وليد ابو مرشد أقرت اللائحة الجديدة التي سيتم البدء في تطبيقها قريبًا وتم اعتمادها من الجهات العليا فرض غرامات متعددة على من يخالف أنظمة التخلص من النفايات، حيث يعاقب بغرامة مقدارها 10 آلاف ريال مع الالزام بدفع مصاريف اعادتها إلى وضعها السابق، لكل من ارتكب احد الافعال التالية: وضع النفايات البلدية الصلبة خارج الحاويات المخصصة له، وتكديس النفايات البلدية الصلبة، أو تجميعها، أو تخزينها مما يسبب الأضرار بالصحة العامة او البيئية، وتغيير الأماكن المحددة لحاويات النفايات البلدية الصلبة او اتلافها، واستخدام ارض او مبنى منشأة موقعًا للتخلص من النفايات البلدية الصلبة قبل الحصول على موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية، والتخلص من النفايات البلدية الصلبة في الأماكن والشوارع والحدائق العامة أو أملاك الغير، ونبش حاويات النفايات البلدية الصلبة وبعثرة محتوياتها. كما تضمنت اللائحة المعاقبة بغرامة لا تزيد على 20 ألف ريال مع الإلزام بدفع المصاريف لإعادة الوضع إلى سابقة لكل من ارتكب احد الافعال التالية: عرقلة إجراءات تحديد اماكن تجميع النفايات البلدية الصلبة، أو منع الآخرين من استخدامها، وإيجاد اماكن لتجميع النفايات البلدية الصلبة، بغرض الاستغلال التجاري دون ترخيص نظامي، ووضع نفايات الرعاية الصحية الخطرة والنفايات الصناعية الخطرة في حاويات النفايات البلدية، ووضع النفايات البلدية في مجاري السيول والأودية، أو الآبار أو الشواطئ، أو في شبكات الصرف الصحي، أو شبكات تصريف مياه الأمطار، وجمع النفايات البلدية، أو نقلها، أو تخزينها، أو حرقها، أو وضع اليد عليها، أو تداولها ومعالجتها وإعادة تدويرها للاستفادة منها لغير المرخص لهم نظامًا.