أمكن للأفراد السعوديين ممارسة نشاط الأجرة العامة بأنفسهم، دون التقييد بالعمل تحت إدارة منشأة تعمل في هذا القطاع، نصت على ذلك اللائحة الجديدة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة، والتي بدأ العمل بها بدءا من أمس، وكان هذا النشاط مقتصرا في اللائحة السابقة على المنشآت فقط، والتي كان يتاح للسعوديين ممارسة النشاط بسياراتهم من خلالها. اللائحة التي اطلعت «مكة» على نسخة منها، وسعت من عدد المتاح لهم بممارسة النشاط، لتشمل منشآت سعودية برأسمال سعودي، وأفرادا سعوديين، ومستثمرين غير سعوديين حسب ما يقرره نظام آخر أو اتفاقية ثنائية أو إقليمية أو دولية منظمة لها بالمملكة، وفي جميع الحالات يجب الحصول على التصريح أوالترخيص اللازم. ممارسة الأفراد للنشاط ------------------------------ وضعت اللائحة عدة اشتراطات على الأفرد الراغبين في ممارسة النشاط، ومن أهمها أن تكون السيارة مملوكة له ومسجلة باسمه، ويستثنى من ذلك السيارات المملوكة والمملوكة لأحد البرامج المعتمدة لقروض سيارات الأجرة. وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة عامة من الفئة الأولى، وتقتصر قيادتها عليه دون غيره، والتأمين على السيارة وبما يغطي المسؤولية تجاه الغير والركاب من قبل إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة. وأتاحت للفرد التنازل عن السيارة المصرح له باستخدامها في ممارسة النشاط لفرد آخر شريطة أخذ موافقة مسبقة من الإدارة على التنازل بعد سداد الغرامات المالية المترتبة عليه للوزارة، وأن تتوافر في المتنازل له شروط ممارس النشاط، وتنقل ملكية السيارة للمتنازل، وعدم استخدام السيارة في النشاط من قبل المتنازل له إلى حين صدور تصريح باسمه. تراخيص المنشآت --------------------- ومن أهم ما اشترطته اللائحة على المنشآت الراغبة في ممارسة النشاط، ضرورة إرفاق السجل التجاري وعقد التأسيس مع طلب تقدمها للعمل، وتجهيز مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفي المواقع المسموح بها من قبل إدارات المرور ووفقاً للاشتراطات البلدية، وتوفير الحد الأدنى لعدد السيارات اللازمة لممارسة النشاط، والعدد خاضع لتحديد وكيل الوزارة لشؤون النقل وفقا للمدن والمحافظات والمراكز. وأن تكون السيارات مملوكة للمنشأة وجديدة ولم يسبق تسجيلها أو استخدامها عند إدخالها للخدمة، وأن يؤمن عليها بما يغطي المسؤولية تجاه الغير والركاب والسائق. وأشارت إلى أن الترخيص لممارسة النشاط للمنشآت يتضمن اسم المنشأة، وحصر نشاطها على المدينة محل الترخيص، ومدته ثلاث سنوات. ونصت اللائحة على التزام المنشآت باللغة العربية في مكاتباتها ومطبوعاتها، وتعيين مدير للنشاط يكون مفوضاً بالإدارة عن المنشأة وموجوداً في مركزها، واستخدام النظام الآلي لتتبع وتوجيه المركبات وتجهيز 1% من إجمالي عدد سيارات المنشأة بما لا يقل عن سيارة واحدة لنقل الركاب مستخدمي الكراسي المتحركة. ويجوز للمنشأة أن تتنازل عن الترخيص لمنشأة أخرى بعد موافقة الإدارة التي أصدرت الترخيص على التنازل، وأن تتوفر في المتنازل له كافة الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بممارسة النشاط، وأن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لشروط هذه اللائحة. اشتراطات عامة ------------------ حظرت اللائحة التجول بحثاً عن الركاب في الشوارع التي بها مواقف مخصصة للنشاط، ويستثنى من ذلك الشوارع التي لا يوجد بها مواقف. وبشأن السيارات الخاصة بالنشاط يشترط أن تكون بأربعة أبواب جانبية، وبسعة المحرك لا تقل عن (2000) سم، ولا تقل المسافة بين مركزي المحورين عن 2.75م، وأن تتسع بحد أقصى لعدد ثمانية أشخاص، وأن يكون لون ومظهر السيارة مطابقاً للشكل المعتمد من قبل الوزارة، وألا تزيد مدة استعمالها في النشاط عن ست سنوات من سنة الصنع.