قررت الحقوق المدنية بالدمام صباح السبت تأجيل البدء في تنفيذ الحراسة القضائية على أموال رجل الأعمال جمعة الجمعة وإحالة القضية إلى إمارة المنطقة الشرقية لنظر الإشكال الذي تقدم به "الجمعة " بشأن تنفيذ القرار القضائي المستعجل رقم 672 لعام 1433ه والذي يقضي بتعيين صالح النعيم حارسا قضائيا على أمواله داخل المملكة وخارجها . وتضمن خطاب الإشكال الذي تقدم به المطالبة بأن يكون التنفيذ عن طريق قاضي التنفيذ والالتزام بتطبيق نص المادة " 241/1،2 " التي تنص على وجود ذوي الشأن وموافقتهم وحضور مندوب المحكمة وطالب بعدم تمكين الحارس القضائي البداية بمهامه لكون الحكم غير نهائي ولم يكتسب القطعية فقد أحيل إلى محكمة الاستئناف بالرياض برقم 496 وتاريخ 10/01/1433ه ولعدم وجود ضمانات كافية لتنفيذ مثل هذا الإجراء الذي يغلب ضرره على نفعه في حال تم إيقافه أونقضه من محكمة الاستئناف , وفي وقت سابق خاطبت الحقوق المدنيه لمرتين متتاليتين رئيس المحكمة الإدارية بالدمام من أجل إرسال مندوب المحكمة لبدء تنفيذ الحكم وتحديد ذوي الشأن ليتم استدعائهم إلا أن المحكمة قررت أنها غير مختصة بتنفيذ الأحكام ، وأشارت إلى الاكتفاء بالحارس القضائي ولم تحدد ذوي الشأن . ويكون النظر في تنفيذ الأحكام وما يرد عليها من إشكالات من اختصاص المحاكم العامة من خلال قسم الحجز والتنفيذ والذي يعمل تحت إشراف رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ , وتنص المادة 218/3 من نظام المرافعات على أن التنفيذ على أموال المحكوم عليه ، وما للمدين لدى الغير" من ديون ومنقول " وعلى أموال المحجوز لديه عند الامتناع عن التسليم من اختصاص المحاكم العامة، فيما تنص المادة 202/1 من نظام المرافعات على أن يكون قسم الحجز والتنفيذ يكون في المحاكم العامة تحت إشراف رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ ونصت المادة 207/2 على تقديم طلب التنفيذ على أموال المحجوز لديه إلى رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ المشرف على قسم الحجز والتنفيذ إن كانت تحت ولايته وإلا قدم إلى محكمة البلد التي فيها الأموال . "اليوم" حاولت استيضاح موقف المحاسب القانوني صالح النعيم والمستشار حمود الحمود إلا ان جميع اتصالاتها بهم والرسائل النصية التي أرسلت إليهما لم تجد تجاوبا منهم حتى مثول الصحيفة للطبع .