مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يرحب باعتماد الجمعية العامة قرار سيادة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية    هيئتا "السوق المالية" و"العقار " توقعان مذكرة تفاهم لتنظيم المساهمات العقارية    الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يدعو الدول الأعضاء إلى نشر مفهوم الحلال الأخضر    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمين الأمم المتحدة يؤكد في (كوب 29) أهمية الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية    إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم    «خدعة» العملاء!    جرائم بلا دماء !    «قمة الرياض».. إرادة عربية إسلامية لتغيير المشهد الدولي    الحكم سلب فرحتنا    الخرائط الذهنية    احتفال أسرتي الصباح والحجاب بزواج خالد    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    علاقات حسن الجوار    الشؤون الإسلامية في منطقة جازان تقيم مبادرة توعوية تثقيفية لبيان خطر الفساد وأهمية حماية النزاهة    6 ساعات من المنافسات على حلبة كورنيش جدة    عاد هيرفي رينارد    «السوق المالية»: تمكين مؤسسات السوق من فتح «الحسابات المجمعة» لعملائها    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    لماذا فاز ترمب؟    في أي مرتبة أنتم؟    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    باندورا وعلبة الأمل    الصين تتغلب على البحرين بهدف في الوقت القاتل    هاتفياً.. ولي العهد ورئيس فرنسا يستعرضان تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود تحقيق الأمن    القبض على (7) مخالفين في جازان لتهريبهم (126) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    فريق الرؤية الواعية يحتفي باليوم العالمي للسكري بمبادرة توعوية لتعزيز الوعي الصحي    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    مركز صحي الحرجة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للسكري"    إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    «الداخلية» تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع الدورة الخمسين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    انعقاد المؤتمر الصحفي للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للخماسي الحديث    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    عصابات النسَّابة    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    هيبة الحليب.. أعيدوها أمام المشروبات الغازية    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    198 موقعاً أثرياً جديداً في السجل الوطني للآثار    أفراح النوب والجش    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    تعزيز المهنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.. وزير البلديات يكرم المطورين العقاريين المتميزين    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    أجواء شتوية    مقياس سميث للحسد    الذاكرة.. وحاسة الشم    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستحقاتي «شيك بلا رصيد»
إستشارات عمالية
نشر في عكاظ يوم 25 - 05 - 2012

أنا مقيم عملت في أحد القطاعات الخاصة، وفي نهاية خدمتي تسلمت حقوقي المتمثلة في مستحقات نهاية الخدمة والنسب المحددة في عقدي كالإجازات وخلافه وذلك بموجب شيك صدر من صاحب العمل، وعند مراجعة البنك وجدت أن الشيك لا يوجد له رصيد؟ ماذا أفعل وكيف أتحصل على حقوقي؟
إبراهيم (جدة)
المدعي العام في وزارة التجارة سابقا والمحامي والمستشار القانوني سعد بن مسفر المالكي أجاب بقوله:
عند استلام المستفيد للشيك وتقديمه للبنك المسحوب عليه، ولدى الإفادة بعدم وجود مقابل وفاء له (رصيد يغطي قيمة الشيك) فإنه (عند الطلب) يتم تزويد المستفيد بورقة اعتراض من البنك تفيد بذلك ليتم تقديم شكوى على محرر الشيك لدى الشرطة وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 15/3/1431ه، وعندئذ يقوم رجال الضبط الجنائى بإلقاء القبض على المدعى عليه (محرر الشيك) ويتم إيداعه السجن ومن ثم تحال القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق في القضية ولتحرير لائحة الادعاء.
وحيث إن المطالبة بمقتضى أوراق تجارية فيحال المدعي والمدعى عليه إلى مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية (في وزارة التجارة) التي تقضي في الحق العام والحق الخاص حسب الاختصاص وذلك بموجب نظام الأوراق التجارية، وحيث إن المادة (118) من نظام الأوراق التجارية نصت على الآتي:
(مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال التالية:
أ‌) إذا سحب شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك.
ب‌) إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.
ج‌) إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك.
د‌) إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
ه‌) إذا ظهر أو سلم شيكا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف.
و‌) إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته.
فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين).
وجاء في المادة 121: يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالإدانة بموجب هذا النظام ويحدد الحكم كيفية ذلك. وبناء على ما ورد في المادتين الموضحة أعلاه ولكون المدعى عليه أمام قضية جنائية وهى إصدار شيك بدون رصيد وأن الحكم فيها يعد سابقة في حق المدعى عليه فإن العقوبة تخضع لتقدير ناظر القضية الذي يمعن النظر في توافر سوء النية من عدمها وبناء عليه إما أن يحدد الحد الأعلى للعقوبة أو تتم معاقبته بأحدى العقوبتين المنصوص عليهما في النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.