي باطنية، وعدم وجود أخصائي أشعة، وعدم وجود استشاريين في الباطنية والجراحة والنساء والولادة والأطفال والتخدير، ولنقص عدد الممرضات، ولما جاء في توصية لجنة التحقيق من أن الإمكانات المتوفرة بالمستشفى خاصة فيما يتعلق بالكادر الطبي لا ترقى إلى تقديم العناية المطلوب تقديمها للحالات الحرجة.
وثبت للمحكمة قيام وزارة الصحة بالإغلاق التحفظي الاحترازي لبعض الأقسام لحين تلافي الملاحظات وتوفير الأجهزة والأدوات والكوادر الطبية اللازمة، ولثبوت أن المخالفات الواقعة من قبل المدعية ستؤدي إلى إغلاق المستشفى طبقاً للمادة (23) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/40 في 3/11/1423ه التي نصت على أنه: "يجوز بقرار من اللجان المنصوص عليها في المادة (25) كإجراء تحفظي إيقاف ممارسة النشاط محل المخالفة إذا وجدت أدلة وقرائن قوية على وقوع مخالفات دل عليها التحقيق الأولي تكون عقوبتها في حال ثبوتها سحب الترخيص أو إغلاق المؤسسة الصحية"، وبما أنه ثبت من خلال التقرير وجود قصور من الفريق المعالج في التعامل مع الحالات الحرجة، وإلى أن إمكانات الكادر الطبي وبنك الدم في المستشفى لا يلبي احتياجات العناية المطلوب تقديمها للحالات الحرجة؛ وبما أنه ثبت في القرار الصادر عن الهيئة الصحية الشرعية الأساسية بمنطقة مكة المكرمة/جدة بعد دراستها ما سبق وما جاء في تقرير لجنة التحقيق في قضية المريضة المتوفاة وما جاء في تقرير الطب الشرعي، أنه لم يكن هناك سبب علمي قوي لإجراء العملية الجراحية القيصرية المسببة بشكل أساسي لحدوث المضاعفات، وأنه عند حدوث نقص في الأكسجين في الدم لم يتم التعامل مع الحالة بالأسس العلمية المتعارف عليها، ولم تكن هناك تغطية من قبل استشاري تخدير أو عناية مركزة أو قلب أو نساء وولادة بعد حدوث المضاعفات، ووجود نقص واضح في التجهيزات للتعامل مع هذه الحالات الحرجة.
وأشارت المحكمة انه لم تتوافر أركان المسؤولية الموجبة للتعويض، وثبوت الخطأ على المدعية، وبالتالي لا سند لها في مطالبتها.
وأضافت انه كان يجب على المدعية أن تسعى جاهدة في تعديل وضعها حسب نصوص النظام ولائحته لا أن تبقى على حالها السابق دون أي تغيير أو تعديل. ورفضت المحكمة الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.