أيَّدت محكمة النقض في أبو ظبي قيام امرأة بتطليق زوجها بعد حلف اليمين بتعرُّضها للضرر، مشيرة إلى أن الزوج قد ملَّكها أمر نفسها في اتفاق كتابي سابق بينهما. وحسب صحيفة "الإمارات اليوم": كانت الزوجة قد أقامت دعوى ضدَّ زوجها لدى محكمة أبو ظبي الابتدائية، تطلب فيها الحكم بتطليقها منه للضرر، وإثبات حضانتها لأولادها الخمسة، وإلزامه بأداء نفقتهم بقيمة 2000 درهم لكل منهم، ابتداءً من تاريخ رفع الدعوى، وإلزامه بتوفير مسكن شرعي مستقل ومؤثث بشكل مناسب، أو سداد أجرة منزل لا تقلّ عن 120 ألف درهم سنوياً، وبدل أثاث لا يقلّ عن 20 ألف درهم، وإلزامه بتوفير خادمة، وسداد أجرها، أو سداد 7000 درهم تكاليف استقدامها من الخارج، وسداد 700 درهم أجرتها الشهرية، وإلزامه بدفع أجرة حضانة للأم لا تقلّ عن 1000 درهم شهرياً، إضافة إلى تكاليف استهلاك الماء والكهرباء شهرياً.
وأوضحت في دعواها أنها زوجة للمدعى عليه بمقتضى عقد شرعي، وأنها أنجبت منه على فراش الزوجية خمسة أبناء، لكنه أساء إليها بالضرب والسبّ. وسبق لها أن أقامت دعوى للطلاق وتم الصلح بينهما على شرط أن يكون الطلاق بيدها إذا حلفت اليمين على وقوع ضرر منه، وقالت إنه اعتدى عليها أخيراً.
وأحيلت الدعوى إلى المحكمة الجزائية وانتهت ببراءته، فقامت المحكمة بتحليفها اليمين على صدقها عوضاً عن إلزامها بإثبات اعتدائه عليها لتطليق نفسها، بعدما رفضت الصلح أمام التوجيه الأسري، ورفضته أمام المحكمة.
وأقام الزوج المدعى عليه دعوى مقابلة طلب فيها الحكم بإلزام زوجته بالدخول في طاعته في المسكن الشرعي المعدّ لها، وإلزامها بالمصروفات والأتعاب.
وحسب الصحيفة: قضت محكمة البداية بتطليق المدعية، وأيَّدت محكمة الاستئناف هذا الحكم، وهو ما دفع المدعى عليه إلى الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
وأيَّدت محكمة النقض قيام المرأة بتطليق زوجها بعد حلف اليمين بتعرُّضها للضرر، وأفادت محكمة النقض في حيثيات الحكم، أن للزوجة الحق في تطليق نفسها، إذا كان الزوج قد ملَّكها أمر نفسها في عقد الزواج، أو في اتفاق كتابي بينهما.
وقالت المحكمة إن الحكم جاء سليماً ومطابقاً لأحكام الشريعة والقانون.