أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي في محافظة جدة حكمين ابتدائيين منفصلين في قضيتين جاءت الأولى منها بإثبات إدانة متهم (سعودي الجنسية) بسفره إلى تركيا ودخوله إلى سوريا بطريقة غير نظامية عن طريق التهريب والانضمام إلى «جبهة النصرة»، وقررت المحكمة تعزير المتهم لقاء ما أدين به بالسجن أربع سنوات من تاريخ إيقافه في 1/5/1435ه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر. فيما جاء الحكم الثاني إدانة مدعى عليه (سعودي الجنسية) بالسفر إلى سوريا بطريقة غير مشروعة والانضمام إلى إحدى الجماعات المقاتلة هناك والمشاركة معهم في الأعمال التي يتم تكليفه بها، وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن سنتين من تاريخ إيقافه في 23/5/1435ه ومنعه من السفر مدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر. وقد تم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونه.