أكد المحامي الدكتور عبدالعزيز المحيميد أن التلاعب الذي حصل في هذه الواقعة نتج لأسباب كان من أبرزها عدم تطبيق الأنظمة الإجرائية على هذا الزوج الذي تقدم لاستخراج هذه الصكوك، حيث يجب على من أراد أن يطلق أن يقدم كافة البيانات والمستندات الإجرائية التي تجعل القاضي يتحقق من علاقة الحاضر بالمرأة المراد تطليقها، وتتمثل هذه المستندات بعقد النكاح الذي لا بد من وجوده بصفة قطعية، وحال دعوى فقده فلابد من إلزام المطلق باستخراج بدل فاقد له قبل إثبات الطلاق، ومن هذه المستندات أيضا الهوية الوطنية للمطلق والمرأة المراد تطليقها أو دفتر العائلة متضمنا ضمها فيه ما لم تكن غير مدخولة به، وكذلك صورا عن صكوك الطلاق السابقة حال وقوعها متضمنة التهميش بالرجوع. وأوضح أن التشديد في تطبيق هذه الأنظمة الإجرائية على كل من يريد إثبات الطلاق يُصعّب مسألة التلاعب الذي حصل وأدى إلى الحال المذكور في هذه الواقعة. وقال المحيميد: “إذا ثبت إجراء ما رأيته في النسخ الإلكترونية لصكوك الطلاق الواردة في هذه القضية فإن من قام بها مستحق للتأديب من قبل ولي الأمر لقاء التلاعب بالأنظمة وتقديم المعلومات والبيانات غير الحقيقية للجهات القضائية الرسمية”. وأشار إلى أن إشعار المرأة المراد تطليقها بتقدم الزوج لإثبات الطلاق أمر مهم وفيه مكاسب، منها إمكان تدارك الوضع الأسري وإصلاحه إن أمكن قبل وقوع الطلاق، وكذلك معرفة حال الزوجة من حيث الطهارة من عدمها والحمل أو البراءة، ولا يخفى أن هذه الأوصاف تؤثر في توصيف الطلاق من الجهة الشرعية والفتوى بصحة الطلاق من عدمه، ومن ثم كان من الضروري جدا استبيان حال المرأة قبل قيام القاضي بإثبات الطلاق. وشدد المحيميد على أنه من الواجب عدم الاكتفاء بما يورده المطلق باعتباره متضمنا إقرارا متعديا للغير، وكل ما يقدم للمحاكم في هذه المسائل يجب اعتباره على أنه دعوى لا يلزم فيها الغائب بشيء. وردا على أنه “لا حاجة لإشعار المرأة برغبة زوجها بتطليقها لقيام الحق الكامل له بالطلاق دون الرجوع إليها أو أخذ إذنها”، أكد على أن هناك فرقا كبيرا بين إشعار المرأة بطلاقها لتفادي ما ذكرته والقائل بذلك، حيث إن المراد هنا إشعارها بانتهاء العلاقة الزوجية، كما تم إشعارها في ابتدائها تأسيسا لتتخذ الإجراءات الشرعية والنظامية لواقعة الطلاق منذ بدء وقوعه دون أن يمنع الزوج من إيقاع الطلاق ولو كان بغير رضاها.