قال المدعي العام السابق في وزارة التجارة المحامي سعد بن مسفر المالكي، ل«عكاظ»: هذه الدعوى تتضمن عدة جرائم مركبة تتداخل فيها قضايا النصب والاحتيال المالي، وتحرير شيكات بدون رصيد، وتزوير صورة صك عقار، وهروب من العدالة، ولكل منها حال ثبوتها أمام القضاء عقوبة، ما بين عقوبة منصوص عليها نظاما أو عقوبة تعزيرية يقدرها القاضي. وأشار إلى أن الجريمة وقعت على عدة وجوه، حيث يواجه الأب مع ابنته تهمة النصب والاحتيال المالي من خلال بيع أرض يدعيان ملكيتها، ومشاركة الابنة في تقديم صورة صك بزعم أن والدها يملك العقار، فضلا عن جريمة تحرير شيكات بدون رصيد للمشتري بحجة ضمان لمصداقيتهما، وضمان حقوق المدعي إلى حين إفراغ العقار باسمه. وشدد المالكي على أن الشيكات أداة دفع بمجرد الاستلام، وحال اطلاع البنك على الشيك يصبح واجب الدفع، ولا يمكن أن يكون أداة للضمان، لافتا إلى أن عقوبة تحرير الشيكات بدون رصيد تتضمن حقا عاما وآخر خاصا، يموجب نظام الأوراق التجارية طبقا للمادتين 118-121 من النظام واللتين حددتا العقوبة بفرض غرامة تصل إلى خمسين ألف ريال والسجن ثلاث سنوات والتشهير، وذلك في الحق العام، في حين يظل الحق الخاص مرتبطا بسداد قيمة الشيك. وأضاف: «وأما ما ذكره الأب بقوله إن ابنته خدعته في توقيع الشيكات، فلا يعفيه من المسؤولية الجنائية والمسؤولية في الحق الخاص، وعقوبة النصب والاحتيال تعزيرية يقدرها ناظر القضية طبقا لما يطلع عليه من أدلة وقرائن».