ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي شركات تأمين السيارات برد جزء من قيمة التأمين، في حال نقل ملكية السيارة لشخص آخر، أو إلغاء التأمين، وأوضحت أن للمؤمن حق إلغاء التأمين واسترداد جزء من الاشتراك المدفوع، حسب جدول المدد القصيرة، بعد تسوية المطالبات إن وجدت. وأضافت: في حال إلغاء وثيقة التأمين قبل انقضاء مدتها، فإن على الشركة رد جزء نسبي من قيمة الاشتراك المدفوع عن المدة غير المنقضية من وثيقة التأمين حسب ما تنص عليه الوثيقة، مشددة على ضرورة تطبيق طريقة التسعيرة المقدمة للمؤسسة والتي سبق للعميل الموافقة عليها كجزء من طلب الموافقة على المنتج التأميني. وفي وقت انتهجت فيه عدد من شركات التأمين طريقة لرفع أسعار التأمين على أصحاب الحوادث المتكررة بنسبة تتجاوز 170 %، قالت مصادر ل«عكاظ» يتم التأمين عن طريق إدخال رقم الهوية، وفي حال وجود أكثر من حادث على صاحب الهوية، من خلال الربط بإدارات المرور، يتم وضعه في القائمة السوداء (black list)، ومن ثم ترفع أسعار التأمين بشكل تدريجي حسب قيمة تلفيات الحوادث، وقيمة التعويض، فيما تحتفظ الشركات بقيمة التأمين بالنسبة لقائدي السيارات الخالية من الحوادث. وبحسب مبادئ حماية عملاء شركات قطاع التأمين، الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه فإنه لا يجوز للشركة، فيما يتعلق بالتأمين الإلزامي، أن تتمسك بعدم مسؤوليتها تجاه الغير عن التعويض بموجب أحكام الوثيقة الموحدة، بسبب ارتكاب المؤمن عليه أو السائق أية مخالفات، سواء كانت المخالفة قبل الحادث أو بعده، أو بسبب عدم التزامه بما ورد في أحكام الوثيقة، مع عدم الإخلال بحق الشركة في الرجوع على المؤمن له أو السائق بعد الدفع للغير بكافة الطرق النظامية إن كان للرجوع ما يبرره. كما يجب أن تلتزم الشركة بتعويض المستفيد من التغطية الواردة في الوثيقة عن أية مصاريف يتحملها، نتيجة تأخر الشركة في تسوية المطالبة عن 15 يوما عن اكتمال المستندات المطلوبة.