الجيش الأمريكي يقرر تقليص عدد قواته في سوريا إلى أقل من ألف    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الفيحاء    يايسله يتغنى في الأهلي بعد اكتساح الفيحاء    القصيم تحتفل باليوم العالمي للتراث    لاندو نوريس يتصدر التجارب الثانية بجدة وتسونودا يتعرض لحادث    انتهاء مهلة تخفيض المخالفات المرورية بنسبة (50%) وعودتها إلى قيمتها الأساسية    انطلاق البرنامج التدريبي والتأهيلي ل "هاكثون التحوّل"    السعودية تنهى مشاركتها في ألعاب القوى الآسيوية ب"5″ ميداليات    «سلمان للإغاثة» يختتم الأعمال المتعلقة بتوزيع الأبقار على أمهات الأيتام والأرامل بسوريا    القادسية يكسب النصر بثنائية في دوري روشن للمحترفين    المملكة تدشّن مشاركتها في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالمغرب 2025    القبض على 4 يمنيين بمكة لارتكابهم عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات حملات حج وهمية    عبدالله السلوم البهلال مدير تعليم عسير الأسبق في ذمة الله    إنتر ميلان يعلن إصابة مهاجمه قبل مواجهة برشلونة المرتقبة        قطاع وادي بن هشبل الصحي يُفعّل عدداً من الفعاليات    محافظ الطائف يستقبل مدير عام الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    جمعية المودة تدشّن "وحدة سامي الجفالي للتكامل الحسي"    وزارة التعليم تعقد دراسة لمساعدي مفوضي تنمية القيادات الكشفية    القائد الكشفي محمد بن سعد العمري: مسيرة عطاء وقيادة ملهمة    إدارة الأمن السيبراني بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف تحصل على شهادة الآيزو    بلدية البصر تطرح فرصة استثمارية في مجال أنشطة الخدمات العامة    ٢٤ ألف زائر وأكثر من 4 آلاف اتفاقية في منتدى العمرة    صيد سمك الحريد بجزر فرسان .. موروث شعبي ومناسبة سعيدة يحتفي بها الأهالي منذ مئات السنين    «حرس الحدود» بينبع يحبط تهريب (3.6) كجم "حشيش"    نائب أمير الشرقية يعزي أسرة الثميري في وفاة والدتهم    خطباء المملكة الإسراف في الموائد منكر وكسر لقلوب الفقراء والمساكين    وفاة الفنان المصري سليمان عيد إثر تعرضه ل"أزمة قلبية"    إمام المسجد الحرام: الدنيا دار ابتلاء والموت قادم لا محالة فاستعدوا بالعمل الصالح    وزارة الرياضة ومجمع الملك سلمان للغة العربية يطلقان "معجم المصطلحات الرياضية"    إمام المسجد النبوي: التوحيد غاية الخلق وروح الإسلام وأساس قبول الأعمال    خالد بن محمد بن زايد يشهد حفل افتتاح متحف "تيم لاب فينومينا أبوظبي" للفنون الرقمية في المنطقة الثقافية في السعديات    تعاون بناء بين جامعة عفت واتحاد الفنانين العرب    محافظ صامطة يلتقي قادة جمعيات تخصصية لتفعيل مبادرات تنموية تخدم المجتمع    جامعة شقراء تنظم اليوم العالمي للمختبرات الطبية في سوق حليوة التراثي    إعاقة الطلاب السمعية تفوق البصرية    صعود مؤشرات الأسهم اليابانية    مجلس الأمن يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار وعملية سياسية شاملة في السودان    رسوم ترمب الجمركية ..التصعيد وسيناريوهات التراجع المحتملة    تشيلسي الإنجليزي يتأهل للمربع الذهبي بدوري المؤتمر الأوروبي    قتيلان في إطلاق نار في جامعة في فلوريدا    في توثيقٍ بصري لفن النورة الجازانية: المهند النعمان يستعيد ذاكرة البيوت القديمة    وزير الدفاع يلتقي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني    نائب أمير منطقة جازان يضع حجر أساسٍ ل 42 مشروعًا تنمويًا    معرض اليوم الخليجي للمدن الصحية بالشماسية يشهد حضورا كبيراً    24 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الأسياح خلال الربع الأول من 2025    تجمع القصيم الصحي يدشّن خدمة الغسيل الكلوي المستمر (CRRT)    مشاركة كبيرة من عمداء وأمناء المدن الرياض تستضيف أول منتدى لحوار المدن العربية والأوروبية    قطاع ومستشفى تنومة يُنفّذ فعالية "التوعية بشلل الرعاش"    يوم الأسير الفلسطيني.. قهرٌ خلف القضبان وتعذيب بلا سقف.. 16400 اعتقال و63 شهيدا بسجون الاحتلال منذ بدء العدوان    5 جهات حكومية تناقش تعزيز الارتقاء بخدمات ضيوف الرحمن    "التعليم" تدشن مشروع المدارس المركزية    بقيمة 50 مليون ريال.. جمعية التطوع تطلق مبادرة لمعرض فني    معركة الفاشر تقترب وسط تحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية.. الجيش يتقدم ميدانيا وحكومة حميدتي الموازية تواجه العزلة    الاتحاد الأوروبي يشدد قيود التأشيرات على نهج ترامب    القيادة تعزي ملك ماليزيا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    قيود أمريكية تفرض 5.5 مليارات دولار على NVIDIA    قوات الدعم السريع تعلن حكومة موازية وسط مخاوف دولية من التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



موظفو الشركات.. والترافع أمام القضاء
نشر في أنباؤكم يوم 30 - 10 - 2014


الاقتصادية - السعودية
سبق لي أن كتبت مقالين حول الممثل النظامي للشخص المعنوي في نظام المحاماة السعودي نشرت في صحيفة الاقتصادية بتاريخ 12/12/2007 و2/4/2008 الأول بعنوان "الممثل النظامي للشخص المعنوي في نظام المحاماة" والثاني بعنوان "الممثل النظامي للشخص المعنوي: عود على بدء"، تطرقت فيهما إلى عدم سلامة ادعاء البعض بعدم جواز أن يترافع موظفو الشركات في أكثر من ثلاث قضايا لدى كل محكمة ونتيجة للتوصيات النظامية والشرعية التي تضمنتها مقالاتنا أعلاه، انتهى الإشكال في حينه بعد أن تضمنت الوكالات الشرعية لموظفي الشركات عبارة "اعتبار الوكيل ممثلا نظاميا للشركة وفق المادة 18 من نظام المحاماة".
إلا أن هذه المسألة قد عادت إلى السطح لدى القضاء العادي (المحاكم الشرعية ودوائر التنفيذ) حيث تم رفض قبول أن يترافع موظفو الشركات في أكثر من ثلاث قضايا، وأن هذا الحق مقصور فقط على رئيس مجلس إدارة الشركة أو مديرها العام باعتبار كل منهما الممثل النظامي دون غيرهما وطلب المحاكم أن يباشر القضايا محام مرخص، على نحو يخالف المادة 18 من نظام المحاماة. ونظام المرافعات الشرعية وفقا للأسباب التي أوردناها في مقالاتنا السابقة.
كما أنه ومن ناحية شرعية وعلى افتراض أن المعني بالممثل النظامي للشخص المعنوي المدير فقط أو رئيس مجلس الإدارة، فإن قيام أي منهما بتوكيل الغير لا يعد من باب التوسع في الاستثناء، بل توسيعاً لدائرة الشمول وليس التقييد، وهذا هو الهدف من الاستثناء الوارد في المادة 18 من نظام المحاماة ولائحته التنفيذية. كما أنه من المستقر شرعا أن كل من ملك أمراً تجوز فيه النيابة كان له الحق في توكيل غيره فيه إذا كان ملكه مطلقا، فقد جاء في "المغني" و"الشرح الكبير" لابن قدامة، المجلد الخامس، صفحة 215 في المسألة 3748 "لا يخلو التوكيل من ثلاثة أحوال" أحدها "أن ينهي الموكل وكيله عن التوكيل فلا يجوز له ذلك بغير خلاف، لأن ما نهاه عنه غير داخل في إذنه فلم يجز كما لو لم يكن يوكله"، الثاني إذن له في التوكيل فيجوز له ذلك لأنه عقد إذن له فيه فكان له فعله كالتصرف المأذون فيه، ولا نعلم في هذين خلافا، الثالث أطلق الوكالة فلا يخلو من أقسام ثلاثة أحدها "أن يكون العمل مما يرتفع عن مثله كالأعمال الدنية في حق أشراف الناس المرتفعين عن فعلها في العادة أو يعجز عن عمله لكونه لا يحسنه أو غير ذلك، فيجوز له التوكيل فيه لأنه إذا كان مما لا يعلمه الوكيل عادة انصرف الإذن إلى ما جرت به العادة من الاستنابة فيه، القسم الثاني أن يكون مما يعمله بنفسه إلا أنه يعجز عن عمله كله لكثرته وانتشاره فيجوز له التوكيل في عمله". فالحكم الشرعي إذا لا يقيد مدير الشركة بل يمنحه حق توكيل من يشاء. ولا يوجد في هذا تمييز كون الموكل مستثنى أو غير مستثنى، فالحكم يعمل به على إطلاقه، استنادا للقاعدة الشرعية "المطلق يعمل به على إطلاقه إلى أن يرد ما يقيده"، وحيث لا يوجد ما يقيد الإطلاق الذي أعطى مدير الشركة المستثنى حق تمثيل الشركة، فإنه يكون من المتعين شرعاً العمل بذلك على إطلاقه وبحيث يحق للمدير و/ أو رئيس مجلس الإدارة توكيل غيره بإطلاق فيما فوض فيه.
ويؤيد ذلك قرار هيئة التدقيق بديوان المظالم رقم 61 الصادر بالإجماع في الجلسة، التي عقدت برئاسة (الشيخ/ محمد عبد الله الأمين) رئيس ديوان المظالم آنذاك، ونائبه الشيخ/ محمد بن عبد الكريم العيسى (وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء حاليا)، حيث تبين لمقام هيئة التدقيق أن المادة (18) من نظام المحاماة قد قصرت حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان على المقيدين في جدول الممارسين، دون غيرهم واستثنت من ذلك خمس حالات ومنها الممثل النظامي للشخص المعنوي، وقد بينت المادة 18/7 من اللوائح التنفيذية للنظام أنه يقصد بالشخص المعنوي ذو الشخصية المعنوية العامة أو الخاصة، وقد أوردت المادة 18/1 من اللائحة أن يترافع عن الأجهزة الحكومية رئيس الجهاز أو رئيس فرع الجهاز أو من يفوضه من موظفي الجهاز بمذكرة رسمية للجهة المترافع أمامها على أن يكون الموظف سعودي الجنسية إلا أن اللائحة لم تورد شيئا يتعلق بإيضاح من هو الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص الذي يحق له الترافع عنه أمام القضاء.
وواقع الحال، فإن ما ينطبق على الشخص المعنوي العام والأجهزة الحكومية الواردة في المادة 18/1 من اللائحة ينطبق على الشخص المعنوي الخاص، فمدير الشخص المعنوي الخاص أو مجلس إدارته الذي له الحق في تمثيله أمام القضاء في الدعاوى المرفوعة منه أو ضده له كذلك الحق في أن يندب من جهازه الإداري أو الفني بموجب وكالة شرعية من يقوم بتمثيله أمام القضاء والترافع عنه في الدعاوى التي تقام منه أو ضده إذا كان له الحق في ذلك وينطبق على من يندب لتمثيله الاستثناء الوارد في المادة (18) من النظام بحيث لا يشترط أن يكون من المحامين المقيدين في جدول الممارسين، كما يحق له الترافع في أكثر من ثلاث قضايا من القضايا المقامة منه أو ضده.
والقول باقتصار الاستثناء على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص المنصوص عليه في النظام الأساسي أو عقد التأسيس ذاته فيه مشقة عليهم وصرف لجهودهم في أمور يوجد من يتولاها وقد يتعذر ذلك عندما يكون المخولون بذلك مجموعة، فضلا عما يكون فيه من حرج لعدم تمكنهم من متابعة القضايا لانشغالهم بما هو أهم.
ولما كان المفوضون من قبل ممثل أو ممثلي الأشخاص المعنوية الخاصة يعتبرون وفقا للفقرة (ج) من المادة ال 18 من نظام المحاماة ممثلين نظاميين متى استوفيت الإجراءات اللازمة للتمثيل، فإنه يجب قبولهم كممثلين للشخص المعنوي الخاص، وفقاً للفقرة (ج) من المادة ال 18 من نظام المحاماة والاكتفاء بتقديم ما يثبت صفاتهم ووكالاتهم وغيرها مما يلزم تمثيلهم في الدعاوى، التي حضروا من أجل الترافع فيها دون تحديد لعدد القضايا، التي يترافعون فيها، ولذلك فقد قررت هيئة التدقيق مجتمعة أنه يجوز لموظفي الأشخاص المعنوية الخاصة المفوضين من ممثلي هؤلاء الأشخاص الترافع عنها وفقاً للمادة (18/5) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة دون تحديد لعدد القضايا.
ختاما، وحيث ثبت من خلال ما أوضحناه سابقا عدم صحة رفض ترافع موظفي الشركات وقصره على ثلاث قضايا لكل واحد، فإن المأمول من مقام وزارة العدل التعميم العاجل على كل المحاكم ودوائر التنفيذ بالتوقف عن رفض وكالات موظفي الشركات للأسباب النظامية والشرعية أعلاه لما سببه هذا من أضرار على الشركات وتعطل أعمالها، ولما لهذا التصحيح أيضا من فائدة كبيرة في توطين وظائف القطاع الخاص وزيادة نسبة السعودة في الإدارات القانونية وأعمال التنفيذ وبما ينسجم مع توجه الدولة في توطين الوظائف وما تنص عليه الأنظمة السارية.
والله الموفق،،،


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.