صدر حكم قضائي ضدي وتم تأييده من محكمة الاستئناف. هل يجوز لي التقدم بطلب التماس إعادة النظر؟ (ع. يوسف) تعد الأحكام المؤيدة من الاستئناف أحكاما نهائية قابلة للتنفيذ وغير قابلة للطعن فيها، أما بالنسبة لالتماس إعادة النظر فقد تضمن نظام المرافعات الشرعية في مادته الثانية والتسعين بعد المائة ما ينص على أنه ( يجوز لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: أ إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها مزورة. ب إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. ه - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابياً. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.