مسامرة بيئية عن النباتات المحلية بمنطقة عسير    إدارة المساجد ومركز الدعوة بمحافظة بيش ينفذان الجولة الدعوية العاشرة في المحافظة وقراها    الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تجدّد التأكيد على فتوى وجوب استخراج التصريح لمن أراد الذهاب إلى الحج    استشهاد 18 فلسطينيًا في خيامٍ وتجمعات في قطاع غزة    مدير عام فرع الإفتاء بمنطقة جازان يستقبل مدير عام التعليم بالمنطقة    هيئة الصحفيين بعسير تنظّم جلسة عن "الصحافة التلفزيونية والسياحة"    الجبير يستقبل وفدًا من معهد الحوار السويدي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا    شراكة إستراتيجية بين مجموعة فقيه للرعاية الصحية وشركة فوسون فارما    القهوة السعودية .. أحدث إصدارات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة    بتنظيم من جمعية الآتار والتراث .. إنطلاق فعالية سوق اول بالقطيف    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    أمير حائل يستقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد    أمير جازان يرعى انطلاق المبادرة الوطنية "أمش 30"    أنشيلوتي: سنواصل المنافسة على لقب الدوري الإسباني    بيان سعودي قطري: سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي    مدير عام الجوازات المكلّف يرأس اجتماع قيادات الجوازات لاستعراض خطة أعمال موسم الحج 1446ه    أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    البنك السعودي الأول يحقق 2.1 مليار ريال سعودي صافي دخل    60 ٪ من النساء أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة العش الفارغ مقارنة بالرجال    القيادة تهنئ رئيس جمهورية توغو بذكرى استقلال بلاده    مبادرة لتنظيف بحر وشاطئ الزبنة بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والتطوعية    دوري يلو.. نيوم لحسم اللقب.. ومواجهات منتظرة في صراع "البلاي أوف"    المياه الوطنية تنتهي من تنفيذ مشاريع حيوية للمياه لخدمة أحياء الياقوت والزمرد واللؤلؤ في جدة    "بر الشرقية" تُجدد التزامها المجتمعي في اليوم العالمي لليتيم 2025 م        بدرية عيسى: شغفي بالكلمة دفعني لمجال الإعلام.. ومواقع التواصل قلب نابض بحرية التعبير    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة    القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي بمدينة بندر عباس    قلصت الكويت وقت الإقامة والصلاة في المساجد ؟ توفيرا للكهرباء    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    ضبط أكثر من 19.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    وزير الحرس: ما تحقق مبعث فخر واعتزاز    نائب أمير مكة: اقتصاد مزدهر لرفعة الوطن    ينتظر الفائز من السد وكاواساكي.. النصر يقسو على يوكوهاما ويتأهل لنصف النهائي    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    تغلب على بوريرام بثلاثية.. الأهلي يضرب موعداً نارياً مع الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    أمير الباحة: نتائج مبشرة في رحلة التحول    حددت الشروط والمزايا..اللائحة الجديدة للاستثمار: تخصيص أراضٍ وإعفاءات رسوم للمستثمرين الأجانب    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    أرقام وإحصائيات وإنجازات نوعية    برشلونة يعمق جراح ريال مدريد ويتوج بلقب كاس ملك إسبانيا    الجبير يترأس وفد المملكة في مراسم تشييع بابا الفاتيكان    وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنظم ملتقى المسؤولية الاجتماعية    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المظالم يرفض دعوى مستشفى طالب ب 43 مليون كتعويض
بعد إغلاق الصحة لأحد الأقسام إثر وفاة امرأة عند ولادتها
نشر في سبق يوم 03 - 03 - 2011

رفض ديوان المظالم دعوى مستشفى بجدة طالب فيها بتعويض 43 مليون ريال من وزارة الصحة بسبب إقفالها المستشفى بعد وفاة امرأة عند ولادتها.
وكانت المدعية اتهمت وزارة الصحة بإغلاق المستشفى لمدة تزيد عن ثمانية أشهر من بعد وفاة امرأة عند وضعها أول مولود لها ؛ وقالت أن التقرير الطبي الشرعي لم يثبت الخطأ من جانب المستشفى وإنما بسبب جلطة بالرئة سببها الماء المحيط بالجنين (السائل الأمنيوسي) وهي حالة نادرة؛ وقالت إنها تضررت من إقفال المستشفى، ونتجت عنه إلى إعراض المرضى والمراجعين عن ارتياد المستشفى بسبب الإساءة إلى سمعتها ما أدى إلى فقدان متوسط دخل شهري يبلغ (416) ألف ريالاً، إضافة إلى وقوع خسائر مالية فادحة أدت إلى الإضرار بالمدعية تقدر بمبلغ (43.328.295) ريالاً تتمثل في فقدان متوسط دخل شهري قدره (416.414) ألف ريالاً لمدة (20) شهراً، ومبلغ قدره (30.000.000) ريال يمثل القروض التي لم تتمكن المدعية من الحصول عليها بسبب الإغلاق، ومبلغ (5.000.000) ريال تمثل قرضاً تم استلامه.
وردت وزارة الصحة على الدعوى أنه صدر قرار إغلاق مستشفى المدعية بناءً على المادة (23) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة بعد حدوث حالة وفاة، وقد تم فتح الأقسام بعد توفر كافة الإمكانيات المطلوبة، لكن المدعية استمرت في إغلاق المستشفى بإرادتها.
وبعد دراسة القضية قالت المحكمة إن ووزارة الصحة قامت بإغلاق بعض أقسام المستشفى كإجراء تحفظي لحين استكمال النواقص وتوفير الإمكانات لتقديم العناية الطبية اللازمة للمرضى، وذلك بعد وفاة مريضة فيها، لعدم وجود استشاري أو أخصائي باطنية، وعدم وجود أخصائي أشعة، وعدم وجود استشاريين في الباطنية والجراحة والنساء والولادة والأطفال والتخدير، ولنقص عدد الممرضات، ولما جاء في توصية لجنة التحقيق من أن الإمكانات المتوفرة بالمستشفى خاصة فيما يتعلق بالكادر الطبي لا ترقى إلى تقديم العناية المطلوب تقديمها للحالات الحرجة.
وثبت للمحكمة قيام وزارة الصحة بالإغلاق التحفظي الاحترازي لبعض الأقسام لحين تلافي الملاحظات وتوفير الأجهزة والأدوات والكوادر الطبية اللازمة، ولثبوت أن المخالفات الواقعة من قبل المدعية ستؤدي إلى إغلاق المستشفى طبقاً للمادة (23) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/40 في 3/11/1423ه التي نصت على أنه: "يجوز بقرار من اللجان المنصوص عليها في المادة (25) كإجراء تحفظي إيقاف ممارسة النشاط محل المخالفة إذا وجدت أدلة وقرائن قوية على وقوع مخالفات دل عليها التحقيق الأولي تكون عقوبتها في حال ثبوتها سحب الترخيص أو إغلاق المؤسسة الصحية"، وبما أنه ثبت من خلال التقرير وجود قصور من الفريق المعالج في التعامل مع الحالات الحرجة، وإلى أن إمكانات الكادر الطبي وبنك الدم في المستشفى لا يلبي احتياجات العناية المطلوب تقديمها للحالات الحرجة؛ وبما أنه ثبت في القرار الصادر عن الهيئة الصحية الشرعية الأساسية بمنطقة مكة المكرمة/جدة بعد دراستها ما سبق وما جاء في تقرير لجنة التحقيق في قضية المريضة المتوفاة وما جاء في تقرير الطب الشرعي، أنه لم يكن هناك سبب علمي قوي لإجراء العملية الجراحية القيصرية المسببة بشكل أساسي لحدوث المضاعفات، وأنه عند حدوث نقص في الأكسجين في الدم لم يتم التعامل مع الحالة بالأسس العلمية المتعارف عليها، ولم تكن هناك تغطية من قبل استشاري تخدير أو عناية مركزة أو قلب أو نساء وولادة بعد حدوث المضاعفات، ووجود نقص واضح في التجهيزات للتعامل مع هذه الحالات الحرجة.
وأشارت المحكمة انه لم تتوافر أركان المسؤولية الموجبة للتعويض، وثبوت الخطأ على المدعية، وبالتالي لا سند لها في مطالبتها.
وأضافت انه كان يجب على المدعية أن تسعى جاهدة في تعديل وضعها حسب نصوص النظام ولائحته لا أن تبقى على حالها السابق دون أي تغيير أو تعديل. ورفضت المحكمة الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.