أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما بتعزير مواطن بالسجن ثلاثة أعوام ومنعه من السفر مدة مماثلة لإدانته بالسفر إلى مواطن الفتنة والقتال في سوريا وانضمامه إلى إحدى الجماعات المسلحة هناك وتدربه في معسكراتها على استخدام الأسلحة الرشاشة وكيفية استخدام القنابل اليدوية وأنواع القذائف ومشاركته في معسكرين ضمن صفوف مقاتلي تلك الجماعة واختلاطه وعلاقته بعدد من الأشخاص من ذوي التوجهات المنحرفة وتستره على أحد الأشخاص بعد أن علم نيته الخروج للقتال. وقررت المحكمة معاقبته تعزيرا بالسجن ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه. وأفهم القضاة المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.