الولايات المتحدة تختار الرئيس ال47    مع سباق البيت الأبيض.. من يهيمن على الكونغرس الأمريكي؟    "الصناعة والثروة المعدنية" تعلن فوز 11 شركة محلية وعالمية برخص الكشف في 6 مواقع تعدينية    الطائرة الإغاثية السعودية ال19 تصل إلى لبنان    سيناريو التعادل .. ماذا لو حصل كل مرشح على 269 صوتاً؟    مركز مشاريع البنية التحتية بالرياض يشارك في المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر بالقاهرة    اليوم الحاسم.. المخاوف تهيمن على الاقتراعات الأمريكية    توقعات بهطول الأمطار الرعدية على 5 مناطق    المملكة تثري الثقافة العربية بانطلاق أعمال مبادرتها "الأسبوع العربي في اليونسكو" في باريس    أرباح «أرامكو» تتجاوز التوقعات رغم تراجعها إلى 27.56 مليار دولار    إشكالية نقد الصحوة    الاتفاق يواجه القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج للأندية    النصر لا يخشى «العين»    الهلال يمزق شباك الاستقلال الإيراني بثلاثية في نخبة آسيا    المملكة ومولدوفا تعززان التعاون الثنائي    المملكة تستحوذ على المركز الأول عالمياً في تصدير وإنتاج التمور    «التعليم»: 5 حالات تتيح للطلاب التغيب عن أداء الاختبارات    الأسمري ل«عكاظ»: 720 مصلحاً ومصلحة أصدروا 372 ألف وثيقة    الاختبارات.. ضوابط وتسهيلات    الاحتلال لا يعترف ب (الأونروا)    تركيا: نستهدف رفع حجم التجارة مع السعودية إلى 30 مليار دولار    «جاهز للعرض» يستقطب فناني الشرقية    «انسجام عالمي» تعزز التواصل مع المقيمين    12 تخصصاً عصبياً يناقشه نخبة من العلماء والمتخصصين بالخبر.. الخميس    «DNA» آخر في الأهلي    سلوكيات خاطئة في السينما    إعادة نشر !    المحميات وأهمية الهوية السياحية المتفردة لكل محمية    العلاج في الخارج.. حاجة أم عادة؟    الأمير تركي بن طلال يستقبل أمير منطقة الجوف    زرًعِية الشبحة القمح العضوي    مسلسل حفريات الشوارع    للتميُّز..عنوان    لماذا رسوم المدارس العالمية تفوق المدارس المحلية؟    تنوع تراثي    منظومة رقمية متطورة للقدية    الأمير عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في قيادة القوات الخاصة للأمن والحماية    غيبوبة توقف ذاكرة ستيني عند عام 1980    " المعاناة التي تنتظر الهلال"    في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.. قمة بين ريال مدريد وميلان.. وألونسو يعود إلى ليفربول    نحتاج هيئة لمكافحة الفوضى    في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا    كلمات تُعيد الروح    قصص من العُمرة    1800 شهيد فلسطيني في العملية البرية الإسرائيلية بغزة    ربط الرحلات بالذكاء الاصطناعي في «خرائط جوجل»    الاستقلالية المطلقة    تشخيص حالات نقص افراز الغدة الدرقيه خلال الحمل    النظام الغذائي المحاكي للصيام يحسن صحة الكلى    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة حتى السبت المقبل    سعود بن بندر يهنئ مدير فرع التجارة بالشرقية    أمير تبوك يستقبل قنصل بنغلاديش    «تطوير المدينة» تستعرض التنمية المستدامة في القاهرة    وزير الدفاع يستقبل نظيره العراقي ويوقّعان مذكرة تفاهم للتعاون العسكري    السعودية تؤكد دعمها لجهود التنوع الأحيائي وتدعو لمؤتمر مكافحة التصحر بالرياض    قائد القوات المشتركة يستقبل الشيخ السديس        مقال ذو نوافذ مُطِلَّة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلزام الشركات بإعادة مبلغ التأمين عند الإلغاء أو نقل الملكية
نشر في عكاظ يوم 03 - 06 - 2016

ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي شركات تأمين السيارات برد جزء من قيمة التأمين، في حال نقل ملكية السيارة لشخص آخر، أو إلغاء التأمين، وأوضحت أن للمؤمن حق إلغاء التأمين واسترداد جزء من الاشتراك المدفوع، حسب جدول المدد القصيرة، بعد تسوية المطالبات إن وجدت.
وأضافت: في حال إلغاء وثيقة التأمين قبل انقضاء مدتها، فإن على الشركة رد جزء نسبي من قيمة الاشتراك المدفوع عن المدة غير المنقضية من وثيقة التأمين حسب ما تنص عليه الوثيقة، مشددة على ضرورة تطبيق طريقة التسعيرة المقدمة للمؤسسة والتي سبق للعميل الموافقة عليها كجزء من طلب الموافقة على المنتج التأميني.
وفي وقت انتهجت فيه عدد من شركات التأمين طريقة لرفع أسعار التأمين على أصحاب الحوادث المتكررة بنسبة تتجاوز 170 %، قالت مصادر ل«عكاظ» يتم التأمين عن طريق إدخال رقم الهوية، وفي حال وجود أكثر من حادث على صاحب الهوية، من خلال الربط بإدارات المرور، يتم وضعه في القائمة السوداء (black list)، ومن ثم ترفع أسعار التأمين بشكل تدريجي حسب قيمة تلفيات الحوادث، وقيمة التعويض، فيما تحتفظ الشركات بقيمة التأمين بالنسبة لقائدي السيارات الخالية من الحوادث.
وبحسب مبادئ حماية عملاء شركات قطاع التأمين، الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه فإنه لا يجوز للشركة، فيما يتعلق بالتأمين الإلزامي، أن تتمسك بعدم مسؤوليتها تجاه الغير عن التعويض بموجب أحكام الوثيقة الموحدة، بسبب ارتكاب المؤمن عليه أو السائق أية مخالفات، سواء كانت المخالفة قبل الحادث أو بعده، أو بسبب عدم التزامه بما ورد في أحكام الوثيقة، مع عدم الإخلال بحق الشركة في الرجوع على المؤمن له أو السائق بعد الدفع للغير بكافة الطرق النظامية إن كان للرجوع ما يبرره.
كما يجب أن تلتزم الشركة بتعويض المستفيد من التغطية الواردة في الوثيقة عن أية مصاريف يتحملها، نتيجة تأخر الشركة في تسوية المطالبة عن 15 يوما عن اكتمال المستندات المطلوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.