ولي العهد لترمب: توسيع استثمارات السعودية مع الولايات المتحدة ب 600 مليار دولار    «ميناء القصيم الجاف» نقلة لوجستية إستراتيجية    مجلس أكاديمية الإعلام يناقش الأهداف الإستراتيجية    مهرجان الخرج للتمور    إغراق سفينة حملت رؤساء أمريكا عمداً.. لهذا السبب!    حرائق أمريكا.. هل من مُدَّكِر؟!    السعودية تستعرض ثمار رؤيتها 2030    وزير الخارجية يبحث المستجدات الإقليمية والدولية    الفيصلي يستقبل الجبلين.. وجدة ضيفًا على الجندل    تنبيه من الدفاع المدني: أمطار رعدية حتى الاثنين المقبل    الزميل رابع سليمان يجري عملية جراحية    "بن مريخان" يحتفي بزواج حبيب    أمير الشرقية يستقبل الفائزين من "ثقافة وفنون" الدمام    مدير الأمن العام يستقبل نظيره الجزائري    1000 معتمر وزائر من 66 دولة هذا العام.. ضيوف» برنامج خادم الحرمين» يتوافدون إلى المدينة المنورة    رئاسة الحرمين تفعّل مبادرة «توعية قاصدينا شرف لمنسوبينا»    الشيخ إبراهيم بن موسى الزويد في ذمة الله    النفط يواصل خسائره مع إعلان حالة الطوارئ الوطنية للطاقة الأميريكية    أمانة الشرقية تنجز مشروعات تطوير الطرق    البازعي ل«عكاظ»: الجيل الحالي نشأ في فضاء أكثر انفتاحاً ووعياً بأهمية الحوار    السعودية تدين وتستنكر الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة    حائل تطلق برنامج «المراقبين المدربين»    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي ينهي معاناة مراجع مع مضاعفات عملية تحويل المسار بجراحة تصحيحية نادرة ومعقدة    3587 عملية قلب مفتوح وقسطرة في صحي جازان    مستشفى الرين يحقق قفزة نوعية في «2024»    سليمان المنديل.. أخ عزيز فقدناه    مسؤولون: الجيش الأميركي يستعد لإرسال 1500 جندي إضافي إلى الحدود    هندسة الحروب بين الشعوب!    في نجاح الأعمال ليس للصمت مكان    ماذا بعد ال"تيك-توك" ؟    وزير العدل يلتقي السفير الصيني    مختل «يذبح» جاره في مصر.. مصدر أمني ل«عكاظ»: القاتل يهذي بكلمات غير مفهومة    بين الإعلام والتقنية.. حروب بلا أسلحة    وصية المؤسس لولي عهده    القيادة تعزي الرئيس التركي في ضحايا حريق منتجع بولو    شهقة ممصولة    الحزم والباطن والجبيل يتغلبون على أحد والعين والصفا    تسويق الأندية الرياضية الأربعة الكبار    ندوة الإرجاف    المجتمع السعودي والقيم الإنسانية    ثقافة الابتسامة    سعود بن نايف يكرم الداعمين لسباق الشرقية الدولي للجري    قرعة كأس آسيا تحت 17 عاماً تسحب اليوم    "المطيري": استراتيجية جديدة ونقلة نوعية قادمة للعبة التايكوندو    نموذج الرعاية الصحية.. الأثر والرعاية الشاملة !    مستشفى الملك فهد الجامعي يجدد اعتماد «CBAHI» للمرة الرابعة    الفن التشكيلي السعودي في كتاب    "لسان الطير"    خدمة 4385 عميلا افتراضيا بالموارد البشرية    اختتام المخيم الكشفي التخصصي على مستوى المملكة بتعليم جازان    فرنسا تبدي قلقا كبيرا إزاء «تصاعد» التوترات الأمنية في الضفة الغربية    "ملتقى القصة" يقدم تجربة إبداعية ويحتضن الكُتّاب    وكيل محافظ الطائف يشهد حفل تكريم 850 طالباً وطالبة بالتعليم    رابطة العالم الإسلامي تعزي تركيا في ضحايا الحريق بمنتجع بولاية بولو    حسام بن سعود: التطوير لمنظومة العمل يحقق التطلعات    بدء أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير الواجهة البحرية لبحيرة الأربعين    الأمير محمد بن ناصر يدشن المجمع الأكاديمي الشرقي بجامعة جازان    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



... اشتراط دورات تدريبية على السائقين
نشر في الحياة يوم 02 - 07 - 2011

شدد المقترح الذي قدمه عضو مجلس الشورى اللواء دكتور محمد أبو ساق على أنه لا تمنح رخصة مزاولة عمل سائق الأجرة الخاصة، إلا بعد اجتياز السائق لدورة دراسية وتدريبية، لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر وتشمل معرفة خرائط المدن، ونظام المرور، ومهارات مزاولة. وأضاف المقترح أنه لا يجوز تشغيل سائق الأجرة الخاصة «التاكسي» لأكثر من عشر ساعات يومياً، وتضع المنشأة سجلاً محدثاً يُمكن المراقبين من الاطلاع عليه، وتوضح اللائحة طريقة مراقبة أداء ملاك سيارات الأجرة الخاصة من الأفراد، لافتاً إلى أن الوزارة تنشئ معهداً خاصاً لبرامج إعداد سائقي سيارات الأجرة الخاصة، ويتولى مهمة عقد دورات المزاولة للسائقين، ويضم البيانات وقواعد المعلومات، ويسهم في تحسين أداء هذه المهنة على المستوى الوطني عبر خطة عمل سنوية تحددها اللائحة، ويلتزم الأفراد والمنشآت بإدامة سلامة السيارة والتفتيش على حالتها بصفة مستمرة. وأكد أنه لا يجوز نقل الركاب من دون استخدام جهاز عداد احتساب الأجرة، وفق التسعيرة التي تعتمدها الوزارة.
تنشر «الحياة» مشروع مقترح تعديل نظام النقل الذي ينتظر أن يصوت عليه الأعضاء قريباً، إذ تضمن ما يأتي:
أولاً: مسوغات تعديل النظام:
تشمل عدم تغطية قطاع النقل بسيارات الأجرة الصغيرة (التاكسي) في «نظام النقل» الحالي، الذي يعاني من فراغ نظامي في هذا الشأن الوطني المهم، إذ إنه تم الاكتفاء «باللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة»، التي صدرت من الوزارة، وهي بحد ذاتها تحتاج إلى مراجعة شاملة وتعديلات كثيرة، ويستحق قطاع سيارات الأجرة الصغيرة إلى مواد جديد يتضمنها نظام النقل ليكون لها الفاعلية والتأثير على المستوى الوطني أبلغ مما تحققه اللائحة. وتتضمن «نظام النقل» الحالي وردت مادة واحدة فقط، في وسط مواد الفصل الأول الخاص بنقل الركاب بالحافلات، أشارت المادة إلى أن سيارات الأجرة الصغيرة من دون أن تضع أي نص تنظيمي محدد، وجاءت هذه المادة لمصلحة تنسيق نقل الركاب بالحافلات، وليس لغرض تنظيم شؤون سيارات الأجرة الصغيرة. وتطرقت إلى أن المادة التاسعة من «نظام النقل» الحالي، ونصت على: «يصدر وزير المواصلات لائحة لتنظيم سيارات الأجرة الصغيرة على نحو يكفل التنسيق بينها وبين تسيير حافلات النقل العام، ويحقق مصلحة مرفق النقل»، ما يؤكد أن هذه المادة جاءت في وسط عدد من المواد قبلها وبعدها مختصة في شؤون نقل الركاب بالحافلات، وهذه المادة (التاسعة) موجهة نحو التنسيق بين الحافلات وسيارات الأجرة الصغيرة، ولا تعنى بتنظيم شؤون النقل بالسيارات الصغيرة (التاكسي والليموزين).
ثانياً: الدراسة: وتكونت من ثلاثة أقسام:
أولاً: النظام الحالي: تمت دراسة نظام النقل وتحليل ما تضمنه وتبينت الحاجة إلى مشروع التعديل، خصوصاً أن نظام النقل الحالي يشمل ثلاثة فصول على النحو الآتي:
أ‌- الفصل الأول بعنوان (نقل الركاب بالحافلات)، ويعالج شؤون الحافلات التي تعد كل منها لنقل ثمانية أشخاص على الأقل.
ب‌- الفصل الثاني (نقل البضائع والمهمات)، وهذا الفصل من عنوانه مخصص لتنظيم عمل وسير الشاحنات، وتقسيم الطرق العامة على مستوى المملكة بما في ذلك التراخيص بنقل البضائع والمهمات.
ج ‌- الفصل الثالث، وخصص للأحكام العامة.
واتضح من مضمون «نظام النقل» الحالي حاجته إلى التعديل بإضافة ما يخص سيارات الأجرة الصغيرة أسوة بقطاع النقل بالحافلات ونقل البضائع باعتبارها عناصر متكاملة، وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة العامة الصادرة بقرار وزير المواصلات رقم (470) وتاريخ 5-8-1417ه، الذي تبين أنها قديمة وتحتاج إلى تعديلات كثيرة من الوزارة..
ثالثاً: أنظمة الدول الأخرى: تم الاطلاع على تجارب وأنظمة عدد من الدول المتطورة المشهود لها بحسن خدمة سيارات الأجرة الصغيرة، إذ برزت أهمية خدمة سيارات الأجرة وضرورة جعلها في مستوى راق يليق بالمجتمع، من خلال الترخيص للسائق وللسيارة للعمل في قطاع الأجرة (التاكسي) بالانخراط في مدرسة متخصصة في شؤون مهنة سيارات الأجرة الصغيرة، ولا يمنح السائق الترخيص للعمل في مجال خدمة سيارات الأجرة الصغيرة إلا بعد اجتيازه لمهارات ومعايير الترخيص وتحقيق السيارة للشروط التي تجعلها في مستوى الخدمة المميزة باستمرار. وتعمل الأنظمة على تحفيز المجتمع للعمل في تجارة قطاع النقل الخاص (التاكسي)، وإيجاد تنافس شريف نحو تحقيق فعال للمعايير الفائقة في خدمة قطاع النقل الخاص، وتكفل الأنظمة جعل الخدمة في مجال سيارات الأجرة الصغيرة محط تقدير اجتماعي بما يكفل تحقيق عوائد مالية مغرية نتيجة للخدمة المميزة. وتحدد الأنظمة خطة الإشراف المستمر على السيارات والسائقين لضمان استمرار تشغيل قطاع سيارات الأجرة الصغيرة بكفاءة تليق بالبلاد وتلبي حاجة الزبائن.
رابعاً: التعديل المقترح: تطرقت إلى وجود فراغ نظامي وعدم توازن في بنية «نظام النقل» الحالي، إذ خلصت هذه الدراسة إلى ضرورة إضافة فصل جديد يخصص لقطاع النقل الخاص بسيارات الأجرة الصغيرة (التاكسي)، وفي المشروع المقترح لتعديل «نظام النقل» الحالي، تمت إضافة فصل جديد، وهو الفصل الثاني بعنوان: «سيارات الأجرة الصغيرة»، ويشمل «ثمان» مواد جديدة، بدء من المادة الثانية عشرة وحتى المادة التاسعة عشرة، بعد إعادة ترقيمها، كما دعت الحاجة إلى إعادة تسمية الفصول وإعادة ترقيم مواد النظام الحالي بسبب المداخلات الجديدة بحسب التعديل المقترح المشار إليها سابقاً.
ونصت المواد الجديدة في نظام النقل الحالي ما يأتي:
- المادة الثانية عشرة: يعتبر من المرافِق العامة نقل الرُكاب بسيارات الأجرة الصغيرة «التاكسي»- التي تشغل من منشآت، أو أفراد، وكذلك منشآت «الليموزين»- التي تُعد كُل مِنها لنقل ما لا يزيد عن سبعة أشخاص، وتعمل بطريقة مُنتظِمة في مساحات محدُّدة وطِبقاً لخط سير مُعين وفي مُتناول أي شخص مُقابِل الأُجرة المحدُّدة.
- المادة الثالثة عشرة: ممارسة نشاط سيارات الأجرة الصغيرة «التاكسي» من أفراد سعوديين أو منشآت مملوكة لسعوديين بموجب تنظيم تحدده اللائحة، ومزاولة أعمال المنشأة كافة من الموظفين والفنيين والسائقين مواطنين سعوديين مؤهلين بموجب شهادات واشتراطات واضحة تحددها اللائحة.
- المادة الرابعة عشرة: توضح الحد المقرر لعدد سيارات الأجرة الصغيرة «التاكسي» في مدن المملكة ومحافظاتها، ويعاد تجديد الحد المقرر كل خمسة أعوام.
- المادة الخامسة عشرة: لا تمنح رخصة مزاولة عمل سائق الأجرة الخاصة «التاكسي»، إلا بعد اجتياز السائق لدورة دراسية وتدريبية، لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر في مجال شروط وواجبات مزاولة قيادة سيارات الأجرة في المملكة العربية السعودية، التي تشمل معرفة خرائط المدن، ونظام المرور، ومهارات مزاولة المهنة، وتحدد اللائحة شروط الحصول على رخصة المزاولة.
- المادة السادسة عشرة: لا يجوز تشغيل سائق الأجرة الخاصة «التاكسي» لأكثر من عشر ساعات يومياً، وتضع المنشأة سجلاً محدثاً يُمكن المراقبين من الاطلاع عليه، وتوضح اللائحة طريقة مراقبة أداء ملاك سيارات الأجرة الخاصة من الأفراد.
- المادة السابعة عشرة: تنشئ الوزارة معهداً خاصاً لبرامج إعداد سائقي سيارات الأجرة الخاصة، ويتولى مهمة عقد دورات المزاولة للسائقين، ويضم البيانات وقواعد المعلومات، ويسهم في تحسين أداء هذه المهنة على المستوى الوطني عبر خطة عمل سنوية تحددها اللائحة، ويلتزم الأفراد والمنشآت بإدامة سلامة السيارة والتفتيش على حالتها بصفة مستمرة.
- المادة الثامنة عشرة: لا يجوز نقل الركاب من دون استخدام جهاز عداد احتساب الأجرة، وفق التسعيرة التي تعتمدها الوزارة.
- المادة التاسعة عشرة: إحلال سائقين وموظفين وفنيين سعوديين في المنشآت القائمة بشكل متدرج لا يتجاوز السنتين اعتباراً من صدور هذا النظام، وتضع الوزارة خطة محكمة لمراقبة تنفيذ هذه المادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.