بالرغم من قرار وزارة العمل القاضي بمنع تشغيل العمالة تحت الشمس في أوقات الظهيرة، وما تبعه من تحذيرات ساقتها الوزارة بحق من يخالف تعليمات القرار، إلا أن أصحاب العمل لم يلتزموا به، وسط جهل المعنيين في القرار بالقرار، حيث التقت "الوطن" في جولة لها بعمالة يعملون تحت لهيب الشمس، وسألتهم عن أسباب عدم تطبيق القرار، فأجابوا بأنهم لا يعلمون شيء عن هذا القرار. وفي أحد المواقع الإنشائية في الخبر، ووسط درجات حرارة تتجاوز 45 درجة مئوية، كان عامل البناء زهير شمس الحق، يمارس عمله الذي يتطلب الوقوف في الشمس لجلب المعدات، وعند سؤاله عن قرار منع العمل الجديد، قال إنه لا يعرف بهذا القرار ولم يتم تبليغه من كفيله، مشيرا إلى أنه يعمل مع مجموعة من العمال منذ الساعة السادسة صباحا وحتى الخامسة عصرا دون توقف، فيما أكد كالو راج عامل بأحد مشاريع تصريف المياه في الخبر أنه سمع بهذا القرار من أصدقائه بالسكن، إلا أنه لا يعلم متى يبدأ العمل به ولم يتم تبليغه من المؤسسة التي يعمل بها، مضيفا أنه لا يستطيع التوقف عن العمل إلا بعد أن يتم إبلاغه من مديره الذي سيحسم عليه من مرتبه الشهري إذ امتنع عن العمل. أمام ذلك، أكد المتحدث الإعلامي لوزارة العمل تيسير المفرج أن وزارة العمل أبلغت مسبقا جميع أصحاب المنشآت بالقرار الذي ينص على حظر تشغيل العمالة من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة الثالثة عصرا، وموعد بدء تطبيقه، حيث أرسلت الوزارة نسخة من القرار عن طريق العناوين المسجلة لدى الوزارة عبر نظام الخدمات الإلكتروني. وفيما يخص جانب التوعية للعمالة وأصحاب العمل بالقرار قال المفرج إن التوعية تبدأ تدريجيا من وقت تطبيق القرار في الأيام الأولى، مشيرا إلى فرق ميدانية في جميع مناطق المملكة تابعة لمكاتب وزارة العمل تقوم بجولات ميدانية لتوعية وحماية العامل نفسه من خطر العمل في أوقات الظهيرة وتحت أشعة الشمس. وعن المخالفات، قال المفرج إنها متسلسلة إذ تبدأ بالتنبيه والإرشاد من تشغيل العمالة في ساعات الذروة من الظهيرة، وعند تكرار المخالفة يتم ضبط المخالفات بالتدرج حسب العقوبات المنصوص عليها في المادة " 236 " التي تنص على معاقبة المخالفين من أصحاب العمل بمبلغ غرامة لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال، وفي حال التكرار يصل مبلغ الغرامة إلى عشرة آلاف ريال، ثم يتدرج في العقوبات في حال التكرار ومنها، إيقاف المنشأة عن العمل لمدة معينة، وتصل إلى إيقاف المنشأة بشكل نهائي عن العمل في حال لم تستجب المنشأة للقرار، وكررت مخالفات تشغيل العمالة في أماكن مكشوفة في ساعات الذروة من الظهيرة. وبين المفرج أن القرار يستثني العمالة الذين يعملون في الشركات التي تعمل في مجال النفط والغاز والمطارات مع حرص الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هؤلاء العمالة من خطر العمل في ساعات الظهيرة، وفي الأماكن المكشوفة تحت أشعة الشمس الحارقة، داعيا إلى التواصل مع هاتف خدمة العملاء رقم "19911"، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفي تطبيق القرار وإحالتهم لوكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل لاتخاذ الإجراء اللازم بحقهم.