أصدر وزير النقل المهندس عبدالله المقبل قرارا بتعديل لائحة ممارسة نشاط الأجرة الصغيرة، وذلك بإيقاف الترخيص حتى يتم استكمال كافة الشروط الموضوعة، وفي حال تأخر استكمال الشروط خلال مدة 90 يوما من تاريخ الإيقاف فإنه يجوز للوزير أن يقرر إلغاء الترخيص. على أن يتم العمل بهذه التعديلات فورا ابتداء من هذا الأسبوع، وكان من أبرز ما تضمنته التعديلات، إضافة إحدى الفقرات بأنه يستلزم على المنشأة أن تسدد الغرامات المالية المترتبة عليها للوزارة، وتقديم ما يثبت سداد أي مبالغ مالية مستحقة على مركبات المنشأة وسائقيها بموجب نظام المرور ولائحته التنفيذية. واشترطت اللائحة الجديدة أن تكون مدة إصدار بطاقة (سائق) لمدة 3 سنوات، شريطة عدم تجاوز هذه البطاقة مدة انتهاء الترخيص، مع إلزام المنشأة بتأمين زي موحد للسائقين، مع تطبيق أحكام نظام العمل والتأمينات الاجتماعية ونسب التوطين في أعمال النشاط، وكذلك وضع المسؤولية على المنشأة في التعويض عن الأضرار التي تلحق بالغير نتيجة أخطائها أو أخطاء تابعيها من ممارسة النشاط. وفيما يختص بالشروط المحدثة للسائق فقط اشترطت اللائحة حصوله على رخصة قيادة عامة من الفئة الأولى، مع إلمامه بالقراء والكتابة، خاصة قراءة اللوحات والخرائط، وتقديم تقرير طبي يثبت سلامته من الأمراض المعدية.