اطلعت الهيئة القضائية العليا في وزارة العدل على خطاب فضيلة رئيس محكمة جدة رقم 499/3 في 19-3-1392ه المعطوف على خطاب القاضي في محكمة جدة الشيخ محمد حسن بنجر رقم 386 في 5-3-1392ه الجوابي لقرار الهيئة القضائية العليا رقم 7 في 13-1-1392ه المتضمن بأنه قام بإجراء اللازم على ضوء قرار الهيئة، علماً بأن ما سبق وأجراه من الإفهام للطرفين وألحقه في صك الحكم لم يكن رجوعاً عن حكمه الأول، كما ذكر في صورة الضبط نصوصاً من أقوال العلماء – رحمهم الله – تؤيد ما ذهب إليه. وبتأمل الهيئة القضائية كامل أوراق المعاملة بما في ذلك قرار هيئة التمييز رقم 818 وتاريخ 24-6-1391ه المتضمن أن النص الذي استند اليه حاكم القضية في حكمه بعدم وقوع الطلاق الموجود في كشاف القناع والمنتهي وغيره لا ينطبق على المسألة، لأن المدعي ....... قد ذهب الى محكمة جدة، وأنشأ الطلاق الثلاث ولم يقل حين ذاك أنه قد وقع عليه طلاق ثلاث حتى ينطبق عليه النص، وأن المنصوص عليه، أنه إذا عقد اليمين يظن صدق نفسه، فبان بخلاف ظنه يحنث في طلاق وعتق، وهذا منطبق على هذه القضية. وبدراسة ذلك ظهر ما يأتي: أولاً: أن المدعي ....... وإن كتم، لم يقرن طلاقه الذي قرّره لدى رئيس المحكمة بطلاقه المعلق على حج زوجته مع أهلها، إلا أنه ادعى أن طلاقه هذا، كان على أساس طلاقه المعلق، والقول باحتمال أحد الأمرين ظاهر ولا يمكن تعيين أحد الاحتمالين إلا من طريقه، وما دام قرّر بعد تقريره الطلاق وصدور صك به من المحكمة أنه كان يعني به الطلاق المعلق ظناً منه وقوع ما علقه، فقد عيّن أحد الاحتمالين فيقبل قوله بتعيينه مع يمينه. وقد حلف اليمين اللازمة.وعليه فإن هذه القضية مما ينطبق عليها النص الذي استند اليه حاكم القضية في حكمه بعدم وقوع الطلاق. ثانياً: ما ذكرته الهيئة من أن هذه القضية ينطبق عليها ما ذكره أهل العلم من قولهم اذا عقد اليمين يظن صدق نفسه الى آخره غير صحيح، لأنه حينما قرر تطليق زوجته لدى رئيس المحكمة لم يكن منشئاً يميناً، وإنما كان يقصد بهذا الطلاق ما توهمه من وقوع ما علق طلاقه عليه حينما حلف على زوجته قبل الحج بالطلاق ألا تحج مع أهلها، أما ما ينطبق عليه النص، فكأن يحلف بالطلاق أن زيداً قد قدم ظناً منه ذلك، ثم تبيّن عدم قدومه، وعليه فإن الهيئة القضائية تقرر احالة المعاملة الى هيئة التمييز لاعادة النظر في ما قررته من نقض الحكم المذكور، وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الهيئة القضائية العليا.