رئيسة وزراء الدنمرك: غرينلاند ليست للبيع    لمسة وفاء.. الدكتور محمد بن عبدالله آل دخيش القحطاني    الهدنة ومصير الحرب على طاولة نتنياهو وترمب الثلاثاء    تقييم صادم للنجم المصري عمر مرموش ومدرب «مان سيتي» يبرر !    أمير الجوف يستقبل قائديّ حرس الحدود بالمنطقة السابق والمُعيَّن حديثًا    "كشتة البديع" تجتذب المزيد من العائلات والأفراد ب 19 فعالية متنوعة    الدولار الكندي لأدنى مستوياته في 22 عاماً    الرئيس السوري يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه أمير المنطقة    الجامعة الإسلامية تُطلق فعاليات "أسبوع البحث العلمي السادس"    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق    أبو الغيط يأمين الجامعة العربية دعو العلماء العرب لوضع وثيقة لتنظيم الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع المصالح العربية    الموارد البشرية: تعديل المدة المسموحة لرفع ملفات حماية الأجور في منصة "مدد" إلى 30 يومًا ابتداءً من 1 مارس 2025    اليابان تطلق صاروخًا يحمل قمرًا صناعيًا لتحديد المواقع الجغرافية    5 مخاطر صحية تهدد العاملين بنظام المناوبات    90 طالباً يستعرضون بحوثهم الدفاعية في ملتقى جسر    عبدالله آل عصمان مُديراً لتعليم سراة عبيدة    أمير المدينة يرعى حفل تدشين قاعة المؤتمرات الكبرى بغرفة المنطقة    "سلمان للإغاثة" يوزع 500 سلة غذائية في عدة مناطق بجمهورية بنغلاديش    سورية المستقرة    التحليق في عالم متجدد    الذكاء الإصطناعي وإدارة العمليات الطريق إلى كفاءة مؤسسية ناجحة    النصر يتحدّى الوصل والأهلي في مهمة عبور «السد»    في الجولة ال 20 من دوري" يلو".. الصفا يستقبل العدالة.. والبكيرية يواجه الجبلين    الأهلي يعير «ماكسيمان» لنابولي الإيطالي    «باخشب» يتوج بسباق «أساطير رالي حائل الدولي»    وعد من أوناي هرنانديز لجماهير الإتحاد    14 مليار ريال ضمانات تمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة    العلاقات بين الذل والكرامة    القيادة تعزي أمير الكويت والرئيس الألماني    توقيع مذكرة تفاهم «الجسر السعودي-الألماني للهيدروجين الأخضر» بين «أكواباور» و«سيفي»    أمانة جدة تشرع في إشعار أصحاب المباني الآيلة للسقوط بحيي الفيصلية والربوة    محافظ جدة يطلع على خطط المرور والدفاع المدني    مواقف تاريخية للسعودية لإعادة سورية لمحيطها العربي    رصاص الاحتلال يقتل المسنين وعشرات يقتحمون الأقصى    كلنا نعيش بستر الله    التعاقدات.. تعرف إيه عن المنطق؟    من أسرار الجريش    إن اردت السلام فتجنب هؤلاء    أوكرانيا وروسيا تتبادلان الاتهامات بشأن قصف مدنيين    «عاصفة الفئران» تجتاح 11 مدينة حول العالم    ..وتجمع جازان الصحي يتميز في مبادرة المواساة    طريقة عمل ارز بالكاري الاصفر والخضروات وقطع الدجاج    شرطة الرياض تقبض على مقيم لمخالفته نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    سلمان بن سلطان يرعى حفل تدشين قاعة المؤتمرات الكبرى ب«غرفة المدينة»    محمد عبده.. تغريدة الفن....!    سمو محافظ حفر الباطن يدشن مؤتمر حفر الباطن الدولي الصحة الريفية في نسخته الثانية    3 أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة ال18 من مسابقة دوري روشن للمحترفين    كاد «ترمب» أن يكون..!    على هوامش القول.. ومهرجان الدرعية للرواية    هيئة الترفيه.. فن صناعة الجمال    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية السودان لدى المملكة    القيادة تُعزي رئيس ألمانيا في وفاة الرئيس السابق هورست كولر    أمير تبوك يواسي أسرتي الطويان والصالح    مختص : متلازمة الرجل اللطيف عندما تصبح اللطافة عبئًا    الأسرة في القرآن    ذكور وإناث مكة الأكثر طلبا لزيارة الأبناء    خيط تنظيف الأسنان يحمي القلب    تفسير الأحلام والمبشرات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مندوب "الأمن العام" يتسلم لائحة الدعوى ضد "ساهر" ويطلب مُهلة للرد
المحكمة العامة بالرياض تؤجل الجلسة إلى 27 ربيع الثاني المقبل
نشر في سبق يوم 11 - 11 - 2012

نظرت المحكمة العامة بالرياض اليوم الجلسة الثانية لقضية الاعتراض على مُضاعفة مخالفات نظام "ساهر"، والتي تقدم بها في وقت سابق المُحامي "أحمد بن خلف الراشد" وقُبلت رسمياً من المحكمة.

وشهدت جلسة اليوم حضور مندوب عن مُديرية الأمن العام، بعد أن خاطبت الإدارة العامة للمرور المُديرية بذلك، إثر تعذر حضورها للجلسة السابقة، فيما رصد القاضي القضية وفتح ضبط لها، وتسلم مندوب الأمن العام لائحة الدعوى التي تقدم بها المُحامي، وطلب من القاضي مُهلة للرد على الدعوى، كما حُدّد موعد الجلسة المقبلة، وهي الثالثة من عمر القضية، في السابع والعشرين من شهر ربيع الثاني المقبل.

وكانت "سبق" قد حصلت على نُسخة من لائحة الدعوى التي تقدم بها المحامي أحمد الراشد اليوم، والتي جاء فيها "أن المُدعى عليه (الإدارة العامة للمرور) قام بإجراءات غير نظامية وغير شرعية، وأخذ أموالاً لا يستحقها شرعاً ولا نظاماً؛ فقد خالف نصوص مواد نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 85 لعام 1428ه، وضاعف المخالفات بإجراءات تُخالف نصوص النظام، حيث نصت المادة 73 من النظام بأن المُخالفة تكون محررة بموجب نموذج ضبط موحد ومُعتمد يُحدد المخالفة والمُدة المُقررة لدفع قيمتها بموجب إيصال رسمي في محل ضبط المُخالفة، ويُسلم للمُخالف، وأن يكون الإيصال الرسمي مطبوعاً عليه حق الاعتراض أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً من تحرير المخالفة".

وأضافت لائحة الدعوى: "كما نصت المادة 74 أنه في حال تكرار المخالفات أن تطلب الإدارة المختصة من المحكمة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ تحرير المُخالفة، النظر في توقيع غرامة تزيد على الحد الأدنى، وهذا النص صريح وواضح بأن إدارة المرور ليس لها الحق بتوقيع غرامة تزيد عن الحد الأدنى، إلا إذا طلبت من المحكمة المختصة زيادة غرامة المُخالفة على المُخالف".

وتابعت اللائحة: "ونصت المادة 75 من النظام أنه للمُخالف حق الاعتراض على نموذج الضبط أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ تحرير المخالفة، ما لم يكُن للمُخالف عذر تقتنع به المحكمة، وهذه المادة أكدت بوجوب الالتجاء إلى المحكمة المختصة؛ لكون المحكمة هي التي يحق لها إلزام المُخالف بدفع الغرامة الأشد، إذا اقتنعت بمُبررات المُخالفة".

وتابعت لائحة الدعوى: "ونصت المادة 81 على ما يلي: أولاً- تنظر المحكمة المختصة في الدعاوى التي تُقام ضد من يُخالف أحكام هذا النظام أو لائحته. ثانياً- الاعتراضات التي تُقدم ضد قرارات الإدارة المختصة، أو أي جهة معنية بشأن تطبيق أحكام هذا النظام أو لائحته، ونصت المادة 82 بأنه يجوز للمحكمة المختصة باعتبارات تُقدرها وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها".

وطالب المدعي "بالنظر في مشروعية تطبيق المخالفة في محل وقوع ضبط المُخالفة، والنظر في إلغاء تطبيق الحد الأقصى من المخالفات التي طبقها المُدعى عليه بطريقته الخاصة وغير المشروعة؛ لكون المحكمة المختصة هي صاحبة القرار".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.