تصدر وزارة العمل يوم غد بيانا يتضمن عدد الشركات والمؤسسات المخالفة لتطبيق قرار حظر تشغيل العمالة فترة الظهيرة التي تم رصدها في جميع مناطق ومحافظات المملكة، فيما يتضمن البيان مقدار الغرامات التي طبقت بحق من تكررت لديها تلك المخالفة والإنذارات التي حررت بحق البعض، حيث أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل تيسير المفرج أن البيان الذي ستصدره الوزارة يتضمن إجمالي المؤسسات والشركات التي تم رصدها من قبل اللجان المخالفة لقرار وزارة العمل فيما يتعلق بتشغيل العمالة تحت الشمس، مشيرا إلى أن وزارة العمل قد أبلغت مسبقا جميع أصحاب المنشآت بالقرار الذي ينص على حظر تشغيل العمالة من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة الثالثة عصرا، مبينا بأن الوزارة أرسلت نسخة من القرار عن طريق العناوين المسجلة لدى الوزارة عبر نظام الخدمات الإلكتروني، كما أشار أيضا إلى أن فرقا ميدانية في جميع مناطق المملكة تابعة لمكاتب وزارة العمل قامت بجولات ميدانية لتوعية وحماية العامل نفسه من خطر العمل في أوقات الظهيرة وتحت أشعة الشمس. أما عن المخالفات التي طبقت بحق المنشآت المخالفة فقال المفرج إنها متسلسلة، إذ تبدأ بالتنبيه والإرشاد من تشغيل العمالة في ساعات الذروة من الظهيرة، وعند تكرار المخالفة تطبق بحق المخالف غرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف وفي حال التكرار يصل مبلغ الغرامة إلى عشرة آلاف، ثم يتدرج في العقوبات في حال التكرار ومنها إيقاف المنشأة عن العمل لمدة معينة، وتصل إلى إيقاف المنشأة بشكل نهائي عن العمل في حال لم تستجب للقرار وكررت مخالفات تشغيل العمالة في أماكن مكشوفة في ساعات الذروة من الظهيرة.