بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في إصدار أحكامها القضائية ضد مخالفي الأمر الملكي الخاص بمنع أي مواطن من السفر لمواطن القتال في الخارج والانتماء للتيارات أو الجماعات أو المنظمات المصنفة كمنظمات إرهابية، وحكمت بسجن المسؤول المالي لتنظيم داعش الإرهابي مدة 15 سنة والمنع من السفر بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه. وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا أمس الأربعاء يقضي بثبوت إدانة متهم سعودي الجنسية بمعصية ولي الأمر بمخالفته الأمر الملكي رقم 44/أ وتاريخ 3/4/1435ه الخاص بمنع السفر إلى مواطن القتال في الخارج ومنع الانتماء للتيارات أو الجماعات المصنفة كمنظمات إرهابية وذلك من خلال سفره بتاريخ 13/7/1435ه إلى سوريا للمشاركة في القتال مع التنظيم المسمى «داعش» الإرهابي ومبايعته لزعيمه وأحد منظري الفكر التكفيري به والتحاقه بأحد المعسكرات التابعة له وتلقيه دورات نظرية لسلاح ال(آر بي جي) وتدربه فيه على فك وتركيب الأسلحة واللياقة البدنية وانضمامه لذلك التنظيم وعمله معه كمسؤول إداري للجانب المالي، وتواصله عن طريق الشبكة المعلوماتية الإنترنت مع بعض الأشخاص لمساعدته في السفر إلى مواطن الفتنة والقتال واجتماعه واختلاطه بعدد من الأشخاص الذين افتأتوا على ولي الأمر والتحقوا بالتنظيم المسمى «داعش» واستعدوا لتنفيذ عمليات انتحارية وتستره عليهم، واختلاسه مبلغ 15 ألف ريال من حساب والدته المصرفي دون علمها واستخدامه في الوصول إلى مواطن القتال. وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة 15 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه 16/8/1435ه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة 15 سنة تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن. وقام القاضي بإفهام المعترضين على الحكم أن موعد تقديم الاعتراض عليه يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فإنه يسقط حق المعترض في طلب تدقيق الحكم. الجدير بالذكر أنه في يوم الجمعة الموافق 6/5/1435ه أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها القائمة الأولى للأمر الملكي رقم 44/أ المعني بالأحزاب، والجماعات، والتيارات والجماعات الإرهابية، والتي تضم كل من أطلقت على نفسها مسمى: تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، تنظيم القاعدة في اليمن، تنظيم القاعدة في العراق، داعش، جبهة النصرة، حزب الله في داخل المملكة، جماعة الإخوان المسلمين، جماعة الحوثيين، يشمل ذلك كل تنظيم مشابه لهذه التنظيمات، فكرا، أو قولا، أو فعلا، وكافة الجماعات والتيارات الواردة بقوائم مجلس الأمن والهيئات الدولية وعرفت بالإرهاب وممارسة العنف، وأمهلت في ذلك الوقت المشاركين بالقتال في الخارج مهلة 15 يوما إضافية لمراجعة النفس والعودة عاجلا إلى وطنهم. وشددت وزارة الداخلية في بيانها أنها ستقوم بتحديث هذه القائمة بشكل دوري وفق ما ورد في الأمر الملكي الكريم، وأهابت بالجميع التقيد التام بذلك، مؤكدة في نفس الوقت أنه لن يكون هناك أي تساهل أو تهاون مع أي شخص يرتكب ذلك. ومن جانب آخر، أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة أحد المحرضين ضد أمن واستقرار المملكة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مكنيا نفسه ب(طفشان) بالسجن 17 سنة لتأييده المنهج التكفيري والتحريض على الخروج على ولي الأمر والإساءة إلى المملكة. وأصدر ناظر القضية حكمه الابتدائي أمس الأربعاء بعد مثول المدعى عليه (طفشان) وبحضور المدعى العام بتعزيره بالسجن 17 سنة والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لحكمه لإدانته بإعداده حسابا باسم (طفشان) في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) واستخدامه في تأييد المنهج التكفيري وإعداده ونشره عدة تغريدات تتضمن التحريض على الخروج على ولي الأمر والإساءة إلى الدولة وعدد من ولاة أمرها ومؤسساتها، وكذلك ارتباطه وتواصله مع عدد من الحسابات التي تناصب هذه الدولة العداء في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ونشره ما يطلبونه منه. كما أدين بتأييده الموقوفين والمحكومين في قضايا جرائم الإرهاب وتمويله وتضليله الرأي العام بإظهارهم مظلومين ونشره صورة أحد القضاة وطلبه معلومات عنه للتحريض عليه، وتخزينه في حاسبه الآلي المضبوط كتابا إلكترونيا ممنوعا من التداول يتضمن الإساءة إلى عدد من ولاة أمر هذه البلاد. وقررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة 17 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه في 1/8/1435ه منها خمس سنوات مع مصادرة حاسبه الآلي المضبوط استنادا إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها تبدأ بعد خروجه من السجن.