بنيت الحياة على الحقوق والواجبات، فإذا تحقق لها ذلك استقام أمرها وسادها العدل والخير. وفي مجال العلاقة بين الكفلاء وعمالهم المكفولين، قد يحصل بغي من طرف ضد الطرف الآخر أو خلاف أو ما هو أدنى أو أكبر من ذلك، وفي هذه الحالة كان على جهات الاختصاص سماع صوت الطرفين حتى يكون إجراؤها قائما على العدل والحق. فعلى سبيل المثال قد يتقدم كفيل ببلاغ هروب ضد مكفول يعمل تحت كفالته مطالبا الجهات المختصة من جوازات وغيرها بترحيله، فيصبح العامل مطاردا ومطلوبا وقد يقبض عليه ويرحل، مع أنه لم يكن هاربا أصلا ولكنه اختلف مع كفيله على أمر مادي، لاسيما مع وجود بعض الكفلاء الذين يحملون مكفوليهم جميع الرسوم ويفرضون عليهم دفع مبالغ شهرية لهم مقابل كفالتهم ومقابل فتح محلات بأسماء الكفلاء يكون ريعها للمكفولين وليس للكفيل إلا الاسم فقط لا غير!. فإذا شجر خلاف بين الطرفين نتيجة رفض المكفول زيادة ما يدفعه لكفيله شهريا أو سنويا معتذرا بأن الالتزامات المالية أثقلت كاهله لأنه يدفع ثمن كل شيء من جيبه، فقد يعمد الكفيل إلى تسجيل بلاغ هروب ضد مكفوله بهدف ترحيله وتأديب غيره من المكفولين بذلك الترحيل!. وهذا الإجراء يتطلب قيام جهات الاختصاص بالتثبت من أسباب تقدم الكفيل به قبل تسليمه شهادة الهروب، ومن ذلك التأكد من أن الكفيل يسلم المكفول حقوقه المالية أولا بأول ويكون ذلك التأكد عن طريق تقديم كشف بنكي أو كشف موقع من العامل بأنه كان يتسلم حقوقه قبل بلاغ الهروب، فإن لم يكن لدى الكفيل ما يثبت تسليم تلك الحقوق فإن أمورا قد تنكشف وتوضح العلاقة بين الكفيل ومكفوله وأنها علاقة تستر أو عمالة سائبة تعمل حرة وتقدم للكفيل «المعلوم» شهريا، فإن تأخرت عن تقديمه أو بالغ الكفيل في مطالبه ولم يستجب له مكفوله أبلغ عنه بأنه هارب، أما إن كانت العلاقة قائمة على أسس صحيحة فإن الكفيل سوف يقدم ما يثبت قيامه بما عليه من واجبات نحو مكفوله وأن المكفول أخل بما يجب عليه من حقوق أو خان الأمانة أو ترك العمل وهرب، وعندها يكون بلاغ الهروب في محله، وإلا فلا؟