أنا مقيم عملت في أحد القطاعات الخاصة، وفي نهاية خدمتي تسلمت حقوقي المتمثلة في مستحقات نهاية الخدمة والنسب المحددة في عقدي كالإجازات وخلافه وذلك بموجب شيك صدر من صاحب العمل، وعند مراجعة البنك وجدت أن الشيك لا يوجد له رصيد؟ ماذا أفعل وكيف أتحصل على حقوقي؟ إبراهيم (جدة) المدعي العام في وزارة التجارة سابقا والمحامي والمستشار القانوني سعد بن مسفر المالكي أجاب بقوله: عند استلام المستفيد للشيك وتقديمه للبنك المسحوب عليه، ولدى الإفادة بعدم وجود مقابل وفاء له (رصيد يغطي قيمة الشيك) فإنه (عند الطلب) يتم تزويد المستفيد بورقة اعتراض من البنك تفيد بذلك ليتم تقديم شكوى على محرر الشيك لدى الشرطة وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 15/3/1431ه، وعندئذ يقوم رجال الضبط الجنائى بإلقاء القبض على المدعى عليه (محرر الشيك) ويتم إيداعه السجن ومن ثم تحال القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق في القضية ولتحرير لائحة الادعاء. وحيث إن المطالبة بمقتضى أوراق تجارية فيحال المدعي والمدعى عليه إلى مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية (في وزارة التجارة) التي تقضي في الحق العام والحق الخاص حسب الاختصاص وذلك بموجب نظام الأوراق التجارية، وحيث إن المادة (118) من نظام الأوراق التجارية نصت على الآتي: (مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال التالية: أ) إذا سحب شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك. ب) إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك. ج) إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك. د) إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه. ه) إذا ظهر أو سلم شيكا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف. و) إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين). وجاء في المادة 121: يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالإدانة بموجب هذا النظام ويحدد الحكم كيفية ذلك. وبناء على ما ورد في المادتين الموضحة أعلاه ولكون المدعى عليه أمام قضية جنائية وهى إصدار شيك بدون رصيد وأن الحكم فيها يعد سابقة في حق المدعى عليه فإن العقوبة تخضع لتقدير ناظر القضية الذي يمعن النظر في توافر سوء النية من عدمها وبناء عليه إما أن يحدد الحد الأعلى للعقوبة أو تتم معاقبته بأحدى العقوبتين المنصوص عليهما في النظام.