أعلنت وزارة العمل استئناف تنفيذ القرار الوزاري رقم 1559 المبني على توجيه مجلس الوزراء بالبرقية رقم 25686/ ب وتاريخ 2/ 6/ 1431ه، الذي يقضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الثالثة مساءً خلال الفترة من الأول من شهر يوليو إلى نهاية شهر أغسطس من كل عام. ونصَّ القرار على أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين اليوم العاشر من برج السرطان الموافق الأول من شهر يوليو إلى نهاية اليوم التاسع من برج السنبلة الموافق نهاية أغسطس من كل عام.
ونصَّ كذلك على أن صاحب العمل وعند تنظيم ساعات العمل طبقاً لأحكام المواد 98، 99، 100 من نظام العمل عليه مراعاة ما نصَّت عليه الفقرة الأولى من هذا القرار.
ويُستثنى من هذا القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.
وبموجب القرار فإنه تطبق على مخالفة هذا القرار أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة (236) من نظام العمل، التي تنص على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، أو إغلاقها نهائياً، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر.