أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما بالسجن عامين وستة شهور والمنع من السفر مدة مماثلة بحق مواطن أدين بالسفر إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك، وتضليله جهات التحقيق من خلال تحريض غيره بتزوير مشاهد عمل لإخفاء حقيقة خروجه لسوريا وتخزينه في جواله ما من شأنه المساس بالنظام العام. كما أدانت المحكمة في قضية أخرى مواطنا بالسفر إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك بدون إذن ولي الأمر وتواصله مع أشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر) لهذا الغرض وسعيه للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي حسب ما هو مفصل في إقراره المصدق شرعا وتدربه على يد أحد الأشخاص المقاتلين في سوريا على استخدام السلاح. وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بالسجن سنتين وثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء محكوميته. وقد تم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.