كلاسيكو الأرض.. ذهب يضيء في «الجوهرة»    خبير أرصاد: بدأنا موسم «الرياح الماكرة»    «سلمان للإغاثة»: تنفيذ مشروع تشغيل بنك الدم الوطني في الصومال    40 شاعراً وأديباً من 15 دولة يشاركون في «فرسان الشعري»    تجمعات مياه السيول في شوارع شرق مكة تنتظر التدخل    10 مليارات لتفعيل الحوافز المعيارية للصناعيين    نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية العراق يصل إلى الرياض    أمير القصيم يشكر المجلي على تقرير الاستعراض الطوعي المحلي لمدينة بريدة    نجوم لبنان يتنفّسون الصعداء ويحتفلون بانتخاب الرئيس    أوكرانيا تعلن أسر جنديين كوريين شماليين يقاتلان مع القوات الروسية في «كورسك»    لك وإلا للذيب؟    جسور الإنسانية    الاحتلال يقيم بؤراً استيطانية جديدة    «جوجل» تتيح إنشاء بودكاست شخصي    الرياض تستضيف الاجتماع الدولي للوزراء المعنيين بشؤون التعدين    في ختام الجولة ال 16 من دوري" يلو".. الطائي يستضيف أبها.. والعين يواجه الفيصلي    الزعيم العالمي خماسية وصدارة.. الفيحاء يفرمل العميد.. السكري يسدد فاتورة الكأس    خادم الحرمين يتلقى رسالة من رئيس السنغال    تحية لسالم الدوسري    تبرعوا بالأقراص وشاركوها    حساب المواطن: 3.1 مليارات ريال لمستفيدي دفعة يناير    الأدوار في الحياة    30 يومًا لهوية مقيم للخروج النهائي    أضواء الحميدان في ذمة الله    منع مرور الشاحنات من طريق السيل الكبير    برامج لذوي الإعاقة    شرطة للنظافة في «الدار البيضاء»    صندوق التنمية السياحي يختتم مشاركته في ملتقى السياحة    وفاة والدة فهده بنت فهد آل سعود    يعود تاريخ صنعها إلى أكثر من 60 عامًا.. السيارات القديمة تثري فعاليات مهرجان «حرفة»    «مجيد».. ليلة من تفرد الغناء    ثنائية نوال ورابح صقر.. الطرب في أعماق جدة    الهوية ودورة الحياة للمكون البصري    من بلاغة سورة الكهف    «الصخر الشاهد» .. رفع الوعي بالثروات الطبيعية    المرأة الثرية تؤثر على نفسية زوجها    «الغذاء والدواء»: احذروا «ببروني»    فصيلة دم «o» أقل عرضة لأمراض القلب    هل أشرقت شمس النصر الجديد؟    ماتياس والرئيس    الذكاء البشري في مأزق    مواطن مستبصر    عودة الأمل اللبناني    متى نقترب من النسبة الصفرية للبطالة ؟    جوارديولا: ووكر طلب الرحيل عن مانشستر سيتي    نائب أمير حائل يستقبل رئيس "مُحكم لتعليم القرآن"    خطيب المسجد الحرام: امتثلوا للأوامر واجتنبوا الكبائر    الديوان الملكي: وفاة والدة صاحبة السمو الملكي الأميرة فهده بنت فهد بن خالد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود    «اسلم وسلّم».. توعية سائقي الدرّاجات    فحص الزواج غير مطابق ولكن قيس يريد ليلى    للمملكة أهداف أنبل وغايات أكبر    لقاح الإنفلونزا والغذاء الصحي.. نصائح مهمة للوقاية من نزلات البرد    تعددية الأعراق والألوان تتوحد معك    القائد الذي ألهمنا وأعاد لنا الثقة بأنفسنا    خطيب المسجد الحرام: قيدوا ألسنتكم عن الوقيعة في الأعراض    محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جواز نقل الالتزامات والحقوق التعاقدية في «البيع بالتقسيط» لآخر
نشر في عكاظ يوم 09 - 05 - 2016

فيما تستعد لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، لطرح مشروع نظام البيع بالتقسيط على طاولة المجلس قريبا، علمت «عكاظ» أن اللجنة أضافت مادة جديدة إلى مشروع النظام (المادة العاشرة)، تجيز للمشتري بعد موافقة البائع نقل التزاماته وحقوقه التعاقدية في عقد البيع بالتقسيط، لمشترٍ آخر، وفقا لما تحدده اللائحة، وتسقط الكفالة – إن وجدت – ما لم يوافق الكفيل كتابة على استمرار كفالته، ولا يمنع ذلك البائع من مطالبة المشتري الآخر تقديم كفالة جديدة كشرط للموافقة على نقل هذه الالتزامات والحقوق إليه.
وحذفت اللجنة الفقرة الثالثة من المادة التاسعة والتي تنص على (للمشتري التنازل عن العقد بعد موافقة البائع، وفقا لما تحدده اللائحة)، ورأت اللجنة أن الحذف جاء كون النظام لا يحتوي على التنازل في العقد، وأنه تم استيعاب الفكرة في المادة العاشرة بشكل قانوني.
كما استبدلت اللجنة عبارة نشاط البيع بعبارة عمليات البيع في الفصل الثاني «الإشراف والترخيص على نشاط البيع بالتقسيط» وذلك في المادة الثانية عشرة والتي تنص على (مع عدم الإخلال بأحكام نظام مراقبة شركات التمويل، تشرف الوزارة «وزارة التجارة والصناعة» على نشاط البيع بالتقسيط بما يحقق عدالة التعاملات وتحمي البائع والمشتري، ولها في سبيل ذلك الآتي: إصدار القواعد المنظمة للبيع بالتقسيط، وضع المعايير والإجراءات المتعلقة بنشاط البيع بالتقسيط، ووضع صيغ استرشادية لعقود البيع بالتقسيط، بما يحقق الحماية اللازمة للبائع والمشتري، وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته).
وتضمنت المادة الثالثة عشرة (مع عدم الإخلال بأحكام نظام مراقبة شركات التمويل، يشترط لقيام التاجر البائع بالتقسيط الآتي:
الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، أن يكون بيع السلع والخدمات المراد تقسيطها نشاطاً رئيسا ومرخصا من الوزارة وأن يقع هذا البيع على سلع أو خدمات مملوكة في الأصل للتاجر، وأن يكون البيع بالتقسيط تكميليا لذلك النشاط، الالتزام بالشروط التي تتضمنها اللائحة والتي تضعها الوزارة بالتنسيق مع المؤسسة «مؤسسة النقد العربي السعودي» بما يحقق الأهداف الواردة في النظام، ولا يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو معنوية تمويل السلع أو خدمات منشأته لزبائنه إلا وفقاً لأحكام النظام).
وبين الفصل الثالث «المخالفات والعقوبات» حيث جاء في المادة السابعة عشرة (يوقع بقرار من الوزير «وزير التجارة والصناعة» أو من يفوضه على من يخالف أحكام النظام ولائحته جزاء أو أكثر مما يأتي: غرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، إيقاف عمليات البيع بالتقسيط لديه مدة لا تزيد على سنة، وإلغاء الترخيص الممنوح له).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.