بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بالحكم على خلية إرهابية ذات فرعين أحدهما في المملكة والآخر في قطر بسجن زعيميها (مواطن سعودي وقطري) لمدة 55 عاما، وكانت الخلية الإرهابية تسعى لاستغلال أراضي المملكة في التخطيط والتجهيز لتنفيذ عمليات إرهابية ضد القوات الأمريكية في دولتي قطر والكويت، وتضم الخلية الإرهابية 41 متهما بينهم 38 متهما سعوديا، وقطريا، ويمنيا، وأفغانيا. ومثل أمام رئيس الجلسة القضائية أمس الدفعة الأولى من أعضاء الخلية وذلك بحضور 13 متهما وذلك بحضور عدد من ذوي المتهمين وممثلين وسائل الإعلام. وأدين المدعى عليه الأول زعيم الخلية في المملكة بالسجن لمدة 25 سنة ومنعه من السفر مدة مماثلة بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه لثبوت تورطه بعدد من الجرائم الإرهابية أبرزها تزعمه لخلية إرهابية بالمملكة تسعى لتنفيذ عملية إرهابية في دولة قطر. وصدر بحق المدعى عليه الثاني «أفغاني الجنسية» حكم بالسجن ثلاث سنوات مع إبعاده بعد انقضاء محكوميته بعد تصفية ما له وما عليه ومنعه من دخول المملكة إلا لحج أو عمرة لاتفاقه مع أحد الأشخاص «أفغاني الجنسية» على جمع الأموال لإرسالها للمقاتلين في أفغانستان، وقيامه بالتحريض والعمل على جمع الأموال من خلال توزيعه لأسطوانات ليزرية وأوراق تعرض الأوضاع في أفغانستان وسعيه في الحصول على دعم مادي للمقاتلين بأفغانستان. وحكم على المدعى عليه الثالث بالسجن أربع سنوات ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته لتورطه بمحاولته الخروج للعراق والتسلل عبر الحدود إلى العراق للمشاركة في القتال هناك وحيازته لسلاح رشاش مع ذخيرته والمشاركة في حيازة أربعة أسلحة رشاشة مع ذخيرتها بدون ترخيص. فيما صدر بحق المدعى عليه الرابع حكم بالسجن 20 سنة والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته لثبوت عدد من التهم ضده أبرزها انضمامه لخلية إرهابية يتزعمها أحد الأشخاص في المملكة للمشاركة في تنفيذ عملية إرهابية في قطر ضد القوات الأجنبية هناك بعد اتفاقه وتباحثه مع عدد من الأشخاص بهذا الشأن. فيما حكم على المدعى عليه الخامس «قطري الجنسية» بالسجن 30 سنة لثبوت إدانة بتكوين خلية إرهابية وتزعمه لها وتعيينه زعيما لها في قطر وقبوله بمبايعة المدعى عليه الرابع وأشخاص آخرين له. فيما حكم على المدعى عليه السادس بالسجن 7 سنوات مع المنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته لتستره على أحد الأشخاص اعتزم القيام باقتحام مقر شركة جنوب منفذ الجديدة. فيما حكم على المدعى عليه ال11 بالسجن لمدة سنة وستة أشهر والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه لقيامه بتنسيق خروج شخص للعراق للمشاركة في القتال هناك وتستره على أحد الأشخاص الذي علم عن استعداده بإيصال مجموعة أشخاص للعراق للمشاركة في القتال هناك. وحكم على المدعى عليه ال12 بالسجن 10 سنوات والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته لثبوت قيامه بتنسيق وتسهيل خروج شباب المملكة للعراق للمشاركة في القتال هناك ودعمه لهم بالمال وإعطائهم رقم المنسق لدخولهم العراق، وقيامه بدعمهم ماليا. فيما حكم بسجن المدعى عليه ال13 لمدة 18 سنة والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميتة لثبوت تورطه بعدد من الجرائم أبرزها اعتناقه الفكر التفكيري الضال المخالف لمنهج أهل السنة والجماعة وقيامه بخلع البيعة التي في عنقه ومبايعته للهالك أبي مصعب الزرقاوي والانضمام تحت راية عمية وخروجه إلى العراق والمشاركة في القتال تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه. فيما أصدر رئيس الجلسة القضائية الحكم غيابيا على المدعى عليه ال14 رجل أمن في أحد القطاعات العسكرية لعدم حضوره لقاعة المحكمة بالسجن 10 سنوات والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته لثبوت خروجه إلى العراق عن طريق التسلل عبر الحدود السعودية العراقية بطريقة غير مشروعة للمشاركة في القتال هناك. وحكم على المدعى عليه ال18 بالسجن 10 سنوات والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته لتورطه بعدد من التهم. وأدين المدعى عليه ال20 بالسجن سبع سنوات والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته لخروجه إلى العراق تسللا عبر الحدود والمشاركة في القتال القائم هناك. وحكم على المدعى عليه ال21 بالسجن 5 سنوات والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته لسفره إلى باكستان والالتحاق بأحد المعسكرات هناك والتحاقه بدوره تدريبية على القتال وفنونه والسلاح والطبوغرافيا وتسلله عبر الحدود السعودية العراقية للمشاركة في القتال القائم وحمله السلاح هناك ودخوله إلى المملكة من العراق تسللا عبر الحدود السعودية العراقية.