أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم أحكاماً بالسجن لمدد تتراوح بين 25 سنة و 3 سنوات والمنع من السفر ل 16 سعودياً، والسجن والإبعاد خارج المملكة لمقيم يمني، إثر إدانتهم بتهم من بينها التخطيط لقتل داعية سعودي ومحاولة قتل أمريكي يعمل مديراً لشركة بالمنطقة الشرقية والتخطيط لشراء حقيبة بها أسلحة كيميائية، وإرسال 1.2 مليون ريال لأحد الأشخاص في سوريا ومحاولة إنشاء موقع لتدريب بعض الأشخاص على الأسلحة والمتفجرات. وشملت أحكام السجن 25 سنة المتهمين الأول والثاني، و 15 سنة للمتهم الرابع عشر, والسجن 12 سنة للمتهم الرابع, و 8 سنوات للمتهم التاسع, و 6 سنوات لكل من المتهمين الخامس والخامس عشر, و 5 سنوات لكل من المتهمين السادس والثالث عشر، وأربع سنوات ونصف للمتهم الثامن و 4 سنوات للمتهم السابع عشر, والسجن 3 سنوات للمتهم السادس عشر, كما شملت الأحكام السجن لكل من المتهمين الثالث والعاشر والحادي عشر, والسجن سنة واحدة للمتهم السابع. وامرت ألمحكمة بالإفراج عن المتهمين الذين انقضت مدة محكوميتهم منذ القبض عليهم حتى صدور الأحكام اليوم, كما رفضت طلب المدعي العام بتوجيه تهمة تشكيل خلية, وصرفت النظر عن توجيه تهمة القتل لستة من المتهمين.
وفيما يلي نص بيان جلسة المحكمة اليوم :
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء الموافق 30/11/1433ه أحكاماً ابتدائية بحق (17) متهماً منهم (16) سعودياَ ومتهم يمني ، سبق أن نقضت محكمة الاستئناف الأحكام الأولية التي صدرت بحقهم في محاكمة سابقة، و ذلك على التهم الموجهة إليهم بتشكيل خلية إرهابية تنتمي لتنظيم القاعدة الإرهابي والتخطيط و الشروع في تنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة استهدفت منابع النفط تنفيذا لأوامر أحد قادة تنظيم القاعدة، والشروع في اغتيال شخصيات بالداخل لزعزعة الأمن تحقيقاً لأغراض تنظيم القاعدة ، وإقامة المعسكرات التدريبية للمجندين لصالح تنظيم القاعدة بالداخل و في العراق ، وترتيب تواصلهم مع منسقين في سوريا لإدخالهم إلى العراق و توفير الأسلحة والدعم المالي لتلك الأعمال . وقد جاء في الحكم رد طلب المدعى العام الحكم على المدعى عليهم بثبوت ادانتهم بتشكيل خلية ارهابية تنتمي لتنظيم القاعدة الارهابي وكذلك رد طلب المدعي العام الحكم على المدعى عليهم الاول والثاني والثالث والرابع والرابع عشر بالقتل تعزير لعدم ثبوت الموجب المقتضي لذلك واحتياطا للدماء المعصومة ، كما أدان الحكم المتهمين بعدة جرائم جاء من بينها إدانة المدعى عليهم الاول والثاني والثالث بالاشتراك في التشاور مع احد المتعاونين مع تنظيم القاعدة يقيم في سوريا في اغتيال شخصية اجتماعية لإثارة فتنه وإشغال رجال الامن بها ، وكذلك في اغتيال مدير إحدى الشركات الوطنية ، والتباحث باستهداف معمل النفط في بقيق وكيفية اصابة الغلايات فيه والسلاح المؤثر فيها وتغيير البرمجة بواسطة الكمبيوتر وذلك تلبية لدعوة أحد قادة تنظيم القاعدة باستهداف معامل النفط بالخليج ، والتواصل مع عدد ممن ينسقون أو يرغبون في الخروج للقتال في العراق وتنسيق سفر عدد من الشباب الى هناك وقد قتل بعضهم ، واستعراض طلب أحد الاشخاص المتضمن وجود أشخاص في اليمن لديهم شنطة تحتوي على مواد بيولوجيه أو نوويه يرغبون في تهريبها الى الزرقاوي في العراق ، وتمويل الارهاب بالتنسيق مع احد المتعاونين مع تنظيم القاعدة يقيم في سوريا، والتعامل مع متخلفين في البلاد والذهاب الى اليمن لشراء مجموعة من القنابل وأسلحة حربية متنوعة من نوع البيكا والار بي جي مع قذائفها ومواد متفجرة (تي ان تي) ورشاشات وتسليم مبلغ مالي ثمنا لها وذلك للقيام بعمليات في الداخل وخاصة استهداف مواقع الاجانب ، ودعم قناة (التجديد) التي تتبنى البيانات والخطابات التي تخص ابن لادن والزرقاوي والظواهري وغيرهم ماليا ، والبحث في المنطقة الجنوبية عن مكان للتدريب على الاسلحة. كما أدانت المحكمة بقية المتهمين بجرائم مختلفة تشمل حيازة الاسلحة والمتاجرة فيها والتدرب والتدريب على استخدامها بقصد الاخلال بالأمن ، وتمويل الارهاب ، والافتيات على ولي الامر بالخروج والتنسيق لخروج الشباب الى مواطن فتنة للمشاركة في القتال فيها ومقتل عدد من تم التنسيق لخروجهم . ولم يثبت لدى المحكمة أن قصد المدعى عليه الثاني عشر الإخلال بالأمن من اشتراكه في حيازة أسلحة بدون ترخيص وتستره على من يتاجر فيها وقررت ترك تحديد عقوبته إلى الجهة المختصة وذلك استنادا للمادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/8 وتاريخ 19/2/1402ه في حين قضت بمعاقبة الآخرين بالعقوبات التالية :- 1. الحكم بسجن المتهم الأول (25) سنة من تاريخه إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (25) سنة 2. الحكم بسجن المتهم الثاني (25) سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (25) سنة . 3. الحكم بسجن المتهم الثالث (12) سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (12) سنة . 4. الحكم بسجن المتهم الرابع (12) سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (12) سنة . 5. الحكم بسجن المتهم الخامس (6) سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (6) سنوات . 6. الحكم بسجن المتهم السادس (5) سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (5) سنوات . 7. الحكم بسجن المتهم السابع سنة واحدة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة سنة واحدة . 8. الحكم بسجن المتهم الثامن (4) سنوات و (6) أشهر من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (4) سنوات و(6) أشهر . 9. الحكم بسجن المتهم التاسع (8) سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (8) سنوات . 10. الحكم بسجن المتهم العاشر (3) سنوات و (6) أشهر من تاريخ إيقافه ويبعد عن البلاد بعد خروجه ، ويمنع من دخول المملكة . 11. الحكم بسجن المتهم الحادي عشر (7) سنوات و (6) أشهر من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (7) سنوات و (6) أشهر . 12. المتهم الثاني عشر : الحكم بسجن المتهم الثالث عشر (5) سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (5) سنوات . 13. الحكم بسجن المتهم الرابع عشر (15) سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (15) سنوات . 14. الحكم بسجن المتهم الخامس عشر (6) سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (6) سنوات . 15. الحكم بسجن المتهم السادس عشر (3) سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (3) سنوات . 16. الحكم بسجن المتهم السابع عشر (4) سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة (4) سنوات . وقد اعترض على الحكم الابتدائي كل من المدعي العام والمتهمون الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر ، وحضر جلسة النطق بالحكم محامي أحد عشر متهما بالإضافة الى ذوي بعض المدعى عليهم وممثلي وسائل الإعلام المحلية .