أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهم (سعودي الجنسية) بمعصية ولي الأمر، بمخالفته الأمر الملكي رقم 44/أ وتاريخ 3/ 4/ 1435ه الخاص بمنع السفر إلى مواطن القتال في الخارج، ومنع الانتماء للتيارات أو الجماعات المصنفة كمنظمات إرهابية. وذلك من خلال سفره بتاريخ 13/ 7/ 1435ه إلى سوريا؛ للمشاركة في القتال مع التنظيم المسمى "داعش" الإرهابي، ومبايعته لزعيمه وأحد منظري الفكر التكفيري به، والتحاقه بأحد المعسكرات التابعة له، وتلقيه دورات نظرية لسلاح الآر بي جي، وتدربه فيه على فكّ وتركيب الأسلحة واللياقة البدنية، وانضمامه لذلك التنظيم وعمله معه كمسؤول إداري للجانب المالي، وتواصله عن طريق الشبكة المعلوماتية الإنترنت مع بعض الأشخاص؛ لمساعدته في السفر إلى مواطن الفتنة والقتال واجتماعه واختلاطه بعدد من الأشخاص الذين افتاتوا على ولي الأمر، والتحقوا بالتنظيم المسمى "داعش"، واستعدوا لتنفيذ عمليات انتحارية وتستره عليهم واختلاسه مبلغ 15.000 خمسة عشر ألف ريال من حساب والدته المصرفي دون علمها، واستخدامه في الوصول إلى مواطن القتال.
وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه 16/ 8/ 1435ه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة خمس عشرة سنة تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية، وخروجه من السجن.
وقد تم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فإنه يسقط حق المعترض في طلب تدقيق الحكم.