أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي في محافظة جدة حكما ابتدائيا بشأن ثبوت إدانة متهم (سعودي الجنسية) بافتئاته على ولي الأمر وذلك بسفره إلى مواطن الصراع (سوريا) وتدربه في أحد المعسكرات على أنواع الأسلحة (كلاشنكوف، والبيك سي، والآر بي جي، والقنابل اليدوية، وفك وتركيب الأسلحة). كما التحق بإحدى الكتائب وقيامه بمهام حراستها مدة شهرين، ثم انتقاله إلى مضافة تابعة لإحدى الجماعات المقاتلة وبقائه فيها مدة أسبوعين، وقيامه بعد تعذر الانضمام لجبهة النصرة وظهور ما يسمى بتنظيم (داعش) بالتحاقه بالتنظيم الإرهابي المذكور بالصفة الواردة في اعترافه المصدق شرعا. واشترك المدعى عليه في القتال مع المقاتلين من تنظيم (داعش) وعدد من الكتائب الأخرى المقاتلة مدة أربعين يوما، وتخزينه في الحاسب الآلي المضبوط بحوزته ملفات صور ومقاطع فيديو إباحية وبرنامجا لفتح المواقع الإباحية المحجوبة، واستخدامه لمعرفين في برنامج آخر لتكوين علاقات غير شرعية مع الفتيات بالصفة الواردة في اعترافه المصدق شرعا. وقررت المحكمة تعزيره بسجنه عشر سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومصادرة الحاسب الآلي المضبوط بحوزته ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.