«الروبوتات» والأرحام الاصطناعية.. بين الواقع والخطر!    خاصرة عين زبيدة    لماذا صعد اليمين المتطرف بكل العالم..!    السفراء وتعزيز علاقات الشعوب    مقومات الانتصار والهزيمة    حوكمة لوائح اختيار رؤساء الأندية    المطوع ل «عكاظ»: لن أترك «هوساوي» للنصر    الغامدي يختار مدينة المستقبل لصقل موهبته    زكريا هوساوي يتعرض لكسر في الوجه    التراث الذي يحكمنا    إحباط تهريب 2.9 كجم "حشيش" و1945 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي في تبوك    الأمير خالد بن سلطان وباخشب يرفعان حدة التحدي قبل انطلاق سباق الأساطير برالي حائل    «الأونروا» تعلن نقل موظفيها خارج القدس المحتلة بسبب قرارات إسرائيل    رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر يغادر الرياض    مصحف «تبيان للصم» وسامي المغلوث يفوزان بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام    الذهب يسجل رقما قياسيا ب 2796 دولارا للأوقية    أمير منطقة جازان يزور مركز تطوير البن السعودي    ترمب: «لا ناجين» من كارثة الطائرة والمروحية في واشنطن    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    رسميًا.. الشهري يقود الاتفاق حتى نهاية الموسم    الدحيل القطري يعلن تعاقده مع النجم المغربي حكيم زياش    تكرّيم 30 منشأة بجائزة العمل في دورتها الرابعة    أمريكا: نمو الاقتصاد يتباطأ بأكثر من المتوقع    شراكات جديدة بين هيئة العلا ومؤسسات إيطالية رائدة    الأمين العام لمجلس الشورى رئيسًا بالتزكية لجمعية الأمناء العامّين للبرلمانات العربية    ليندو السعودية تحصل على 690 مليون دولار أمريكي من جيه بي مورغان    تتيح لهم حضور الجلسات القضائية بالصوت والصورة.. «العدل» تُطلق مبادرة خدمات السجناء    استشاري طب نفسي: 10% من مشاهر شبكات التواصل مصابين بالانفصام    تجمع القصيم الصحي يفوز بأربع جوائز في ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي 2025    أمانة القصيم تستعرض إنجازاتها لعام 2024 بإبرام عقود استثمارية    "مفوض الإفتاء بمنطقة حائل":يلقي عدة محاضرات ولقاءات لمنسوبي وزارة الدفاع    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُنظّم مبادرة " تمكين المرض"    ترامب يأمر بإعداد منشأة في قاعدة غوانتانامو لاحتجاز 30 ألف مهاجر غير شرعي    الديوان الملكي: وفاة الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    وزارة الشؤون الإسلامية تقيم يومًا مفتوحًا للمستضافين في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة    الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على مرتفعات مكة والجنوب وأمطار خفيفة بالرياض والشرقية    المفتي للطلاب: احذروا الخوض في منصات التواصل وتسلحوا بالعلم    سيراً على الأقدام .. المستكشفة «موريسون» تصل العلا    لأول مرة.. إطلاق التقويم المدرسي برياض الأطفال والطفولة المبكرة والتربية الخاصة    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال (15) إلى سوريا    البهكلي والغامدي يزفان "مصعب" لعش الزوجية    وسط حضور فنانين وإعلاميين .. الصيرفي يحتفل بزواج نجله عبدالعزيز    «بينالي الفنون» يُثري زواره بكنوز الحضارة الإسلامية    عشر سنبلات خضر زاهيات    المسلسل مستمر    مختبر تاريخنا الوطني    غداً.. محمد عبده يُجسد فلسفة الخلود الفني على مسرحه في الرياض    حسام بن سعود يستعرض مشروعات المندق    أمير حائل يناقش خطط القيادات الأمنية    خطورة الاستهانة بالقليل    الإرجاف فِكْر بغيض    شخصية الصرصور    «السياحة الثقافية».. عندما تصبح الفنون جواز السفر    إطلاق حملة للتبرع بالدم في الكورنيش الشمالي بجازان    الشيخوخة إرث وحكمة    انطلاق مؤتمر السكري والسمنة في جدة «5 فبراير»    قبائل الريث تعزي الأمير عبدالعزيز بن فهد في وفاة الأمير محمد بن فهد    أهالي الشرقية ينعون الأمير محمد بن فهد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



null
نشر في عكاظ يوم 07 - 03 - 2011

لم تنحصر مواجع قائدي المركبات من نظام ساهر في مخالفات المرور، الأمر بحسب كثير ممن التقتهم «عكاظ» أجمعوا على وجود عشوائية في آليات تحديد السرعة على الطرق السريعة ما يحدث إرباكا للسائقين ويسجل مخالفات عليهم دون علمهم أصلا بالسرعة القانونية المحددة في الطرقات الرئيسة أو حتى في الشوارع الرئيسة.
على أكثر من لسان سمعت شكوى مريرة من عشوائية المركبات التي تعمل ضمن منظومة ساهر والتي نصبت عليها الردارات والكاميرات اللاقطة، يقول سعد الشهري «فجأة تجد سيارة ساهر تفترش جزيرة وسطية في شارع رئيس يعج بحركة المركبات، في مخالفة سريعة للأنظمة التي تمنع وقوف السيارات بهذا الشكل في الطرق السريعة، وتساءل هل تفرض إدارات المرور غرامات مالية على شركات ساهر نتيجة وقوفها بشكل ممنوع على جوانب الطرق ما يؤدي إلى حوادث مرورية قد تخلف ضحايا».
في هذه الحلقات نواصل رصد مشاكل ساهر، حيث نستمع إلى رأي القانون الذي يحتكم إلى الأنظمة التي تضبط أوجه الحياة وعلى ضوئها يحتكم الناس في حسم خلافاتهم، كما نستمع إلى أبرز الملاحظات التي تثار على النظام بغية تكوين رؤية عادلة عن إيجابيات «ساهر» وسلبياته.
في المقابل، أثار الخلاف الذي نشب في المدينة المنورة أخيرا، بين شركات ساهر وأمانة المنطقة هناك أكثر من تساؤل فإذا كانت البلدية تفرض رسوما على لوحات الطرق الدعائية وعلى الصرافات الآلية وغيرها من الأشياء التي تمثل خدمة عامة للمجتمع، فهل يعقل أن يترك «ساهر» يعمل في الشوارع ويحتل المواقف وينصب كاميراته وسط الطرق دون أن يدفع رسوما، يقول الدكتور ناصر الحربي «الواقع أن هذا الأمر لا يمكن الجزم به دون الاطلاع على العقد المبرم بين وزارة المالية وشركات ساهر، فقد يكون العقد منح شركات ساهر حرية الوقوف واستخدام الطرقات والميادين دون أن يدفع رسوما إدارية لأمانات المدن والبلديات»، وزاد «إذا خلا العقد المبرم من هذا الأمر فإن ساهر ممثلا في الشركات، وإدارات المرور ملزمة تماما بدفع رسوم أرضيات وقوف السيارات ونصب الكاميرات، فجانب الغرامات المالية تحصل فيه أوجه الربح المالي للشركات المشغلة بغض النظر عن الخدمة الأكبر التي ينشدها النظام وهي حماية الأرواح والممتلكات من الحوادث المرورية».
ويرى المواطن فهد الغامدي أن مضاعفة المخالفات المرورية لا أصل لها قانونا، وأضاف متسائلا «لماذا يتم مضاعفة مخالفة ساهر في حالة تأخر التسديد ألم يكن من الأنسب أن توجد الشركات المشغلة طريقة مثلى لتحصيل المبالغ المالية، مثلها مثل البنوك التي تقرض الدائنين، ومثل مؤسسات الدولة التي تفرض غرامات ثابتة عند عدم تجديد الإقامة أو التأخر في الإبلاغ عن المواليد؟».
وزاد، «في الدول المتقدمة بحسب ما علمنا فإن إيرادات شركات ساهر تذهب مباشرة إلى الخدمات الاجتماعية لا إلى جيوب شركات، مؤسسات المجتمع المدني والأعمال الخيرية هي التي يفترض أن تنفق فيها مخالفات ساهر لا أن تذهب لجيوب شركات تعمل دون حسيب أو رقيب، وتتسابق يوميا لجني أكبر قدر من الأرباح التي تدر عليها عائدا ممتازا قبل نهاية العقد».
الرأي القانوني
المحامي نواف آل غالب الشريف أكد على أن الآلية التي يتم بها تطبيق نظام ساهر في الوقت الحالي عن طريق الكاميرات والرادارات الثابتة والمتحركة بهدف رصد وضبط المخالفات المرورية وإصدار المخالفات وإشعار المخالفين بها آليا عن طريق الإنترنت أو عبر رسائل الجوال وسداد قيمة المخالفات عن طريق نظام سداد لدى البنوك المحلية وتسجيل المخالفة على مالك السيارة بغض النظر عمن ارتكب المخالفة تعتبر مخالفة صريحة لأنظمة الدولة، حيث إن المادة (38) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412ه تضمنت: «إن العقوبة شخصية، وإنه لا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نظامي»، وهذا يؤكد أن ما يتم حاليا من تطبيق العقوبة على مالك المركبة وبغض النظر عمن ارتكب المخالفة يعتبر مخالفة صريحة لهذا النص.
وأكد آل غالب أن النظام المعتمد من قِبل الدولة لضبط المخالفات المرورية وتوقيع العقوبات عليها هو نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428ه ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار سمو النائب الثاني ووزير الداخلية رقم 7019 وتاريخ 3/7/1429ه، والموضح في الباب السابع منها طريقة ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات، حيث ورد في المادة (66) الجهات المخول لها ضبط المخالفات، كما أن المادة (81) والمادة (67) ولوائحها التنفيذية تضمنت أن تنظر المحكمة المختصة الدعاوى التي تقام ضد من يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته إضافة للاعتراضات التي تقدم ضد قرارات الإدارة المختصة أو أية جهة معنية بشأن تطبيق أحكام هذا النظام أو لائحته، كما أن المادة (73/3/1) أوضحت أن تنظيم محاضر ضبط المخالفة من ثلاث نسخ تسلم إحداها لمرتكب المخالفة، ونصت المادة (75) على أن للمخالف حق الاعتراض على نموذج الضبط أمام المحكمة المختصة وذلك خلال 30 يوما من تاريخ تحرير المخالفة.
ونبه المستشار القانوني إلى أن كاميرات ساهر تعتبر نوعا من أنواع ضبط المخالفة وأنه لا يجوز إلزام المخالف بتسديد المخالفة إلا بعد محاكمة تجري وفق النظام، كما أن أحكام هذه المحكمة ليست نهائية وإنما يحق للمخالف الاعتراض عليها كما يحق للمحكمة وقف تنفيذها لاعتبارات تقدرها إعمالا لنص المادة (81)، وأن العقوبة يجب أن تكون شخصية ولمن ارتكب المخالفة وليست على صاحب المركبة كما يتم حاليا.
وخلص آل غالب إلى القول بأن المادة (83) من النظام نصت على أن يحل هذا النظام محل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 6/11/ 1391ه، ويلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام، وحيث إن الفقرة «ثانيا» من المرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/ 1428ه الصادر باعتماد نظام المرور الجديد نصت على استمرار الجهات التي تتولى حاليا الفصل في المنازعات والقضايا والمخالفات المرورية في مباشرة مهماتها وفقا للأحكام الواردة في هذا النظام ولائحته التنفيذية وذلك إلى حين مباشرة الدوائر المختصة بذلك في المحاكم العامة لاختصاصاتها وفقا لنظام القضاء وآلية العمل التنفيذية له، وحيث لم يصدر حتى وقتنا الحاضر ما يلغي أو يعدل أو يوقف العمل بهذا النظام وحيث إن المادة (70) من النظام الأساسي للحكم تضمنت أن الأنظمة تصدر ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية ولم يصدر أي أمر بتعديل هذا النظام وآلية ضبط وتوقيع المخالفات حتى وقتنا الحاضر فإن ذلك يؤكد أن كل مخالفة لأحكام هذا النظام من أية جهة كانت فإنها مردودة وغير ملزمة لمن طبقت عليه لعدم وقوعها بالطريق النظامي الصحيح، وأكد في نهاية حديثه على وجوب تصحيح الوضع الحالي ليتمشى مع النظام أن يقتصر دور كاميرات ساهر على ضبط المخالفة وإحالة المخالف للمحكمة المرورية المختصة للفصل في هذه الواقعة وإجراء ما يلزم بشأنها إعمالا لنص المادة (47) من النظام الأساسي للحكم التي كفلت حق التقاضي بالتساوي لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة وفق الإجراءات المبينة في النظام. واستدرك قائلا، لا يعني إبداء الملاحظات على آلية التطبيق المتبعة حاليا من الناحية القانونية الاعتراض على الحد من المخالفات المرورية والأخذ على أيدي المخالفين والثناء الشديد على أجهزة المرور المختلفة في متابعة ذلك، بل القصد من ذلك إرساء قواعد احترام النظام والتمشي مع تعليمات ولاة الأمر لهذه البلاد وعدم مخالفتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.