أشار المستشار القانوني أحمد المحيميد، عضو برنامج الأمان الأسري الوطني، إلى أهمية وضع آلية موحدة للتبليغ عن حالات الإيذاء وتضمينها للائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء والتأكيد على تلقي البلاغات من أي شخص، وحتى من الأطفال بغض النظر عن الجنس أو الصفة، تسهيلاً للإجراءات وحسماً للاختلافات. وقال في تصريح خاص ل"سبق": "تضمن نظام الحماية من الإيذاء الصادر مؤخراً من مجلس الوزراء السعودي إلزامية التبليغ عن كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عن كل حالات الإيذاء مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات العلاقة من إجراءات، حيث يلتزم كل موظف عام مدني وعسكري، وكل عامل في القطاع الأهلي اطلع على حالة إيذاء بحكم عمله، إحاطة جهة عمله بالحالة عند العلم بها، وعليها إبلاغ الجهات المختصة أو الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها مع عدم الإفصاح عن هوية المبلغ والمحافظة على سرية وخصوصية معلوماته مع إعفاء المبلغ حسن النية من المسؤولية إذا تبين أن الحالة المبلغ عنها لا يوجد فيها إيذاء، كما يساءل تأديبياً كل موظف عام مدني أو عسكري أو عامل بالقطاع الأهلي يخالف أياً من الأحكام المتعلقة بالإبلاغ عن حالات الإيذاء".
وأضاف: "تضمن نظام ممارسة المهن الصحية الصادر عام 1426ه في مادته الحادية عشرة إلزام كل الممارسين الصحيين بالإبلاغ فوراً عن أي اشتباه بإصابة (إيذاء) أو إصابة جنائية أو مرض معدٍ، ويكون الإبلاغ للجهات المختصة بالواقعة فوراً، وقد نص النظام على عقوبات مشددة على كل من يخالف ذلك بالمساءلة التأديبية وتطبيق العقوبة المقررة نظاماً على كل ممارس صحي يخالف أحكام الإبلاغ، وتحدد المادة الثامنة والعشرون المسؤولية المهنية والجزائية بالغرامة المادية وتصل إلى مائة ألف ريال، والسجن لمدة أقصاها ستة أشهر".
وناشد "المحيميد" وزارة الشؤون الاجتماعية الاستفادة من أنظمة الصحة وآلية الإبلاغ عن حالات الإيذاء، وتطبيق العقوبة نفسها على أي موظف أو عامل يخالف أحكام الإبلاغ حتى لا يكون هنالك تفاوت أو تمييز أو تعارض بين حالات الإبلاغ.