كشف نظام البيع بالتقسيط الذي نوقش أخيرا في مجلس الشورى، أنه لا يجوز أن تتجاوز الرسوم والعمولات الإدارية التي يحصل عليها البائع من المشتري ما يعادل 1 % من إجمالي مبلغ العقد وللوزير تعديل ذلك وفقا لحالة السوق. وبين النظام أن السجل الائتماني مطلب مهم لإكمال عمليات البيع بالتقسيط. وأفادت المادة الثامنة من النظام أن على البائع، وقبل اتخاذ قرار التعاقد مع المشتري، فحص السجل الائتماني للمشتري بعد موافقته للتحقق من ملاءته الائتمانية وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني وتوثيق ذلك في ملف التمويل، وعلى البائع أن يسجل المعلومات الائتمانية للمشتري لدى إحدى الشركات المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية، وأن يحدث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع المشتري. وبين النظام أن البائع يعد مفرطا في حال موافقته على طلب البيع رغم ضعف الملاءة الائتمانية للمشتري من واقع سجله الائتماني وقت التعاقد. وبينت المادة التاسعة من النظام أنه من حق البائع فسخ العقد إذا تخلف المشتري عن أداء أقساط مستحقة وفقاً لما تحدده اللائحة وبما يحقق العدالة بين طرفي العقد.