أكدت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى أن العقد الإلكتروني يأخذ حكم العقد المكتوب، مبررة ذلك بما ورد في نص المادة السابعة من نظام التعاملات الإلكترونية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/18 وتاريخ 8/3/1428، الذي يقضي بأنه «إذا اشترط أي نظام في المملكة أن تكون الوثيقة أو السجل أو المعلومة المقدمة إلى شخص آخر مكتوبة، فإن تقديمها بشكل إلكتروني يفي بهذا الغرض». وحددت المادة الحادية عشرة من النظام أنه لا يجوز أن تتجاوز الرسوم والعمولات الإدارية التي يحصل عليها البائع من المشتري ما يعادل 1% من إجمالي مبلغ العقد، وللوزير تعديل ذلك وفقاً لحالة السوق. إلى ذلك أوصت لجنة الاقتصاد والطاقة بالموافقة على مشروع نظام البيع بالتقسيط، مؤكدة أهمية هذا النظام، إذ إن عقد البيع يعد من أهم العقود في التعاملات المالية، وهو عقد قائم على التزامات تبادلية بين البائع والمشتري، إذ يلتزم البائع بنقل ملكية المبيع وتسليمه للمشتري مقابل أن يقوم الأخير بدفع الثمن له، وهو يعد من أقدم العقود وأكثرها شيوعاً في الحياة اليومية، كما أنه ينظم العلاقة بين البائع والمشتري بما يؤدي إلى تحقيق التوازن في الحقوق والمصالح بينهما. ويعد عقد البيع بالتقسيط أحد أهم مظاهر عقد البيع ومن التطبيقات الشائعة له، وهو عقد قائم على فكرة الائتمان والثقة بقدرة المشتري على دفع الثمن على شكل أقساط، وهو بهذا الاعتبار يعد من العقود الزمنية المستمرة، إذ يلتزم المشتري بدفع أقساط الثمن على فترات زمنية محددة، مما يجعل تنظيم هذا العقد من المسائل الأساسية التي تعنى بها كثير من قوانين الدول، وذلك لإضفاء منهاج من الطمأنينة والاستقرار في المعاملات المالية بين الأفراد، وتوفير مناخ من الثقة بين البائع والمشتري، مما يؤدي إلى تسهيل البيع وتلبية حاجة المشتري الذي قد يكون دفع الثمن معجلاً بالنسبة له من المسائل غير الممكنة في ظل تدني مدخولات الناس، وارتفاع كلفة المعيشة وتعدد حاجاتهم، كما يمثل البيع بالتقسيط فرصة للبائع لتسويق سلعته وتصريفها في ظل نظام قادر على حماية حقه في استيفاء الثمن في ما بعد.