أوضح مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشئون التأمينية عبد العزيز بن هبدان الهبدان، أن نظام التأمينات الاجتماعية لا يفرق في حقوق ورثة المشتركة السعودية المتزوجة من غير سعودي وأبنائها منه والمتزوجة من سعودي حيث يحق للزوج الانتفاع من جميع المنافع التي أقرّها النظام سواء كان سعودياً أو غير سعودي، والعكس صحيح في حال كانت الزوجة غير سعودية. وبيّن أن المشتركة السعودية المتزوجة من غير سعودي إذا تُوفيت فإن زوجها وأبناءها يستفيدون من معاشها التقاعدي وكذلك المشترك السعودي المتزوج من غير سعودية إذا تُوفي فإن زوجته غير السعودية وأبناءه يستفيدون من معاشه التقاعدي وجميع المنافع التي أقرّها النظام.
وأشار إلى أنه في حال الوفاة يستفيد أفراد عائلة المشترك المستحقين للمعاش سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين بدون أي تفريق بينهم، بحيث يوزع كامل المعاش عليهم إذا كانوا ثلاثة أشخاص أو أكثر وبنسبة (75 %) إذا كانا اثنين وبنسبة (50 %) إذا كان المستحق شخصاً واحداً، ولا يقل نصيب الفرد الواحد من افراد العائلة عن (396,75) ريال شهرياً، وأفراد العائلة المستحقين لمعاش المشترك أو المشتركة المتوفى هم: أرملة المشترك وأرمل المشتركة إذا كان عاجزاً عن الكسب أو بلغ سن الستين ولم يعمل والأبناء الذين تقل أعمارهم عن (21) سنة و (26) سنة لم يكملوا تعليمهم والبنات حتى زواجهن والأب والام وأبناء وبنات الابن المتوفى والإخوة والأخوات والجد والجدة إذا كانوا تحت إعالة المشترك قبل وفاته.
وتابع: "عند استبعاد أيٍّ من المستحقين لعدم توافر شروط الصرف فإنه يُعاد توزيع نصيبه على باقي المستفيدين، كما يجوز لمن لم تتوافر فيه الشروط أثناء ربط المعاش وتوافرت بعد ذلك أن يدرج ضمن المستحقين".
ولفت إلى أنه يصرف للمستفيدين من المعاش منحة زواج بواقع (18) شهراً من قيمة نصيبها في المعاش يصرف لها عند زواجها ويوقف صرف المعاش لها، وفي حالة طلاقها أو ترملها فإنه يُعاد إدراجها ضمن المستفيدين وتحصل على المعاش مرة أخرى.
وذكر الهبدان أن نظام التأمينات أقرّ للأرملة الجمع بين نصيبها من المعاش المستحق عن زوجها المشترك وأجرها من العمل مهما كان مقداره، كما يجمع بقية أفراد العائلة بين المعاش المستحق عن المشترك والأجر من العمل في حدود (3000) ريال.