(جدة) شارك من خلال تويتر فيسبوك جوجل بلس اكتب رأيك حفظ أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى تعميما إلى كافة المحاكم في المملكة يتضمن آلية استقبال الالتماس في إعادة النظر في الأحكام النهائية بعد نفاذ نظام المرافعات الشرعية. وأكد أن الأحكام المؤيدة من الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى، أو من المحكمة العليا، أو الأحكام النهائية التي اكتسبت القطعية قبل 20/6/1422ه تاريخ نفاذ نظام المرافعات الشرعية السابق - غير خاضعة للالتماس. وأشار العيسى إلى ما ورد للمجلس الأعلى للقضاء من بعض محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى بشأن الاستفسار عن التقدم بالالتماس هل يكون للمحكمة مصدرة الحكم، أم لمحكمة الاستئناف، وهل تكون إجراءات وقف التنفيذ حسب نظام المرافعات الشرعية السابق، أم حسب نظام المرافعات الشرعية النافذ، وبناء على الدراسة المرفوعة في هذا الشأن من قبل اللجنة المختصة في المجلس، والمنتهية بالتوصل إلى أن الالتماس بإعادة النظر في الأحكام النهائية التي اكتسبت القطعية في الفترة من نفاذ نظام المرافعات الشرعية السابق في تاريخ 20\6\1422ه، وحتى تاريخ 16\2\1435ه، يرفع بإيداع صحيفة الالتماس لدى محكمة الاستئناف المختصة وفقا للمادة (194) من ذات النظام أما إجراءات وقف تنفيذ تلك الأحكام فبالنسبة للأحكام النهائية التي اكتسبت القطعية قبل تاريخ 18\4\1434ه فتكون وفق اللائحة التنفيذية ذات الرقم (192\4- المعدلة) من النظام ذاته. وأضاف وزير العدل في تعميمه للمحاكم: «أما بالنسبة للأحكام التي اكتسبت القطعية من 18\4\1434ه تاريخ نفاذ نظام التنفيذ والعمل بلائحته التنفيذية فتكون وفق اللائحة التنفيذية ذات الرقم (10\1) من نظام التنفيذ». وشدد على أن الالتماس بإعادة النظر في الأحكام النهائية التي اكتسبت القطعية من17\2\1435ه تاريخ نفاذ نظام المرافعات الشرعية يرفع بإيداع صحيفة الالتماس لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، وإن كان الحكم مؤيدا من محكمة الاستئناف فترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة الالتماس إلى محكمة الاستئناف التي أيدته للنظر في الالتماس، أما إجراءات وقف تنفيذ تلك الأحكام فتكون وفق الفقرة (2) من المادة (202) واللائحة التنفيذية ذات الرقم (202\2) من النظام ذاته. وأوضح العيسى أن القرار الذي يصدر من محكمة الاستئناف برفض الالتماس،أو بالموافقة على الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى برفض الالتماس يعد نهائيا. وأضاف أن طلبات إعادة النظر في الأحكام النهائية التي رفعت من الخصوم إلى محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى بعد نفاذ نظام المرافعات الشرعية في تاريخ 17\2\1435ه يتخذ في شأنها الآتي: - تحيل محكمة الاستئناف إلى محكمة الدرجة الأولى المختصة طلب إعادة النظر في الحكم النهائي بغير التأييد من محكمة الاستئناف، وذلك باكتسابه القطعية بالقناعة، أو بمضي المدة المقررة للاعتراض، ولم يصدر في الطلب قرار بقبول الالتماس، أو رفضه. - ترفع محكمة الدرجة الأولى إلى محكمة الاستئناف المختصة طلب إعادة النظر في الحكم النهائي المؤيد من محكمة التمييز سابقا، أو من محكمة الاستئناف حاليا. - تنظر كل محكمة في الالتماس المحال إليها وفق الفقرة (1) من المادة (202) من ذات النظام.