الدولار يتراجع بسبب مخاوف اقتصادية    الصين تتحضر لمنتخب السعودية بلاعب برازيلي    "العدل": صندوق النفقة يصرف 78 مليون ريال ل 23 ألف مستفيد    معالي‬⁩ الشيخ صالح بن حميد يكرم الفائزين والفائزات في مسابقة "مشكاة النبوة" بمكة    مواجعات صعبة للاندية السعودية في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة    إدمان الأجهزة لدى الأطفال.. 7 علامات تحذيرية وحلول فعالة    أمانة الشرقية تفعل مبادرة "بسطة خير" في منتزه الملك عبد الله بالواجهة البحرية في الدمام    دوريات حرس الحدود الساحلية تحبط تهريب (24) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر بضباء    تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي مع ضمان امتلاكها أعلى معايير الأمان والموثوقية.. بين التحديات والحلول    18 ألف مستفيد من مركز الزامل للعيون بمستشفى الملك سعود بعنيزة في 2024    القيادة تهنئ رئيس إيرلندا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    التصحيح يغلق مستودعات مخالفة في مركزية الطائف    وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية يتفقّد قوات الأفواج بمنطقة نجران    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 8 فلسطينيين في الضفة الغربية    ولي العهد السعودي يطلق خريطة «العِمَارَة السعودية» ب19 طرازاً    معركة بدر" نقطة تحوّل في التاريخ الإسلامي ودروس خالدة في القيادة والتخطيط    بدجت السعودية وتمارا.. شراكة استراتيجية تعيد تعريف تجربة تأجير السيارات    4.07 تريليون ريال حجم الناتج الإجمالي.. السعودية .. نمو مستدام ووجهة عالمية للاستثمار    موجز    واشنطن: الهجمات على الملاحة يجب أن تتوقف.. ضربات أمريكية على الحوثيين في 6 محافظات يمنية    للمرة الأولى في تاريخه.. وبحضور الرميان.. نيوكاسل بطلًا لكأس الرابطة الإنجليزية    احرصوا على سجل الذكريات    مشروع الأمير محمد بن سلمان يطيل سلامة مساجد الجوف    معرض "الداخلية" يعرف بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.. تطبيقات ذكاء اصطناعي لإدارة الحشود    34 قتيلًا وجريحًا.. حصيلة انفجار اللاذقية.. الضباط «المنشقون» ركيزة الجيش السوري الجديد    «عشا الوالدين»    إذا لم تفشل.. فأنت لم تحاول من الأساس    هيئة المدن الصناعية ارتفاع عدد المصانع بتبوك إلى 200%    نائب أمير منطقة تبوك يشارك الأيتام إفطارهم    جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالعيص تنهي برنامج ( أكلفهم ولك أجرهم )    سلة الاتحاد تتوج ببطولة الدوري    لوران يريح اللاعبين خمسة أيام    برشلونة يتغلب على أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني    مستشفى الأمير ناصر بن سعد السديري بالغاط يواصل حملة "صم بصحة"    الزلزولي خيار جديد على رادار الاتحاد    %43 من الطلاب المعاقين بالمرحلة الابتدائية    الأثر الثقافي للتقاليد الرمضانية    أخطر رجل في الجماعة الإرهابية: مرحلة الإمارات (7)    نوتات موسيقية لحفظ ألحان الأهازيج الشعبية    مرسم مفتوح ومعرض تشكيلي في رمضان زمان    العلمانية.. عناصر جديدة لفهم مسارها    ترفيه ومبادرات مجتمعية    تي تي إم تحتفي بإرثها في ملتقيات رد الجميل    متى تحسم درجات المواظبة ؟    4.67 ملايين للعناية بمساجد الأحساء    إصلاح قدرات الناتو ضرورة لمواكبة التهديدات المتسارعة    «مسام» ينتزع 548 لغمًا خلال أسبوع في اليمن    طاش مديرا تنفيذيا للمدينة الطبية    321 عملية أورام تعيد الأمل لمرضى جازان    100 متطوع ومتطوعة بحملة صم بصحة    مكة في عهد الوليد بن يزيد.. اضطرابات سياسية وتأثيرها على إدارة الحرم    نائب أمير نجران يثمَّن جهود الأفواج الأمنية.. ويكرم الطلاب المميزين    وغابت الابتسامة    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



موظفو الشركات.. والترافع أمام القضاء
نشر في أنباؤكم يوم 30 - 10 - 2014


الاقتصادية - السعودية
سبق لي أن كتبت مقالين حول الممثل النظامي للشخص المعنوي في نظام المحاماة السعودي نشرت في صحيفة الاقتصادية بتاريخ 12/12/2007 و2/4/2008 الأول بعنوان "الممثل النظامي للشخص المعنوي في نظام المحاماة" والثاني بعنوان "الممثل النظامي للشخص المعنوي: عود على بدء"، تطرقت فيهما إلى عدم سلامة ادعاء البعض بعدم جواز أن يترافع موظفو الشركات في أكثر من ثلاث قضايا لدى كل محكمة ونتيجة للتوصيات النظامية والشرعية التي تضمنتها مقالاتنا أعلاه، انتهى الإشكال في حينه بعد أن تضمنت الوكالات الشرعية لموظفي الشركات عبارة "اعتبار الوكيل ممثلا نظاميا للشركة وفق المادة 18 من نظام المحاماة".
إلا أن هذه المسألة قد عادت إلى السطح لدى القضاء العادي (المحاكم الشرعية ودوائر التنفيذ) حيث تم رفض قبول أن يترافع موظفو الشركات في أكثر من ثلاث قضايا، وأن هذا الحق مقصور فقط على رئيس مجلس إدارة الشركة أو مديرها العام باعتبار كل منهما الممثل النظامي دون غيرهما وطلب المحاكم أن يباشر القضايا محام مرخص، على نحو يخالف المادة 18 من نظام المحاماة. ونظام المرافعات الشرعية وفقا للأسباب التي أوردناها في مقالاتنا السابقة.
كما أنه ومن ناحية شرعية وعلى افتراض أن المعني بالممثل النظامي للشخص المعنوي المدير فقط أو رئيس مجلس الإدارة، فإن قيام أي منهما بتوكيل الغير لا يعد من باب التوسع في الاستثناء، بل توسيعاً لدائرة الشمول وليس التقييد، وهذا هو الهدف من الاستثناء الوارد في المادة 18 من نظام المحاماة ولائحته التنفيذية. كما أنه من المستقر شرعا أن كل من ملك أمراً تجوز فيه النيابة كان له الحق في توكيل غيره فيه إذا كان ملكه مطلقا، فقد جاء في "المغني" و"الشرح الكبير" لابن قدامة، المجلد الخامس، صفحة 215 في المسألة 3748 "لا يخلو التوكيل من ثلاثة أحوال" أحدها "أن ينهي الموكل وكيله عن التوكيل فلا يجوز له ذلك بغير خلاف، لأن ما نهاه عنه غير داخل في إذنه فلم يجز كما لو لم يكن يوكله"، الثاني إذن له في التوكيل فيجوز له ذلك لأنه عقد إذن له فيه فكان له فعله كالتصرف المأذون فيه، ولا نعلم في هذين خلافا، الثالث أطلق الوكالة فلا يخلو من أقسام ثلاثة أحدها "أن يكون العمل مما يرتفع عن مثله كالأعمال الدنية في حق أشراف الناس المرتفعين عن فعلها في العادة أو يعجز عن عمله لكونه لا يحسنه أو غير ذلك، فيجوز له التوكيل فيه لأنه إذا كان مما لا يعلمه الوكيل عادة انصرف الإذن إلى ما جرت به العادة من الاستنابة فيه، القسم الثاني أن يكون مما يعمله بنفسه إلا أنه يعجز عن عمله كله لكثرته وانتشاره فيجوز له التوكيل في عمله". فالحكم الشرعي إذا لا يقيد مدير الشركة بل يمنحه حق توكيل من يشاء. ولا يوجد في هذا تمييز كون الموكل مستثنى أو غير مستثنى، فالحكم يعمل به على إطلاقه، استنادا للقاعدة الشرعية "المطلق يعمل به على إطلاقه إلى أن يرد ما يقيده"، وحيث لا يوجد ما يقيد الإطلاق الذي أعطى مدير الشركة المستثنى حق تمثيل الشركة، فإنه يكون من المتعين شرعاً العمل بذلك على إطلاقه وبحيث يحق للمدير و/ أو رئيس مجلس الإدارة توكيل غيره بإطلاق فيما فوض فيه.
ويؤيد ذلك قرار هيئة التدقيق بديوان المظالم رقم 61 الصادر بالإجماع في الجلسة، التي عقدت برئاسة (الشيخ/ محمد عبد الله الأمين) رئيس ديوان المظالم آنذاك، ونائبه الشيخ/ محمد بن عبد الكريم العيسى (وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء حاليا)، حيث تبين لمقام هيئة التدقيق أن المادة (18) من نظام المحاماة قد قصرت حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان على المقيدين في جدول الممارسين، دون غيرهم واستثنت من ذلك خمس حالات ومنها الممثل النظامي للشخص المعنوي، وقد بينت المادة 18/7 من اللوائح التنفيذية للنظام أنه يقصد بالشخص المعنوي ذو الشخصية المعنوية العامة أو الخاصة، وقد أوردت المادة 18/1 من اللائحة أن يترافع عن الأجهزة الحكومية رئيس الجهاز أو رئيس فرع الجهاز أو من يفوضه من موظفي الجهاز بمذكرة رسمية للجهة المترافع أمامها على أن يكون الموظف سعودي الجنسية إلا أن اللائحة لم تورد شيئا يتعلق بإيضاح من هو الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص الذي يحق له الترافع عنه أمام القضاء.
وواقع الحال، فإن ما ينطبق على الشخص المعنوي العام والأجهزة الحكومية الواردة في المادة 18/1 من اللائحة ينطبق على الشخص المعنوي الخاص، فمدير الشخص المعنوي الخاص أو مجلس إدارته الذي له الحق في تمثيله أمام القضاء في الدعاوى المرفوعة منه أو ضده له كذلك الحق في أن يندب من جهازه الإداري أو الفني بموجب وكالة شرعية من يقوم بتمثيله أمام القضاء والترافع عنه في الدعاوى التي تقام منه أو ضده إذا كان له الحق في ذلك وينطبق على من يندب لتمثيله الاستثناء الوارد في المادة (18) من النظام بحيث لا يشترط أن يكون من المحامين المقيدين في جدول الممارسين، كما يحق له الترافع في أكثر من ثلاث قضايا من القضايا المقامة منه أو ضده.
والقول باقتصار الاستثناء على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص المنصوص عليه في النظام الأساسي أو عقد التأسيس ذاته فيه مشقة عليهم وصرف لجهودهم في أمور يوجد من يتولاها وقد يتعذر ذلك عندما يكون المخولون بذلك مجموعة، فضلا عما يكون فيه من حرج لعدم تمكنهم من متابعة القضايا لانشغالهم بما هو أهم.
ولما كان المفوضون من قبل ممثل أو ممثلي الأشخاص المعنوية الخاصة يعتبرون وفقا للفقرة (ج) من المادة ال 18 من نظام المحاماة ممثلين نظاميين متى استوفيت الإجراءات اللازمة للتمثيل، فإنه يجب قبولهم كممثلين للشخص المعنوي الخاص، وفقاً للفقرة (ج) من المادة ال 18 من نظام المحاماة والاكتفاء بتقديم ما يثبت صفاتهم ووكالاتهم وغيرها مما يلزم تمثيلهم في الدعاوى، التي حضروا من أجل الترافع فيها دون تحديد لعدد القضايا، التي يترافعون فيها، ولذلك فقد قررت هيئة التدقيق مجتمعة أنه يجوز لموظفي الأشخاص المعنوية الخاصة المفوضين من ممثلي هؤلاء الأشخاص الترافع عنها وفقاً للمادة (18/5) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة دون تحديد لعدد القضايا.
ختاما، وحيث ثبت من خلال ما أوضحناه سابقا عدم صحة رفض ترافع موظفي الشركات وقصره على ثلاث قضايا لكل واحد، فإن المأمول من مقام وزارة العدل التعميم العاجل على كل المحاكم ودوائر التنفيذ بالتوقف عن رفض وكالات موظفي الشركات للأسباب النظامية والشرعية أعلاه لما سببه هذا من أضرار على الشركات وتعطل أعمالها، ولما لهذا التصحيح أيضا من فائدة كبيرة في توطين وظائف القطاع الخاص وزيادة نسبة السعودة في الإدارات القانونية وأعمال التنفيذ وبما ينسجم مع توجه الدولة في توطين الوظائف وما تنص عليه الأنظمة السارية.
والله الموفق،،،


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.