أوضح المتحدث الإعلامي لهيئة الآمر المعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ علي بن محمد القرني في تصريح ل"سبق" أن مبدأ الستر لدى رجال الهيئة جاء كما في الشريعة الإسلامية التي لم تتركه خاضعاً للأهواء ولا مستنداً إلى التمني، فرب عفو هو أوزع لكريم من التعزير ومن جانب آخر جعلت الشريعة للستر ضوابط كضمانة في ألا يكون الستر إلا على من يستحقه وأن يحقق الستر أهدافه ومنها الزجر والردع، ومن تلك الضوابط ألا تكون الجريمة من الجرائم الكبيرة وألا يكون الجاني مجاهراً بجرمه. وبين أن الستر يجب أيضاً ألا يكون الجرم متعلقاً بحق آدمي. وألا يكون الشخص معتاداً للإجرام أو مشهوراً به. وفي السياق ذاته أكد الشيخ القرني على بعض المعاني الشرعية التي يجب علينا أن تكون حاضرة في حياتنا منها أن المرء يستر نفسه إذا تلبس بشيء من المعاصي لقوله صلى الله عليه وسلم (من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستر بستر الله) ويتعاهد نفسه بالتوبة والاستغفار حتى يقلع عن الذنب. وألا يتحدث المرء بما اقترفه من ذنوب ولا يخبر الناس بها ولا يجاهر بتلك الآثام والفواحش لقوله صلى الله عليه وسلم (كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه).