طالب عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أصحاب القرار في وزارة التعليم العالي سرعة التدخل لوضع حد لتجاوزات لجنة إسكان أعضاء هيئة التدريس بالجامعة. وكشف أعضاء في هيئة التدريس أن اللجنة المشكلة من قبل مدير الجامعة أصدرت عدداً من القرارات المخالفة- على حد قولهم- للائحة الإسكان، منها إلزام الأعضاء المبتعثين بتسليم وحداتهم السكنية قبل الابتعاث؛ وذلك- كما زعمت الجامعة- بسبب قلة الوحدات السكنية وطول قائمة الانتظار، متجاهلة السبب الحقيقي والواضح وهو تجاوز لائحة الإسكان التي نصت عليها المادة الثانية بأن الإسكان مخصص لمنسوبي الجامعة السعوديين من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين من الرجال والنساء المتزوجين. وأضافوا: "قامت إدارة الإسكان بالجامعة بإسكان موظفي الجامعة- غير أعضاء هيئة التدريس- بمختلف المراتب من الحادية عشرة وحتى السادسة وكان لهم نصيب وافر من الوحدات السكنية، بالإضافة إلى إسكان بعض منسوبي المعاهد العلمية، والمدرسين السعوديين بها، وإسكان أعضاء هيئة التدريس وبعض المدرسين غير السعوديين، وإسكان عدد من موظفي الأمن والسلامة ممن لا يلزم بقاؤهم المستمر في الإسكان كما نصت المادة الثالثة والعشرون". وأوضح أعضاء هيئة التدريس أن المادة الخامسة نصت على أنه لا يحق للساكن تمكين غيره من استخدام السكن سواء بالتنازل أو التأجير ولا يجوز له استخدام الوحدة السكنية لأغراض أخرى غير السكن، بل تلزمه الإقامة الدائمة فيه، وهنا تجاوز آخر؛ إذ إن عدداً من الوحدات السكنية يسكن أصحابها الشرعيون خارج الإسكان، وتم إسكان أبنائهم وربما غيرهم في وحداتهم السكنية. وطالب أعضاء هيئة التدريس بتطبيق المادة السابعة التي نصت على أنه يسقط حق المنسوب في الإسكان بالانتقال من الجامعة أو الاستقالة أو الفصل أو الإحالة للتقاعد أو الإعارة أو الإيفاد للخارج أو الوفاة، مع مراعاة ما تم النص عليه من استثناءات في هذه اللائحة، كما يسقط حق المنسوب في الإسكان إذا خالف التعليمات الواردة في هذه اللائحة. وأضافوا: "هنا لم يرد نص إخراج المبتعث من وحدته السكنية، وتسعى إدارة الإسكان لتطبيق قرار يلزم المبتعثين بإخلاء وحداتهم السكنية مع عدم وجود مادة تنص على ذلك". وطالب أعضاء هيئة التدريس بإخراج من تم تسكينه ممن يخالف نص المادة الثانية من اللائحة، من الموظفين والأعضاء غير السعوديين ومنسوبي المعاهد العلمية، وإخراج من تم تسكينه ممن يخالف نص المادة الخامسة (أبناء الأعضاء وغيرهم)، وتطبيق المادة السابعة في حق أصحاب الوحدة الشرعيين (إسقاط حقهم في السكن)، وإيقاف قرار إلزام المبتعثين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بتسليم وحداتهم السكنية، وأن يكون التصحيح على حساب غيرهم ممن سكنوا مخالفين للوائح والأنظمة، علماً بأن إدارة الإسكان قد وقعتهم على قرار يلزمهم بإخلاء وحداتهم السكنية حال الحاجة إليها.