أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي في محافظة جدة أمس حكماً ابتدائياً يدين إرهابيا (سعودي الجنسية) بسفره إلى سورية، والانضمام إلى تنظيم "داعش"، والقتال معهم، وحيازة مقاطع إباحية في جهازه الحاسب الآلي. وأدين المتهم بالافتيات على ولي الأمر وذلك بسفره إلى سورية، وتدربه في أحد المعسكرات على أنواع الأسلحة، والتحاقه بإحدى الكتائب، وقيامه بمهام حراستها مدة شهرين، ثم انتقاله إلى مضافة تابعة لإحدى الجماعات المقاتلة وبقائه فيها مدة أسبوعين. وتضمن الحكم إدانة المتهم بقيامه بعد تعذر الانضمام لجبهة النصرة وظهور ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في سورية (داعش) بالتحاقه بالتنظيم الإرهابي المذكور بالصفة الواردة في اعترافه المصدق شرعاً، واشتراكه في القتال مع المقاتلين من تنظيم (داعش) وعدد من الكتائب الأخرى المقاتلة مدة أربعين يوماً، وتخزينه في الحاسب الآلي المضبوط بحوزته ملفات صور ومقاطع فيديو إباحية، وبرنامجا لفتح المواقع الإباحية المحجوبة، واستخدامه لمعرفين في برنامج آخر عبر الإنترنت لتكوين علاقات غير شرعية مع الفتيات بالصفة الواردة في اعترافه المصدق شرعاً. وقررت المحكمة سجنه مدة عشرة أعوام اعتبارا من تاريخ إيقافه، ويحسب من المدة المحكوم بها ستة أشهر استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة الحاسب الآلي المضبوط بحوزته استناداً إلى المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.