أصدر المكتب القضائي رقم "10" بالمحكمة الجزائية في مكة المكرّمة، حكماً بصرف النظر عن قضية نسب السيدة حليمة السعدية - مُرضعة النبي الكريم – صلى الله عليه وسلم - وذلك لعدم مشروعية المدّعين فيها، وإفهام المدّعين بأن القضية تخصُّ ولي الأمر وهيئة كِبار العلماء وهم مَن يحكم فيها وليس لهم صفة الترافع والدعوى ضدّ الشيخ الذي قال إن موطن السيدة حليمة لم يكن في جنوب مدينة الطائف، إنما هي تنتمي لإحدى القبائل القاطنة بطرف مكة المكرّمة على طريق السيل. وعلمت "سبق" بأن المدّعين اعترضوا على القرار الإداري الصادر من المحكمة الجزائية دون حضور المدّعي عليه أو الوكيل وجارٍ تقديم الاعتراض بمحكمة التمييز بمكة المكرّمة والرفع بتطورات القضية للمقام السامي وهيئة كِبار العلماء للفصل فيها شرعاً. وكانت القضية - التي انفردت "سبق" بنشر تفاصيلها بتاريخ 5 شعبان 1433- بدأت فصولها حينما وجّهت إمارة منطقة مكة المكرّمة شرطة العاصمة المقدسة، ممثلةً في مركز شرطة الشرائع، باستدعاء أحد المشايخ والتحقيق معه وإحالة ملف قضيته للمحكمة الجزائية بعد تطاوله على السيرة النبوية المطهّرة حسبما يدّعي خصومه الذين تقدم أربعة منهم موكلين عن ألف محتسبٍ لمقام إمارة منطقة مكة المكرّمة بشكوى خطية مفادها بأن هذا الشيخ وخلال أحاديثه في القنوات الفضائية قد ذكر أن مُرضعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليست حليمة السعدية الواقع موطنها في جنوب مدينة الطائف، إنما هي حليمة السعدية التي تنتمي لإحدى القبائل القاطنة بطرف مكة المكرّمة على طريق السيل. وأكّد الشاكون حينها أن هذا الشيخ قام بالاعتداء على شرف قبيلة بني سعد بن بكر بن هوازن، وبالاعتداء أيضاً على سيرة الرسول "صلى الله علية وسلم" وتكذيبه الأحاديث الصحيحة والواردة في كتب الحديث والسيرة النبوية المعتبرة التي هي مرجع الأمة قاطبة. ولفتوا إلى ما وصفوه بكذب هذا الشيخ وإثارته العصبيات القبلية وخلق فجوةٍ ونفورٍ بين قبيلتيْن معروفتيْن بقصد الإثارة ولفت الأنظار إليه عن طريق تكذيب ما جاء على لسان الرسول الكريم (أنا من قريش واسترضعت في بني سعد بن بكر)، والقصة المشهورة في التاريخ والسيرة المطهرة عن المرأة التي افتدت أسرى هوازن بعد موقعة حنين وفتح الطائف. وقال الشاكون إن هذا الشيخ ضرب بكل هذه الأدلة عُرض الحائط دون أدنى دليلٍ لما يدّعيه وغير مبالٍ بالمسؤولية العظمى التي بها يحاول أن يغيّر التاريخ والسيرة النبوية. وحصلت "سبق" على نسخةٍ من الصك الصادر بالقضية والذي أصدره المكتب القضائي رقم "10" بالمحكمة الجزائية ومن أول جلسة للقضية ودون حضور المدّعى عليه أو الوكيل، والقاضي بصرف النظر فيما يخصُّ الدعوى.