أصدر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية توجيهاته للأمانات ببدء العمل بنظام إدارة النفايات البلدية الصلبة لحين إعداد اللائحة التنفيذية للنظام. ويهدف نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة كما ورد في المادة الأولى إلى وضع اطار عمل متكامل لإدارة هذا النوع من النفايات على أن يتم تطبيقه على جميع العمليات المتعلقة بفصل النفايات البلدية الصلبة وجمعها ونقلها وفرزها ومعالجتها والتخلص منها بطرق آمنة،وينص النظام على أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية جميع مهام ومسؤوليات إدارة النفايات البلدية الصلبة والتي تشمل رفع المستوى الصحي وسلامة السكان في جميع المدن والقرى وإعداد الإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة وتنظيم تنفيذ مشروعات نظافة المدن وإدارة النفايات البلدية الصلبة بما يحقق المصلحة العامة وسلامة البيئة ودراسة كافة المتطلبات والاحتياجات ووضع البرامج اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها. وتتضمن مهام ومسؤوليات وزارة الشؤون البلدية والقروية كما ينص النظام في مادته الرابعة، بناء القدرات وتطوير الإدارات المختصة في الأمانات والبلديات وتزويدها بالمعلومات ووضع البرامج التدريبية للعاملين فيها،وتحديد المنشآت أو المباني التي تقع خدمات جمع نفاياتها على عاتق المالك أو المستفيد منها ووضع الضوابط الهندسية اللازمة لإنشاء المدافن الصحية للتخلص من النفايات البلدية الصلبة والتأكد من أن هذه المدافن مطابقة للشروط والمواصفات المعتمدة وأن يتم إداراتها وتشغيلها وفقاً للمعايير الفنية والبيئية عالمياً.ويمنح النظام وزارة الشؤون البلدية والقروية دون غيرها مسؤولية منح الأذن بمزاولة حرق النفايات البلدية في ضوء الشروط والمواصفات والضوابط البيئية المحددة لذلك. وتتولى الوزارة ضمن مهامها المنصوص عليها في نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة مسؤولية وضع خطط الطوارئ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والأمانات والبلديات لمباشرة نشاط إدارة هذه النفايات في حالات الضرورة والظروف الاستثنائية وتبني تطبيق المشروعات الرائدة في مجال إدارة النفايات الصلبة بما يضمن مواكبة التقدم المستمر في هذا المجال،بالإضافة إلى وضع قاعدة بيانات وطنية لذلك ودراسة البدائل المختلفة لتمويل مشاريع إدارة النفايات البلدية الصلبة بما يحقق الاستدامة المالية،كما تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية مسؤولية تحديد العمر الافتراضي للمدافن الصحية وطرق صيانتها وإتخاذ قرارات إغلاقها والاستخدام المستقبلي لأرض ومنشآت هذه المدافن،وكذلك وضع الضوابط والاشتراطات الخاصة بتصدير النفايات البلدية الصلبة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتشجيع القطاع الخاص على مزاولة نشاط إدارة النفايات الصلبة والترخيص له بمزاولة كافة الأنشطة في هذا المجال. ويحدد النظام مسؤوليات منتجي النفايات البلدية الصلبة ومنها العمل على خفضها إلى أدنى الحدود الممكنة والعناية بإعادة استخدامها وتدويرها قدر الإمكان،ووضع النفايات البلدية الصلبة داخل الحاويات المخصصة لذلك والالتزام بضوابط استخدام هذه الحاويات وعدم تكديس النفايات الصلبة أو تجميعها أو تخزينها أو التخلص منها بأي صورة تشكل ضراراً على البيئة والصحة العامة وعدم وضع نفايات الرعاية الصحية الخطرة أو النفايات الصناعية أو الحيوانات النافقة في حاويات النفايات البلدية الصلبة،كذلك عدم إلقاء هذه النفايات في مجاري السول والأودية أو الآبار الجوفية أو على الشواطئ أو شبكات الصرف الصحي. ويحظر النظام على أي شخص أن يستخدم أو يسمح لغيره باستخدام الأراضي أو المباني أو المنشآت التي يملكها كموقع للتخلص من النفايات قبل الحصول على موافقة وزارة البلديات وبعد إجراء دراسات التقويم البيئي. وفيما يتعلق بقواعد وإجراءات مزاولة نشاط إدارة النفايات الصلبة ينص النظام على أن تقوم وزارة الشؤون البلدية و القروية والأجهزة المختصة بالتعاقد مع المقاولين المرخص لهم بنظام مزاولة هذه النشاط للعمل على مستوى الوطن وفي حالة التعاقد الذي يغطي أكثر من منطقة تكون الأجهزة المختصة هي المعنية بإبرام عقود مشاريع مزاولة نشاط إدارة النفايات البلدية الصلبة ويجوز للوزارة والأجهزة المختصة تجزئة مشروعات النفايات،على أن تخصص الوزارة مواقع الأراضي المناسبة لإقامة المدافن الصحية وفرض النظام غرامات مالية لا تزيد عن 10 آلاف ريال على كل من يقوم بوضع النفايات البلدية الصلبة خارج الحاويات المخصصة لذلك مع إلزامه بدفع مصاريف إعادتها إلى وضعها السابق،وبذات الغرامة بحق من يثبت بحقه تكديس النفايات البلدية أو تجميعها أو تخزينها بما يسبب الإضرار بالصحة العامة والبيئة أو من يقوم بتغيير الأماكن المخصصة لحاويات النفايات الصلبة أو اتلافها وكذلك كل من يثبت استخدامه للأراضي أو المباني كمواقع للتخلص من النفايات الصلبة قبل الحصول على موافقة وزارة البلديات. وتتضاعف الغرامات المالية إلى مالايزيد عن 20 ألف ريال لمن يثبت ارتكابه لمخالفات عرقلة إجراءات تحديد أماكن تجميع النفايات البلدية الصلبة أو منع الآخرين من استخدامها أو إيجاد أماكن تجميع النفايات بغرض الاستغلال التجاري دون الحصول على ترخيص بذلك،كما يعاقب بذات الغرامة كل من يثبت قيامه بوضع النفايات الصحية الخطرة أو النفايات الصناعية في حاويات النفايات البلدية الصلبة أو في مجاري السيول والأودية أو الآبار والشواطئ أو شبكات تصريف الأمطار وكذلك كل من يثبت قيامه بمزاولة جمع النفايات البلدية أو نقلها أو تخزينها أو حرقها أو تداولها أو معالجتها وإعادة تدويرها من غير المرخص لهم بذلك. وحدد النظام مدة عامين من تاريخ العمل به لكل من يمارس أي نشاط في إدارة النفايات البلدية الصلبة لتصحيح أوضاعه بما يتفق مع الأحكام الواردة به على أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية إعداد اللائحة التنفيذية للنظام بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.