الذهب يتّجه لتسجيل مكاسب أسبوعية وسط ترقب لبيانات أميركية    الكرملين: بوتين جاهز للتحاور مع ترمب بدون شروط مسبقة    فن الكسل محاربة التقاليع وتذوق سائر الفنون    محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    أنشيلوتي معجب ب «جماهير الجوهرة» ويستعد لمواجهة برشلونة    «عباقرة التوحد»..    وزير الطاقة: الربط الكهربائي مع اليونان أثمر عن تأسيس شركة ذات غرض خاص    أدباء ومثقفون يطالبون بعودة الأندية الأدبية    «سلام» يُخرّج الدفعة السابعة لتأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي    الصداع مؤشر لحالات مرضية متعددة    5 طرق سهلة لحرق دهون البطن في الشتاء    الخروج مع الأصدقاء الطريق نحو عمر أطول وصحة أفضل    عام مليء بالإنجازات الرياضية والاستضافات التاريخية    وزارة الثقافة تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    الحمار في السياسة والرياضة؟!    سوريا بعد الحرب: سبع خطوات نحو السلام والاستقرار    ريال مدريد يتأهل لنهائي السوبر الإسباني على حساب ريال مايوركا ويلاقي برشلونة    ماذا بعد دورة الخليج؟    أسرار الجهاز الهضمي    مريم بن لادن تحقق انجازاً تاريخيا وتعبر سباحة من الخبر الى البحرين    نجاح المرأة في قطاع خدمة العملاء يدفع الشركات لتوسيع أقسامها النسائية    «سلمان للإغاثة» يوزّع مواد إغاثية متنوعة في سوريا    الضمان الاجتماعي.. 64 عاماً من التكافل    الصدمة لدى الأطفال.. الأسباب والعلاج    كيف تكسبين زوجك؟!    «متطوعون» لحماية أحياء دمشق من السرقة    «الأوروبي» في 2025.. أمام تحديات وتوترات    سبب قيام مرتد عن الإسلام بعملية إرهابية    سالم ما سِلم    العقل والتاريخ في الفكر العربي المعاصر    الألعاب الشعبية.. تراث بنكهة الألفة والترفيه    المقدس البشري    تموت الأفاعي من سموم العقارب!    إنجازات المملكة 2024م    جودة القرارات.. سر نجاح المنظمات!    لا تحرره عقداً فيؤذيك    جانب مظلم للعمل الرقمي يربط الموظف بعمله باستمرار    أفضل الوجبات الصحية في 2025    ثنائية رونالدو وماني تقود النصر للفوز على الأخدود    خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس السنغال    حقيقة انتقال فينيسيوس جونيور إلى دوري روشن    مركز إكثار وصون النمر العربي في العُلا يحصل على اعتماد دولي    «الجوازات»: اشتراط 30 يوماً كحد أدنى في صلاحية هوية مقيم لإصدار تأشيرة الخروج النهائي    أمانة الشرقية تكشف عن جهودها في زيادة الغطاء النباتي للعام 2024    المرور السعودي: استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في جازان    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية ال8 لمساعدة الشعب السوري    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    من أنا ؟ سؤال مجرد    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    ولي العهد عنوان المجد    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    «الثقافة» تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأجيل «الحراسة» على «الجمعة» وإحالة «الإشكال» للإمارة
نشر في اليوم يوم 17 - 12 - 2011

قررت الحقوق المدنية بالدمام صباح السبت تأجيل البدء في تنفيذ الحراسة القضائية على أموال رجل الأعمال جمعة الجمعة وإحالة القضية إلى إمارة المنطقة الشرقية لنظر الإشكال الذي تقدم به "الجمعة " بشأن تنفيذ القرار القضائي المستعجل رقم 672 لعام 1433ه والذي يقضي بتعيين صالح النعيم حارسا قضائيا على أمواله داخل المملكة وخارجها .
وتضمن خطاب الإشكال الذي تقدم به المطالبة بأن يكون التنفيذ عن طريق قاضي التنفيذ والالتزام بتطبيق نص المادة " 241/1،2 " التي تنص على وجود ذوي الشأن وموافقتهم وحضور مندوب المحكمة وطالب بعدم تمكين الحارس القضائي البداية بمهامه لكون الحكم غير نهائي ولم يكتسب القطعية فقد أحيل إلى محكمة الاستئناف بالرياض برقم 496 وتاريخ 10/01/1433ه ولعدم وجود ضمانات كافية لتنفيذ مثل هذا الإجراء الذي يغلب ضرره على نفعه في حال تم إيقافه أونقضه من محكمة الاستئناف , وفي وقت سابق خاطبت الحقوق المدنيه لمرتين متتاليتين رئيس المحكمة الإدارية بالدمام من أجل إرسال مندوب المحكمة لبدء تنفيذ الحكم وتحديد ذوي الشأن ليتم استدعائهم إلا أن المحكمة قررت أنها غير مختصة بتنفيذ الأحكام ، وأشارت إلى الاكتفاء بالحارس القضائي ولم تحدد ذوي الشأن .
ويكون النظر في تنفيذ الأحكام وما يرد عليها من إشكالات من اختصاص المحاكم العامة من خلال قسم الحجز والتنفيذ والذي يعمل تحت إشراف رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ , وتنص المادة 218/3 من نظام المرافعات على أن التنفيذ على أموال المحكوم عليه ، وما للمدين لدى الغير" من ديون ومنقول " وعلى أموال المحجوز لديه عند الامتناع عن التسليم من اختصاص المحاكم العامة، فيما تنص المادة 202/1 من نظام المرافعات على أن يكون قسم الحجز والتنفيذ يكون في المحاكم العامة تحت إشراف رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ ونصت المادة 207/2 على تقديم طلب التنفيذ على أموال المحجوز لديه إلى رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ المشرف على قسم الحجز والتنفيذ إن كانت تحت ولايته وإلا قدم إلى محكمة البلد التي فيها الأموال . "اليوم" حاولت استيضاح موقف المحاسب القانوني صالح النعيم والمستشار حمود الحمود إلا ان جميع اتصالاتها بهم والرسائل النصية التي أرسلت إليهما لم تجد تجاوبا منهم حتى مثول الصحيفة للطبع .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.