قضت محكمة النقض في أبو ظبي، في حكم صدر أخيراً، بإلزام إماراتي بدفع 8000 درهم أجرة مسكن لمطلقته وحاضنة أولاده، إضافة إلى 3000 درهم نفقة الأولاد، و500 درهم أجرة حضانة، علماً بأن دخله الشهري 18 ألفاً و785 درهماً شهرياً، يدفع منها 11 ألفاً و800 درهم لقرض بنكي. وحسب صحيفة "الإمارات اليوم" أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المادة (63) من قانون الأحوال الشخصية نصّت على أن النفقة تُراعى في تقديرها سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً، على ألا تقلّ عن حدّ الكفاية.
وبدأت وقائع القضية عندما تقدم الزوج برفع دعوى أمام محكمة أبو ظبي الابتدائية يطالب فيها بإلزام زوجته بالدخول في الطاعة، فيما أقامت الزوجة دعوى مقابلة تطالب فيها بالطلاق، وإلزامه بأداء مستحقاتها المترتبة على الطلاق، ومن بينها مؤخر صداقها، ونفقة عدتها، ومتعتها، ونفقتها ونفقة أولاده الثلاثة منها، وحضانة الأولاد.
كما طالبت بإلزامه بتوفير مسكن حضانة مستقلّ داخل مدينة أبو ظبي، على أن يكون مؤثثاً تأثيثاً كاملاً، وأن يؤدي لها بدل مسكن حضانة قدره 200 ألف درهم سنوياً، وإلزامه بتوفير خادمة، ودفع تكاليف استقدامها، وأن يردّ لها مبلغ 120 ألف درهم كان قد اقترضها منها، كما طالبت بأجرة حضانتها 5000 درهم شهرياً. وأوضحت الزوجة في دعواها أنه يسيء معاملتها، ويسبها بألفاظ تخدش الحياء، ولا يعطيها حقوقها الشرعية.
وقضت محكمة أول درجة بتطليق الزوجة طلقة بائنة بينونة صغرى، لا تحلّ له بعدها إلا بعقد وصداق جديدين وفق الشروط المقررة شرعاً، وإثبات حضانتها لأولادها الثلاثة، وإلزامه بدفع نفقة الأولاد 6000 درهم شهرياً، سوية بينهم، للطعام والكسوة، مع إسقاط ما تم تسليمه للمدعية من نفقة مؤقتة، أو أية نفقة أخرى من المدعى عليه، مع استمرارها إلى حين صدور ما يغيرها.
كما قضت بإلزامه بدفع 15 ألف درهم نصف مؤخر صداقها، و800 درهم شهرياً أجرة حضانتها، وإلزامه بتوفير مسكن خاصّ في مدينة أبوظبي لا يقلّ عن ثلاث غرف وحمامين وغرفة خادمة، وأن يدفع 9000 درهم شهرياً حتى توفير السكن. كما ألزمته بتوفير خادمة، وتكاليف استقدامها، فيما رفضت دعوى الزوج بدخول زوجته بيت الطاعة.
وبعد استئناف الطرفين الحكم الابتدائيّ، قضت محكمة الاستئناف بتعديل أجرة الحضانة من 800 درهم إلى 1200 درهم، وأيّدت البقية، فنقض الزوج الحكم أمام محكمة النقض.