منح نظام "إدارة النفايات البلدية الصلبة" مدة عامين لكل من يمارس أي نشاط في إدارة النفايات البلدية الصلبة، لتصحيح أوضاعه بما يتفق مع الأحكام الواردة به، وهو النظام الذي أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، توجيهاته للأمانات ببدء العمل به، لحين إعداد اللائحة التنفيذية للنظام. ويهدف نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة، كما ورد في المادة الأولى منه، إلى وضع إطار عمل متكامل لإدارة هذا النوع من النفايات على أن يتم تطبيقه على جميع العمليات المتعلقة بفصل النفايات البلدية الصلبة وجمعها ونقلها وفرزها ومعالجتها والتخلص منها بطرق آمنة.
ويحظر النظام على أي شخص أن يستخدم أو يسمح لغيره باستخدام الأراضي أو المباني أو المنشآت التي يملكها كموقع للتخلص من النفايات قبل الحصول على موافقة وزارة البلديات وبعد إجراء دراسات التقويم البيئي.
ويفرض النظام غرامات مالية لا تزيد عن عشرة آلاف ريال على كل من يقوم بوضع النفايات البلدية الصلبة خارج الحاويات المخصصة، لذلك مع إلزامه بدفع مصاريف إعادتها إلى وضعها السابق، وبذات الغرامة بحق من يثبت بحقه تكديس النفايات البلدية أو تجميعها أو تخزينها بما يسبب الإضرار بالصحة العامة والبيئة.
وتتضاعف الغرامات المالية إلى ما لا يزيد عن 20 ألف ريال لمن يثبت ارتكابه لمخالفات عرقلة إجراءات تحديد أماكن تجميع النفايات البلدية الصلبة أو منع الآخرين من استخدامها أو إيجاد أماكن تجميع النفايات بغرض الاستغلال التجاري دون الحصول على ترخيص بذلك.
كما يعاقب بذات الغرامة كل من يثبت قيامه بوضع النفايات الصحية الخطرة أو النفايات الصناعية في حاويات النفايات البلدية الصلبة أو في مجاري السيول والأودية أو الآبار والشواطئ أو شبكات تصريف الأمطار وكذلك كل من يثبت قيامه بمزاولة جمع النفايات البلدية أو نقلها أو تخزينها أو حرقها أو تداولها أو معالجتها وإعادة تدويرها من غير المرخص لهم بذلك.