قرأتم بالأمس قول خالد الجندي بأن الخمر حلال في الوقت الذي يقول رب العزة والجلال: (فاجتنبوه) والمعروف أن الأمر باجتناب الشيء أشد نهيا من التحريم، فالحق سبحانه وتعالى يقول: ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه). وقد جاء في الصحيحين عن أنس قال: كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة، وما شرابهم إلا الفضيخ البسر والتمر، فإذا منادٍ ينادي قال: أخرج فأنطر، فإذا منادٍ ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت، فجرت في سكك المدينة. قال فقال أبو طلحة: أخرج فأهرقها فهرقتها، فقالوا أو قال بعضهم: قتل فلان وفلان وهي في بطونهم. قال: فأنزل الله (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا) الآية. وروى الإمام أحمد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعنت الخمر على عشرة أوجه: لعنت الخمر بعينها، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها». كما روى أبو داود عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل مخمر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب مسكرا أبخست صلاته أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: صديد أهل النار. ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال ) تفرد به أبو داود. وروى الإمام مسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر فمات وهو يدمنها ولم يتب منها، لم يشربها في الآخرة. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق سرقة حين يسرقها وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن.. وقد جاء في كتاب الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي أن قوما شربوا بالشام وقالوا: هي لنا حلال وتأولوا الآية: ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين). فأجمع علي وعمر على أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا.. ذكره الكيا الطبري. السطر الأخير: ( ألا لعنة الله على الكاذبين). [email protected] للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 158 مسافة ثم الرسالة