الربيعة: المملكة منارة للعمل الإنساني والفرق الميدانية السعودية طافت أصقاع العالم    "واعي جازان" يحتفي بروّاد العطاء ويُكرّم شركاء النجاح    أمير تبوك يهنئ نيوم بمناسبة صعوده لدوري روشن للمحترفين    أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة ال55 من طلاب وطالبات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن    التعادل الإيجابي يحسم لقاء الرياض والفتح في دوري روشن للمحترفين    بعد أن يرحل الحريد.. ماذا تبقى من المهرجان؟ وماذا ينتظر فرسان؟    أمير الرياض يدشّن مشروعات تنموية في الخرج بتكلفة 47 مليون ريال    فيصل بن سلمان يزور عائلة الرويشد    حارس مرمى غوانغجو: سنحسم مواجهة الهلال خلال ال 90 دقيقة    أمير الرياض يرعى حفل افتتاح أعمال المنتدى السعودي للألبان بمحافظة الخرج    المملكة رئيسا لإقليم آسيا بمنظمة الأرصاد الجوية    معرض للتوعية بالأمن السيبراني    افتتاح جناح مدينة الرياض بمعرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    الرئاسة الدينية تحذر من المقاطع المفبركة لأئمة الحرمين    منصة لحماية الأوقاف وتعزيز شفافيتها    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عالية الدويش    «النقد الدولي» يحذر من تجاوز الدين العام العالمي لمستويات «كورونا»    "النجيمي"عضو فريق توثيق تاريخ كرة القدم السعودية: كافة مكتسبات الكرة السعودية والأندية محفوظة وفق معايير التصنيف    محافظ الطائف يستقبل مدير عام هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة    رئيس مجلس الشورى يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الشورى القطري    أمير تبوك يستقبل الفائزين في معرض جنيف الدولي للاختراعات    محافظ الطائف يكرم الجهات المشاركة في فرضية الدفاع المدني    افتتاح مكتب النيابة في مطار الدمام    ملك الأردن يغادر جدة    بخبرة وكفاءة.. أطباء دله نمار ينقذون حياة سيدة خمسينية بعد توقف مفاجئ للقلب    الأمير محمد بن ناصر يرعى انطلاق ملتقى "المواطَنة الواعية" بتعليم جازان    رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن يفتتح أعمال ومعرض المؤتمر ال17 لمستجدات الأطفال    القبض على مواطنين لترويجهما مادتي الإمفيتامين والميثامفيتامين المخدرتين و 1.4 كيلوجرام من الحشيش المخدر    وكيل محافظة بيش يدشن أسبوع البيئة    رئيس مجلس إدارة نادي نيوم : نبارك لجماهير النادي الصعود المستحق واليوم نبدأ مرحلة جديدة    أمير الحدود الشمالية‬⁩ يدشّن مشروعات صحية بأكثر من 322 مليون ريال    فعاليات ثقافية بمكتبة الملك عبدالعزيز لليوم العالمي للكتاب    Saudi Signage & Labelling Expo يعود إلى الرياض لدعم الابتكار في سوق اللافتات في المملكة العربية السعودية البالغة قيمته 492 مليون دولار    السعودية تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع في ( با هالجام) في جامو وكشمير والذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات    الداخلية: 50,000 ريال غرامة بحق كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول    بيان مشترك في ختام زيارة رئيس وزراء جمهورية الهند للسعودية    ترند اليوم لا تتذكره غدا في هيئة الصحفيين بمكة    استشهاد 12 فلسطينيًا    105 تراخيص جديدة .. ارتفاع الاستثمارات والوظائف الصناعية في السعودية    إطلاق أكثر من 30 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد الملكية    الأردن يستعد لكشف تفاصيل جديدة عن "خلية الإخوان"    عودة رائد الفضاء دون بيتيت بعد 220 يوما    مصر ولبنان يطالبان بتطبيق القرار 1701 دون انتقائية    سفراء الوطن يحصدون الجوائز العالمية    مؤتمر مكة للدراسات الإسلامية.. فكر يبني وانسانية تخدم    اقترب من مزاحمة هدافي روشن.. بنزيما.. رقم قياسي تاريخي مع الاتحاد    الخليج والقادسية في ديربي شرقاوي.. والرياض يواجه الفتح    استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة عمالة مشروع «الهدي».. مجلس الوزراء: إنشاء غرفة عمليات لاستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي    في ختام الجولة 30 من يلو.. الحزم لملاحقة النجمة.. والبكيرية لضمان» البلاي أوف»    أمير المدينة المنورة يطلع على جهود "الأمر بالمعروف"    دول آسيوية تدرس مضاعفة مشتريات الطاقة الأميركية لتعويض اختلال الميزان التجاري    معرّفات ظلامية    مؤتمر القصيم لطب الطوارئ يختتم أعماله    دليل الرعاية الصحية المنزلية.. خارطة طريق لكفاءة الخدمات    7 مليارات ريال تمويل القروض الزراعية    ما الأقوى: الشريعة أم القانون    نائب أمير الرياض يُشرف حفل السفارة الأمريكية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني    موجبات الولادة القيصرية وعلاقتها بالحكم الروماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ابتزاز وتشهير بدعاوى النقد والشفافية
نشر في عكاظ يوم 27 - 06 - 2015

بات الحصول على المعلومة والخبر والصورة والتعليق أيسر وأسهل مجهود يمكن أن يبذله الإنسان.. فما عادت المعلومة حبيسة الأدراج بعد النقلة الإلكترونية الهائلة التي قربت البعيد كما يقولون.. أما الحصول على الصورة فهي أسهل بكثير من الحصول على المعلومة، فضغطة زر أو (شير) تنقل الصورة إلى أركان الدنيا الأربعة بفضل التقنية التي وصلت إلى الناس بكافة شرائحهم.
ومثله مثل أي شيء سوء استخدام هذه التقنية من بعض ضعاف النفوس أثارت موجات من الشكوك والظنون حول جدواها وضروراتها ومحظوراتها ومسموحاتها، إذ خلقت إشكاليات اجتماعية كبيرة وقضايا جنائية الأمر الذي استلزم إصدار قانون للجرائم المعلوماتية لمواجهة التفلتات الجديدة في عالم الجرائم مثل الابتزاز والتشهير والفضح خصوصا مع انتشار مقاطع التصوير التي تدرجت تحركاتها من اليوتيوب إلى الصفحات الشخصية أو عبر تقنية واتساب وما يعظم المشكلة أن الأمر في غاية البساطة حيث يتم التصوير عبر جهاز الجوال الشخصي لأي من يريد أن يقوم بهذه العملية ثم يرسله إلى الصفحات الشخصية أو إلى الموقع العالمي (اليوتيوب) ثم تنتشر ويصبح السيطرة على الأمر ضربا من ضروب المستحيل.
المحامي سلطان زاحم يرى أن تصوير الأشخاص أو الإدارات دون أخذ إذن يستوجب المساءلة القانونيه لأنه يعتبر تعديا على أشخاص وممتلكات ولا يحقق تصويرها أو تصويرهم إلا بعد استئذان أصحابها وانتشار مثل هذه الظواهر له آثار جانبية ونفسية تستلزم تجنبها خاصة إذا ما علمنا أن البعض أخذ الأمور بشكل شخصي يهدف من خلاله للتشفي أو للتشهير أو الإيذاء النفسي.. والمعلوم أن ديننا الحنيف ثم عاداتنا وتقاليدنا يمنعان من التعدي على حقوق وخصوصيات وحريات الآخرين، ولكن للأسف هناك بعض من ضعاف النفوس يستغلون مثل هذه المقاطع للانتقام والثأر أو بغرض التشهير والابتزاز.
وهم الشفافية
على ذات الصعيد، يتحدث الخبير الأمني اللواء متقاعد نايف المرواني عن ممارسة التصوير داخل المنشآت بصورة عامة دون علم المسؤول، معتبرا ذلك مخالفة قانونية، كون التصوير يتم بدون موافقة ويستهدف أشخاص أو أماكن بقصد النشر غير المنضبط، أو نقل مشهد يخدم المصور في الغالب، وربما يصل به الحال إلى التشهير والإساءة لمن استهدفه المشهد، إلى جانب التعدي على الخصوصية للمكان والأشخاص.. ومن يقدم على مثل هذا التصرف يعتقد (واهما) أنه من قبيل الشفافية ونقل الحقائق من وجهة نظره القاصرة أحيانا.
ومما ساعد على انتشار هذا السلوك عدم وعي البعض بضوابط الجرائم الإلكترونية التي نظمت هذا الجانب من جهة، وغياب العقاب المحقق للردع لمن يقدم على هذا السلوك من جهة أخرى. كما أن استمرار الحال على ما نشهده قد يسيء لسمعة الأشخاص والمنشآت وتعطيل دورها وتفشي أسرارها وتفقد هيبتها. فليكن نقدنا ابتداء عبر القنوات الرسمية لكل منشأة بهدف المعالجة التي تراعى فيها المصلحة العامة.
حق النقد
وعلى ذات الصعيد، قال شرف القرافي المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة المدينة المنورة إنه لا يجوز تصوير الأشخاص بدون أخذ إذنهم، كما لا يجوز نشر صورهم إلا بإذنهم أيضا، فإظهار الشخص في الصور دون إذنه انتهاك لحياة الآخرين المحمية بالشريعة الإسلامية والأنظمة والقوانين الدولية، التي تمنع التعدي على خصوصية الغير، وانتهاكها بأي شكل من الأشكال. وبينت القوانين حق المتضرر في تقديم شكوى للجهات المختصة، واعتبار نشر الصور جريمة نشر تستوجب العقاب، فالجانب القانوني يمثل حلا رادعا، والعقوبات التي تتضمنها الأنظمة كافية ورادعة ومنها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. ولكن الجانب التوعوي مهم، فنشر الثقافة الحقوقية، والتوعية بالجوانب القانونية يمثلان دورا كبيرا في الحد من المخالفات، ولا يمكن أن نعتبر الإساءة للغير أو انتهاك خصوصية الآخر حرية ممارسة، بل هي تعد لا يجوز لا من الناحية الشرعية ولا القانونية ولا الناحية الأخلاقية، فالهواتف والتصرف بها حق وحرية شخصية للفرد، بشرط ألا يتجاوز تلك الحرية والملكية الفردية ويؤذي غيره بملاحقتهم بكاميرا هاتفه، فتصبح حريته منتهكه لحقوق الآخرين.
تحذير سابق
الكاتب والإعلامي المعروف فهد عامر قال من جهته: تنبأت مبكرا لهذه الإشكالية وخطورتها من خلال مقال نشرته في زاويتي بعنوان (إنسان - وجوال ويوتيوب). عرضت في المقال الإشكالية الخطيرة، وحدث ما كنت أخشاه، وأصبحنا نرى ونشاهد في الشبكة العنكبوتية ما يندى له الجبين، ما يوضح أنه لا بد من التشدد في هذا الجانب وتطبيق نظام الجرائم المعلوماتية بحذافيره حتى نتقي هذه الإشكالات. وأضاف عامر أنه حتى لسنوات قريبة مضت كان تصوير أي حدث يتطلب استدعاء مصور تلفزيوني محترف وكاميرا لا يقل سعرها عن ربع مليون ريال، أما اليوم فتغيرت الحالة وأصبح تصوير أي حدث لا يتطلب أكثر من إنسان عادي وهاتف مزود بكاميرا مدمجة.. والفرق بين الحالين شاسع ويشكل قفزة كبيرة في عالم الصور والإعلام المرئي؛ فالحالة الأولى لا تقارن من حيث الكم بالحالة الثانية (حيث يحمل ملايين الناس كاميراتهم الصغيرة مقابل كاميرا كبيرة ومصور يأتي متأخرا).. ورغم رداءة الصور التي يلتقطها عامة الناس إلا أنها تعوض ذلك بتعبيرها الصادق واستعدادها الآني لالتقاط الحدث - بعكس الحالة الأولى التي تتطلب تحضيرا خاصا، ودعوة مسبقة، وتكلفا من كلا الطرفين. وحين تأسس موقع يوتيوب (YouTube) عام 2005 أصبح بإمكان أي إنسان إنزال الصور التي يلتقطها - أو يعثر عليها - ليشاهدها معه ملايين الناس عبر الإنترنت.
صورة وخبر
يضيف عامر: اكتمال هذا المثلث بلور ثورة حقيقية في عالم الصور المرئية تجاوزت حاجز الرقابة وعقبة الاحتراف والكلفة الباهظة للإنتاج التلفزيوني، فهي تتجاوز حاجز الرقابة كونها شعبية جدا ومتوفرة جدا ويسهل تسريبها لخارج الموقع (كما حدث مع صور أبو غريب التي صورت بكاميرات جوال وانتشرت على الإنترنت قبل اعتراف أمريكا بما حدث).
واليوم يمكن القول إن العالم برمته أصبح تحت مراقبة ملايين العدسات الصغيرة التي لا تتردد في رصد الأحداث وبثها لملايين الناس، وإن كان صحيحا أن (الصورة خير من ألف خبر) فلك أن تتصور القفزة الكمية الكبيرة في الأخبار والتقارير التي وفرها اجتماع هذا المثلث الفريد والبسيط: «إنسان» و«جوال» و«موقع فيديو».
اضربوهم بعنف
يقول شهاب بخاري وتركي سليهم ودخيل المحمدي إن الوضع أصبح مقلقا من جهة تعاطي ضعاف النفوس مع تقنية الكاميرا الهاتفية، حيث تسببوا في إشكاليات كثيرة بالمجتمع بنشر فضائح الناس والتشهير بهم وهذا الأمر لا يقره عقل ولا دين، وطالب المتحدثون بالضرب على أيدي هولاء المستهترين الذين أشاعوا الإشكاليات التي أصبحت ممرا للابتزاز والفضائح، كما أوصوا بتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين حتى يكونوا عبرة لغيرهم، فالمتصفح للمواقع واليوتيوب يرى مقاطع يندى لها الجبين وليست من الأخلاق الإسلامية ولا من عادات مجتمعنا الأصيل في شيء.
أيمن حجازي وأسماعيل مندور، الاختصاصيان في التقنية قالا إن الوسائل الحديثة والبرمجة العالية والدقة وسهولة الحصول عليها من خلال الجوالات كانت سببا رئيسيا في تفشي التصوير العشوائي، معبرين عن أسفهما أن يتم استغلال هذه الخدمة الراقية في الفساد وتهديد الناس وإفشاء الأسرار وفي الشر ولعل الإشكالية أن صغر حجم الكاميرا لا يتيح للمستهدف الاعتراض أو المنع.
الآثار تمتد إلى الهدف ومحيطه
الاختصاصي النفسي الدكتور أحمد حافظ يرى أن الإنسان المتضرر من التصوير أو التشهير يقع عليه عبء نفسي كبير تسبب فيه نشر مثل هذه المقاطع، خاصة إذا كان الالتقاط قد تم دون إذنه أو علمه أو موافقته، كما أن الآثار النفسية السالبة تمتد إلى عائلته ومعارفه ومحيطه الاجتماعي، ويزداد الأمر سوءا في حالة تعمد التشهير والابتزاز والكذب الضار. والمطلوب من العامة احترام خصوصيات الآخرين وعدم الاعتداء على حرياتهم لأي سبب من الأسباب.
جرائم المعلوماتية: السجن 5 سنوات والغرامة 3 ملايين
حدد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية العقوبة في هذه الجرائم من خلال عدد من الإجراءات كان أهمها:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1- إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
2- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.
3- إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكة الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
4- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.
المادة السابعة: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1- إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية.
2- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني.
المادة الثامنة: لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية:
1- ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.
2- شغل الجاني وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه.
3- التغرير بالقصر ومن في حكمهم، واستغلالهم.
4- صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.
المادة التاسعة: يعاقب كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.
المادة العاشرة: يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.
المادة الحادية عشرة: للمحكمة الختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة.
المادة الثانية عشرة: لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة وخاصة بما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفا فيها.
المادة الثالثة عشرة: مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة، أو البرامج، أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو الأموال المحصلة منها. كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقا نهائيا أو مؤقتا متى كان مصدرا لارتكاب أي من هذه الجرائم، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.
المادة الرابعة عشرة: تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة.
المادة الخامسة عشرة: تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.