اعترض عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الفيفي، على استخدام مصطلح التشهير في مقترح إضافة عقوبة التشهير إلى بعض الأنظمة التي تخص وزارة الزراعة والتي ناقشها المجلس، ضمن تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة. وطالب باستبدال كلمة (تشهير) بكلمة الإشهار أو الإعلام أو الإعلان كونها أقل حدة من مصطلح التشهير، لافتاً إلى أن «التشهير بمعناه الدارج، من شأنه المساس بالناس، وتشويه سمعتهم، والنيل من كرامتهم، وقذف أعراضهم، ويعد ضربا من الجرائم الضارة بالأفراد والمجتمعات»، وتساءل : حرم التشهير في الشريعة الإسلامية وجرم، فكيف يتخذ عقوبة على جريمة؟ أيعاقب على جريمة بجريمة؟ وقد ورد في الأثر: «من شهر، شهر الله به». وأضاف أتحفظ على استعمال هذا المصطلح؛ لما ينطوي عليه مفهومه من إساءة، وليس هدف العقوبات الإساءة، بل الإصلاح والتهذيب، ومنع الوقوع في المخالفات، كما أن التشهير يتعدى ضرره المشهر به، لينال من سمعة أسرته، وأقربائه، ولا يقتصر على من أوقع العقاب التشهيري بحقّه. وأردف هناك فرق بين مفهوم «الشفافية» الإعلامية في نشر حكم صادر بحقّ شخص مذنب، و «التشهير» به، فالإعلان والإعلام أمر تقديري مشروع، وهو في بعض القضايا والجرائم، التي يتأكد ارتكابها، قد يؤدي إلى ردع، خوفا من افتضاح الأمر، وهو ما يتوخى منه تقليص الفساد وارتكاب الأعمال الضارة بالأفراد والمجتمعات، أما «التشهير»، فمصطلح سوقي له مضامينه الاجتماعية المسيئة المشار إليها، وأبعاده الثقافية الأخرى التي ينطوي عليها، مما يجعله استعمالا غير مناسب في لغة نظامية أو قانونية، فإن كان لا بد، فلماذا لا يستعمل لفظ «الإشهار»، أو «الإعلان»، أو «الإعلام»، ونحوها؟. ولفت إلى أن «الإشهار والإعلان والإعلام، هو المعنى الحقيقي المقصود في الأنظمة؛ لنشر الحكم الصادر في قضية ما في الصحف، أو في وسائل الإعلام، غير أننا ما زلنا نسمع استعمال المصطلح الغلط التشهير للإشارة إلى مجرد علنية الأحكام، وهذا استعمال في غير محله».