حددت الدائرة الإدارية الثالثة عشرة في المحكمة الإدارية في منطقة الرياض (ديوان المظالم) جلسة سادسة تعقد في 18/1/1431 ه للنطق بالحكم في الشكوى التي قدمتها مجموعة من مدربي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ضد "اللائحة التنظيمية لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة" ما لم يستجد أي جديد في القضية. وأوضح صالح الصالح وكيل مجموعة المدربين الأولى أمام الجلسة الخامسة التي عقدت اليوم بان الجلسة كان من المفترض أن تقدم فيها مؤسسة التدريب التقني رداً على لائحة تظلم المدربين المقدمة سابقاً والتي ذكر فيها 27 مخالفة نظامية وشرعية . , إلا أن المؤسسة لم تقدم الرد – كما وعدت - على تلك المظالم والطعون المرفوعة ضد المؤسسة بسبب استحداثها "اللائحة التنظيمية لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة" مشيرا إلى أن هذا تأكيد جديد على وجود تلك المظالم في اللائحة المذكورة وعجز المؤسسة عن تفنيدها. وأضاف "الصالح" أن المؤسسة طلبت مهلة في الجلسة الماضية لإثبات نظامية وقانونية المحضر المؤرخ ب 12 / 4 / 1430 ه الذي أعتمد فيه ما يسمى بالنظام الثلثي واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب والذي كان بين ممثل المؤسسة صالح العمرو وموظف من وزارة الخدمة المدنية عبدالله الملفي وموظف من وزارة المالية محمد الدهام الذين لم يضعوا أختام وزاراتهم على هذا المحضر , كما أنهم لم يحضروا ما يثبت تفويضهم من قبل وزاراتهم لتوقيع مثل هذه المحاضر وهذا ما طالبنا به المدربون في جلسات ماضية ولكن المؤسسة رغم طلبها مهلة لإثبات صحة ونظامية هذا المحضر في الجلسة الماضية إلا أنها في هذه الجلسة لم تقدم أي جديد ولم تدافع عن صحة هذا المحضر واكتفت بما قدم سابقاً. وعلق الصالح عن المحضر بقوله " بالرغم من أن المؤسسة لم تستطع أن تثبت موافقة وزارة الخدمة المدنية على هذه اللائحة كما ادعت في مذكرتها الدفاعية الوحيدة " إلا أننا خاطبنا وزارة الخدمة المدنية عدة مرات للاستفسار عن صحة إدعاء المؤسسة ولكن لم يصلنا منها أي رد وهذا فيه إشارة إلى عدم الموافقة على هذه اللائحة من قبل وزارة الخدمة المدنية التي لا تريد أن تكون طرفاً في القضية أمام ديوان المظالم" . وأضاف أن إصدار مثل هذه اللوائح يجب أن يكون من الجهة الوحيدة المعنية وهي (مجلس الخدمة المدنية). وعن جملة الحقوق المهدرة للمعلم بسبب هذه اللائحة التي منها توقف العلاوة السنوية كل خمس سنوات وكذلك إخضاعها لضوابط غير ثابتة ومطاطية وتقليص إجازة معلم المؤسسة في عام التدريب الحالي إلى ثمانية أيام فقط حسب التقويم التدريبي للأعوام القادمة وكذلك توقف علاوة المعلمين على المستوى السادس قال "الصالح" إن القاضي في الدائرة الثالثة عشرة الشيخ أحمد الغفقيص قال بما أن هذه الأنظمة على الورق ولم تقع فهناك فرصة لتتراجع المؤسسة عنها لتصبح العلاوة السنوية مستحقه وتعود إجازة المعلم إلى 36 يوم خلال السنة وفي حالة وقوعها على المعلمين المشتكين عندها يتقدم لنظر القضية أما عن توقف علاوة المستوى السادس الآن قال الصالح للأسف الشديد جميع المتقدمين هم من معلمي المستوى الخامس وما دون لذلك لا نملك الصلاحية للتقاضي بديلاً عن معلمي المستوى السادس أو عن المحاضرين من حملة الماجستير. وأدعى المعلمون في شكواهم أن المخالفات الشرعية في هذه القضية هي ما أقدمت عليه مؤسسة التدريب من تغير للسلم الوظيفي وعقود وأنظمة العمل والسلم المتفق والموقع عليها عند التحاق المعلمين بالوظيفة دون الرجوع للمعلم وخصوصاً وأن التغيرات لم تأت لصالح المعلم بل أنها هضمت الكثير من حقوقه الوظيفية والمالية والاجتماعية، مدعين أن مؤسسة التدريب تريد أن تكون في ظل هذه اللائحة جهة تشريعية وتنفيذية وقضائية في الوقت نفسه لتحرم من يتم إخضاعه لمواد اللائحة من حق التظلم في أي جهة قضائية بالبلد وهذا ما نصت عليه مقدمة اللائحة. وعن المخالفات النظامية في عملية إصدار واستحداث اللائحة أدعى المدربون أن المؤسسة استندت في عملية إصدارها واستحداثها للائحة الجديدة على محضر مجهول كتب على ورق غير رسمي ولا يحمل تصديقات وأختام الجهات المعنية كما ادعت المؤسسة لتعتمد فيه ما يسمى بالنظام الثلثي واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب. وادعى المدربون أنه في حالة التجاوز عن المخالفات الشرعية والنظامية في عملية إصدار واستحداث اللائحة محل النظر فإنه من غير المنطق السكوت عن الحقوق الوظيفية والمالية والاجتماعية التي ستهدرها مثل هذه اللائحة فالإجازة السنوية خفضت إلى 36 يوماً على الورق فقط أما في الحقيقة ففي هذا العام التدريبي لن تتجاوز الثمانية أيام فقط!! وذلك حسب التقويم التدريبي الجديد الذي حدد عودة المدربين لمقار عملهم في 24 / 8 / 1430ه ويستمر العمل دون حق التمتع بإجازتهم السنوية قبل 16 / 8 / 1431ه وهنا لم يتبق إلا ثمانية أيام على انقضاء العام التدريبي الحالي والمفترض أن تكون مدة الإجازة من ضمن أيام السنة 365 وليس بعدها!! وأعترض وكيل المدربون على المواد التي تحرم الموظف من العلاوة السنوية في حالة غيابه يوماً واحداً فقط أو تمتعه بإجازة استثنائية من دون راتب، كما اعترض على كون اللائحة تهدد الاستقرار السكني والعائلي للمعلم من خلال منح صلاحيات نقله إلى محافظ المؤسسة أو توصية من رئيسه المباشر لتكون كافية لنقلة لمنطقة أخرى وتشتيته اسرياً، وأنها – اللائحة - حددت ساعات العمل اليومي بثماني ساعات دون تحديد البداية والنهاية مما يعني إمكانية العمل فترات متقطعة أو مسائية، وزيادة ساعات العمل والنصاب التدريبي من دون زيادة مالية ثابتة في أصل الراتب. وتوقف العلاوة بعد خمس سنوات، ما لم يحقق الموظف شروطاً متعددة وغير ثابتة ومطاطية تدخله في مفاضلة على العلاوة السنوية دون الحصول عليها مباشرة.. وقد اكتفى ممثل المؤسسة بما قدم سابقاً ولم يقدم أي ردود أو تفنيد على تظلمات المدربين كما وعد في الجلسة الماضية عندما طلب مهلة للرد، وفي نهاية الجلسة قرر القاضي أحمد الغفيص تحديد جلسة سادسة في 18/1/1431 ه لنطق الحكم ما لم يستجد أي جديد في القضية. وفي السياق نفسه أكد "الصالح" على أن استثناء أعضاء هيئة التدريب من اللائحة والسلم الوظيفي الجديد كان بسبب قناعة المؤسسة من كون هذه اللائحة سبباً لهروب الكوادر الأكاديمية من المؤسسة بسبب هذه اللائحة عكس المراد منها من جلب للكوادر المتميزة، وقال بالرغم من عدم شرعية تنظيم المؤسسة الجديدة إلا أنها خالفت هذا التنظيم منذ الآن عندما استثنت أعضاء هيئة التدريس وهذا يؤكد ما تقدمنا به من أن هدف المؤسسة أن تكون جهة قضائية وتشريعية وتنفيذية في الوقت نفسه، كما إنها ومن خلال موقع المؤسسة الرسمي على الانترنت قد وضعت ضوابط جديدة للعلاوة السنوية والإجازات مخالفة للائحة المذكورة وهو ما يؤكد تظلمنا من كون المؤسسة أصبحت جهة تشريعية وتنظيمية وتنفيذية بالوقت نفسه.