فيما تستعد لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، لطرح مشروع نظام البيع بالتقسيط على طاولة المجلس قريبا، علمت «عكاظ» أن اللجنة أضافت مادة جديدة إلى مشروع النظام (المادة العاشرة)، تجيز للمشتري بعد موافقة البائع نقل التزاماته وحقوقه التعاقدية في عقد البيع بالتقسيط، لمشترٍ آخر، وفقا لما تحدده اللائحة، وتسقط الكفالة – إن وجدت – ما لم يوافق الكفيل كتابة على استمرار كفالته، ولا يمنع ذلك البائع من مطالبة المشتري الآخر تقديم كفالة جديدة كشرط للموافقة على نقل هذه الالتزامات والحقوق إليه. وحذفت اللجنة الفقرة الثالثة من المادة التاسعة والتي تنص على (للمشتري التنازل عن العقد بعد موافقة البائع، وفقا لما تحدده اللائحة)، ورأت اللجنة أن الحذف جاء كون النظام لا يحتوي على التنازل في العقد، وأنه تم استيعاب الفكرة في المادة العاشرة بشكل قانوني. كما استبدلت اللجنة عبارة نشاط البيع بعبارة عمليات البيع في الفصل الثاني «الإشراف والترخيص على نشاط البيع بالتقسيط» وذلك في المادة الثانية عشرة والتي تنص على (مع عدم الإخلال بأحكام نظام مراقبة شركات التمويل، تشرف الوزارة «وزارة التجارة والصناعة» على نشاط البيع بالتقسيط بما يحقق عدالة التعاملات وتحمي البائع والمشتري، ولها في سبيل ذلك الآتي: إصدار القواعد المنظمة للبيع بالتقسيط، وضع المعايير والإجراءات المتعلقة بنشاط البيع بالتقسيط، ووضع صيغ استرشادية لعقود البيع بالتقسيط، بما يحقق الحماية اللازمة للبائع والمشتري، وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته). وتضمنت المادة الثالثة عشرة (مع عدم الإخلال بأحكام نظام مراقبة شركات التمويل، يشترط لقيام التاجر البائع بالتقسيط الآتي: الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، أن يكون بيع السلع والخدمات المراد تقسيطها نشاطاً رئيسا ومرخصا من الوزارة وأن يقع هذا البيع على سلع أو خدمات مملوكة في الأصل للتاجر، وأن يكون البيع بالتقسيط تكميليا لذلك النشاط، الالتزام بالشروط التي تتضمنها اللائحة والتي تضعها الوزارة بالتنسيق مع المؤسسة «مؤسسة النقد العربي السعودي» بما يحقق الأهداف الواردة في النظام، ولا يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو معنوية تمويل السلع أو خدمات منشأته لزبائنه إلا وفقاً لأحكام النظام). وبين الفصل الثالث «المخالفات والعقوبات» حيث جاء في المادة السابعة عشرة (يوقع بقرار من الوزير «وزير التجارة والصناعة» أو من يفوضه على من يخالف أحكام النظام ولائحته جزاء أو أكثر مما يأتي: غرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، إيقاف عمليات البيع بالتقسيط لديه مدة لا تزيد على سنة، وإلغاء الترخيص الممنوح له).