النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بدولة الكويت يزور الهيئة الوطنية للأمن السيبراني    استشهاد خمسة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على حي الشجاعية وخان يونس    كافي مخمل الشريك الأدبي يستضيف الإعلامي المهاب في الأمسية الأدبية    أمين عام رابطة العالم الإسلامي يلتقي بابا الفاتيكان    «الحياة الفطرية» تطلق 66 كائناً فطرياً مهدداً بالانقراض في محمية الملك خالد الملكية    فعاليات يوم اللغة العربية في إثراء تجذب 20 ألف زائر    لا تكتسب بالزواج.. تعديلات جديدة في قانون الجنسية الكويتية    الدفعة الثانية من ضيوف برنامج خادم الحرمين يغادرون لمكة لأداء مناسك العمرة    يونس محمود ينتقد ترشيح المنتخب السعودي للقب كأس الخليج    الشرقية تستضيف النسخة الثالثة من ملتقى هيئات تطوير المناطق    افتتاح إسعاف «مربة» في تهامة عسير    رضا المستفيدين بالشرقية استمرار قياس أثر تجويد خدمات "المنافذ الحدودية"    تحت رعاية خادم الحرمين.. «سلمان للإغاثة» ينظّم منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع فبراير القادم    سلمان بن سلطان يدشن "بوابة المدينة" ويستقبل قنصل الهند    بلسمي تُطلق حقبة جديدة من الرعاية الصحية الذكية في الرياض    وزارة الداخلية تواصل تعزيز الأمن والثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة    "مستشفى دلّه النخيل" يفوز بجائزة أفضل مركز للرعاية الصحية لأمراض القلب في السعودية 2024    وزارة الصحة توقّع مذكرات تفاهم مع "جلاكسو سميث كلاين" لتعزيز التعاون في الإمدادات الطبية والصحة العامة    أمانة جدة تضبط معمل مخبوزات وتصادر 1.9 طن من المواد الغذائية الفاسدة    نائب أمير مكة يفتتح غدًا الملتقى العلمي الأول "مآثر الشيخ عبدالله بن حميد -رحمه الله- وجهوده في الشؤون الدينية بالمسجد الحرام"    المياه الوطنية: خصصنا دليلًا إرشاديًا لتوثيق العدادات في موقعنا الرسمي    ارتفاع أسعار النفط إلى 73.20 دولار للبرميل    وزير العدل: مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره قريباً    وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية تشريعية وقانونية يقودها ولي العهد    استعراض أعمال «جوازات تبوك»    المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان    أمير الشرقية يرعى ورشة «تنامي» الرقمية    البنوك السعودية تحذر من عمليات احتيال بانتحال صفات مؤسسات وشخصيات    أمير نجران يدشن مركز القبول الموحد    رئيس جامعة الباحة يتفقد التنمية الرقمية    متعب بن مشعل يطلق ملتقى «لجان المسؤولية الاجتماعية»    متحف طارق عبدالحكيم يحتفل بذكرى تأسيسه.. هل كان عامه الأول مقنعاً ؟    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    ماغي بوغصن.. أفضل ممثلة في «الموريكس دور»    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    لمن القرن ال21.. أمريكا أم الصين؟    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    تجربة مسرحية فريدة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    إن لم تكن معي    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    الطفلة اعتزاز حفظها الله    أجسام طائرة تحير الأمريكيين    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف.    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



... اشتراط دورات تدريبية على السائقين
نشر في الحياة يوم 02 - 07 - 2011

شدد المقترح الذي قدمه عضو مجلس الشورى اللواء دكتور محمد أبو ساق على أنه لا تمنح رخصة مزاولة عمل سائق الأجرة الخاصة، إلا بعد اجتياز السائق لدورة دراسية وتدريبية، لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر وتشمل معرفة خرائط المدن، ونظام المرور، ومهارات مزاولة. وأضاف المقترح أنه لا يجوز تشغيل سائق الأجرة الخاصة «التاكسي» لأكثر من عشر ساعات يومياً، وتضع المنشأة سجلاً محدثاً يُمكن المراقبين من الاطلاع عليه، وتوضح اللائحة طريقة مراقبة أداء ملاك سيارات الأجرة الخاصة من الأفراد، لافتاً إلى أن الوزارة تنشئ معهداً خاصاً لبرامج إعداد سائقي سيارات الأجرة الخاصة، ويتولى مهمة عقد دورات المزاولة للسائقين، ويضم البيانات وقواعد المعلومات، ويسهم في تحسين أداء هذه المهنة على المستوى الوطني عبر خطة عمل سنوية تحددها اللائحة، ويلتزم الأفراد والمنشآت بإدامة سلامة السيارة والتفتيش على حالتها بصفة مستمرة. وأكد أنه لا يجوز نقل الركاب من دون استخدام جهاز عداد احتساب الأجرة، وفق التسعيرة التي تعتمدها الوزارة.
تنشر «الحياة» مشروع مقترح تعديل نظام النقل الذي ينتظر أن يصوت عليه الأعضاء قريباً، إذ تضمن ما يأتي:
أولاً: مسوغات تعديل النظام:
تشمل عدم تغطية قطاع النقل بسيارات الأجرة الصغيرة (التاكسي) في «نظام النقل» الحالي، الذي يعاني من فراغ نظامي في هذا الشأن الوطني المهم، إذ إنه تم الاكتفاء «باللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة»، التي صدرت من الوزارة، وهي بحد ذاتها تحتاج إلى مراجعة شاملة وتعديلات كثيرة، ويستحق قطاع سيارات الأجرة الصغيرة إلى مواد جديد يتضمنها نظام النقل ليكون لها الفاعلية والتأثير على المستوى الوطني أبلغ مما تحققه اللائحة. وتتضمن «نظام النقل» الحالي وردت مادة واحدة فقط، في وسط مواد الفصل الأول الخاص بنقل الركاب بالحافلات، أشارت المادة إلى أن سيارات الأجرة الصغيرة من دون أن تضع أي نص تنظيمي محدد، وجاءت هذه المادة لمصلحة تنسيق نقل الركاب بالحافلات، وليس لغرض تنظيم شؤون سيارات الأجرة الصغيرة. وتطرقت إلى أن المادة التاسعة من «نظام النقل» الحالي، ونصت على: «يصدر وزير المواصلات لائحة لتنظيم سيارات الأجرة الصغيرة على نحو يكفل التنسيق بينها وبين تسيير حافلات النقل العام، ويحقق مصلحة مرفق النقل»، ما يؤكد أن هذه المادة جاءت في وسط عدد من المواد قبلها وبعدها مختصة في شؤون نقل الركاب بالحافلات، وهذه المادة (التاسعة) موجهة نحو التنسيق بين الحافلات وسيارات الأجرة الصغيرة، ولا تعنى بتنظيم شؤون النقل بالسيارات الصغيرة (التاكسي والليموزين).
ثانياً: الدراسة: وتكونت من ثلاثة أقسام:
أولاً: النظام الحالي: تمت دراسة نظام النقل وتحليل ما تضمنه وتبينت الحاجة إلى مشروع التعديل، خصوصاً أن نظام النقل الحالي يشمل ثلاثة فصول على النحو الآتي:
أ‌- الفصل الأول بعنوان (نقل الركاب بالحافلات)، ويعالج شؤون الحافلات التي تعد كل منها لنقل ثمانية أشخاص على الأقل.
ب‌- الفصل الثاني (نقل البضائع والمهمات)، وهذا الفصل من عنوانه مخصص لتنظيم عمل وسير الشاحنات، وتقسيم الطرق العامة على مستوى المملكة بما في ذلك التراخيص بنقل البضائع والمهمات.
ج ‌- الفصل الثالث، وخصص للأحكام العامة.
واتضح من مضمون «نظام النقل» الحالي حاجته إلى التعديل بإضافة ما يخص سيارات الأجرة الصغيرة أسوة بقطاع النقل بالحافلات ونقل البضائع باعتبارها عناصر متكاملة، وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة العامة الصادرة بقرار وزير المواصلات رقم (470) وتاريخ 5-8-1417ه، الذي تبين أنها قديمة وتحتاج إلى تعديلات كثيرة من الوزارة..
ثالثاً: أنظمة الدول الأخرى: تم الاطلاع على تجارب وأنظمة عدد من الدول المتطورة المشهود لها بحسن خدمة سيارات الأجرة الصغيرة، إذ برزت أهمية خدمة سيارات الأجرة وضرورة جعلها في مستوى راق يليق بالمجتمع، من خلال الترخيص للسائق وللسيارة للعمل في قطاع الأجرة (التاكسي) بالانخراط في مدرسة متخصصة في شؤون مهنة سيارات الأجرة الصغيرة، ولا يمنح السائق الترخيص للعمل في مجال خدمة سيارات الأجرة الصغيرة إلا بعد اجتيازه لمهارات ومعايير الترخيص وتحقيق السيارة للشروط التي تجعلها في مستوى الخدمة المميزة باستمرار. وتعمل الأنظمة على تحفيز المجتمع للعمل في تجارة قطاع النقل الخاص (التاكسي)، وإيجاد تنافس شريف نحو تحقيق فعال للمعايير الفائقة في خدمة قطاع النقل الخاص، وتكفل الأنظمة جعل الخدمة في مجال سيارات الأجرة الصغيرة محط تقدير اجتماعي بما يكفل تحقيق عوائد مالية مغرية نتيجة للخدمة المميزة. وتحدد الأنظمة خطة الإشراف المستمر على السيارات والسائقين لضمان استمرار تشغيل قطاع سيارات الأجرة الصغيرة بكفاءة تليق بالبلاد وتلبي حاجة الزبائن.
رابعاً: التعديل المقترح: تطرقت إلى وجود فراغ نظامي وعدم توازن في بنية «نظام النقل» الحالي، إذ خلصت هذه الدراسة إلى ضرورة إضافة فصل جديد يخصص لقطاع النقل الخاص بسيارات الأجرة الصغيرة (التاكسي)، وفي المشروع المقترح لتعديل «نظام النقل» الحالي، تمت إضافة فصل جديد، وهو الفصل الثاني بعنوان: «سيارات الأجرة الصغيرة»، ويشمل «ثمان» مواد جديدة، بدء من المادة الثانية عشرة وحتى المادة التاسعة عشرة، بعد إعادة ترقيمها، كما دعت الحاجة إلى إعادة تسمية الفصول وإعادة ترقيم مواد النظام الحالي بسبب المداخلات الجديدة بحسب التعديل المقترح المشار إليها سابقاً.
ونصت المواد الجديدة في نظام النقل الحالي ما يأتي:
- المادة الثانية عشرة: يعتبر من المرافِق العامة نقل الرُكاب بسيارات الأجرة الصغيرة «التاكسي»- التي تشغل من منشآت، أو أفراد، وكذلك منشآت «الليموزين»- التي تُعد كُل مِنها لنقل ما لا يزيد عن سبعة أشخاص، وتعمل بطريقة مُنتظِمة في مساحات محدُّدة وطِبقاً لخط سير مُعين وفي مُتناول أي شخص مُقابِل الأُجرة المحدُّدة.
- المادة الثالثة عشرة: ممارسة نشاط سيارات الأجرة الصغيرة «التاكسي» من أفراد سعوديين أو منشآت مملوكة لسعوديين بموجب تنظيم تحدده اللائحة، ومزاولة أعمال المنشأة كافة من الموظفين والفنيين والسائقين مواطنين سعوديين مؤهلين بموجب شهادات واشتراطات واضحة تحددها اللائحة.
- المادة الرابعة عشرة: توضح الحد المقرر لعدد سيارات الأجرة الصغيرة «التاكسي» في مدن المملكة ومحافظاتها، ويعاد تجديد الحد المقرر كل خمسة أعوام.
- المادة الخامسة عشرة: لا تمنح رخصة مزاولة عمل سائق الأجرة الخاصة «التاكسي»، إلا بعد اجتياز السائق لدورة دراسية وتدريبية، لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر في مجال شروط وواجبات مزاولة قيادة سيارات الأجرة في المملكة العربية السعودية، التي تشمل معرفة خرائط المدن، ونظام المرور، ومهارات مزاولة المهنة، وتحدد اللائحة شروط الحصول على رخصة المزاولة.
- المادة السادسة عشرة: لا يجوز تشغيل سائق الأجرة الخاصة «التاكسي» لأكثر من عشر ساعات يومياً، وتضع المنشأة سجلاً محدثاً يُمكن المراقبين من الاطلاع عليه، وتوضح اللائحة طريقة مراقبة أداء ملاك سيارات الأجرة الخاصة من الأفراد.
- المادة السابعة عشرة: تنشئ الوزارة معهداً خاصاً لبرامج إعداد سائقي سيارات الأجرة الخاصة، ويتولى مهمة عقد دورات المزاولة للسائقين، ويضم البيانات وقواعد المعلومات، ويسهم في تحسين أداء هذه المهنة على المستوى الوطني عبر خطة عمل سنوية تحددها اللائحة، ويلتزم الأفراد والمنشآت بإدامة سلامة السيارة والتفتيش على حالتها بصفة مستمرة.
- المادة الثامنة عشرة: لا يجوز نقل الركاب من دون استخدام جهاز عداد احتساب الأجرة، وفق التسعيرة التي تعتمدها الوزارة.
- المادة التاسعة عشرة: إحلال سائقين وموظفين وفنيين سعوديين في المنشآت القائمة بشكل متدرج لا يتجاوز السنتين اعتباراً من صدور هذا النظام، وتضع الوزارة خطة محكمة لمراقبة تنفيذ هذه المادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.