هل يعاقب الكونغرس الأمريكي «الجنائية الدولية»؟    شقيقة صالح كامل.. زوجة الوزير يماني في ذمة الله    «الأرصاد»: أمطار غزيرة على منطقة مكة    «الزكاة والضريبة والجمارك» تُحبط 5 محاولات لتهريب أكثر من 313 ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثة    باص الحرفي يحط في جازان ويشعل ليالي الشتاء    الرعاية الصحية السعودية.. بُعد إنساني يتخطى الحدود    فريق صناع التميز التطوعي ٢٠٣٠ يشارك في جناح جمعية التوعية بأضرار المخدرات    الكشافة تعقد دراسة لمساعدي مفوضي تنمية المراحل    الذهب يتجه نحو أفضل أسبوع في عام مع تصاعد الصراع الروسي الأوكراني    خطيب المسجد الحرام: ما نجده في وسائل التواصل الاجتماعي مِمَّا يُفسد العلاقات ويقطع حِبَال الوُدِّ    المنتخب السعودي من دون لاعبو الهلال في بطولة الكونكاكاف    الملافظ سعد والسعادة كرم    استنهاض العزم والايجابية    المصارعة والسياسة: من الحلبة إلى المنابر    "فيصل الخيرية" تدعم الوعي المالي للأطفال    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    لبنان يغرق في «الحفرة».. والدمار بمليارات الدولارات    حلف الأطلسي: الصاروخ الروسي الجديد لن يغيّر مسار الحرب في أوكرانيا    «السقوط المفاجئ»    حقن التنحيف ضارة أم نافعة.. الجواب لدى الأطباء؟    إطلالة على الزمن القديم    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    أشهرالأشقاء في عام المستديرة    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    ترمب يستعيد المفهوم الدبلوماسي القديم «السلام من خلال القوة»    مشاعل السعيدان سيدة أعمال تسعى إلى الطموح والتحول الرقمي في القطاع العقاري    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    ترمب المنتصر الكبير    صرخة طفلة    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    فعل لا رد فعل    البيع على الخارطة.. بين فرص الاستثمار وضمانات الحماية    لتكن لدينا وزارة للكفاءة الحكومية    المياه الوطنية: واحة بريدة صاحبة أول بصمة مائية في العالم    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    أخضرنا ضلّ الطريق    أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في "عربية اليد"    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    ندوة "حماية حقوق الطفل" تحت رعاية أمير الجوف    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    استضافة 25 معتمراً ماليزياً في المدينة.. وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة    «المسيار» والوجبات السريعة    وزير العدل يبحث مع رئيس" مؤتمر لاهاي" تعزيز التعاون    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن ل 12 متهما في أعمال شغب وإشعال نيران بسجن الأحساء
نشر في عكاظ يوم 21 - 10 - 2014

أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة 12 متهما اقاموا بأعمال شغب داخل سجن الأحساء التابع للمديرية العامة للسجون وإشعال حريق والتهجم على رجال الأمن ومقاومتهم لمنعهم من إطفاء الحريق وافتعالهم مضاربتين داخل عنابر السجن مما نتج عنه عدد من الإصابات بين النزلاء وتعاطيهم للمسكر، وذلك بسجنهم مدة إجمالية تبلغ 71 سنة وستة أشهر والجلد 156 سواطا لشبهة تعاطي المسكر.
ومثل أمام رئيس الجلسة القضائية والمشكلة من ثلاثة قضاة أمس الاثنين 14 متهما من إجمالي 18 متهما، حيث مثل المدعى عليهم (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-18) فيما تغيب عن الحضور كل من المدعى عليهم (11-15-16-17) مع العلم أنهم يحاكمون مطلقي السراح، وشهدت الجلسة تبرئة المدعى عليهما ال12 وال18.
وأدين المدعى عليه الأول بالسجن لمدة 10 سنوات لثبوت قيامه بالاعتداء على عدد من النزلاء بالضرب المبرح بعكازاته، حيث رد رئيس الجلسة القضائية طلب المدعي العام بالحكم على المدعى عليه الأول حداً لعدم قيام الموجب لقتله واحتياطا للدماء المعصومة.
فيما أدين المدعى عليه الثاني بالسجن 9 سنوات لثبوت اعتدائه على عدد من النزلاء بالضرب المبرح بعكازات المدعى عليه الأول الحديدية ونجم عنها إصابات لبعض النزلاء، فيما رد المطالبة بقتل المدعى عليه الثاني حداً لعدم قيام الموجب لقتله واحتياطا للدماء المعصومة.
وصدر حكم سجن المدعى عليه الثالث 9 سنوات لثبوت اشتراكه مع المدعى عليهما الأول والثاني في إحدى المضاربات داخل السجن والتي نجم عنها إصابات لبعض النزلاء، فيما رد المطالبة بقتل المدعى عليه الثالث حداً لعدم قيام الموجب لقتله واحتياطا للدماء المعصومة.
وأدين المدعى عليه الرابع بالسجن 5 سنوات لاشتراكه مع المدعى عليهما الأول والثاني في إحدى المضاربات والتي نجم عنها إصابات لبعض النزلاء فيما رد المطالبة بقتل المدعى عليه الرابع حدا لعدم قيام الموجب لقتله واحتياطا للدماء المعصومة.
كما أدين المدعى عليه الخامس بالسجن 7 سنوات لاشتراكه مع عدد من السجناء في إحدى المضاربات والتي نجم عنها إصابات لبعض النزلاء، فيما رد المطالبة بقتل المدعى عليه الخامس حداً لعدم قيام الموجب لقتله واحتياطا للدماء المعصومة.
فيما حكم بالسجن على كل من المدعى عليهم السادس والسابع والثامن لمدة 4 سنوات لكل منهم لتوجه التهمة ضدهم بما نسب إليهم للأدلة والقرائن المذكورة في دعوى المدعى العام، ورد رئيس الجلسة طلب المدعي العام حكم الحرابة بحقهم حداً لعدم قيام الموجب لقتله واحتياطا للدماء المعصومة.
وصدر بحق المدعى عليه التاسع بالسجن لمدة 4 سنوات لثبوت إدانته بشرب المسكر داخل السجن العام واجتماعه على ذلك، وتتوجه التهمة ضده بما سوى ذلك من التهم المنسوبة إليه في دعوى المدعي العام للأدلة والقرائن المذكورة ولرجوعه عن أقواله تحقيقاً فيما يتعلق بشرب المسكر والرجوع شبهة يدرأ بها الحد، كما رد رئيس الجلسة القضائية مطالبة المدعي العام بقتل المدعى عليه التاسع حداً لعدم قيام الموجب لقتله واحتياطا للدماء المعصومة.
وأدين المدعى عليه العاشر بالسجن لمدة 6 سنوات وستة أشهر وجلده لشبهة شرب المسكر 78 جلدة دفعة واحدة لاشتراكه في الدخول إلى غرفة غسيل ملابس السجناء وحرق بعض محتوياتها والعبث في ملابس السجناء ورميها على الأرض وشربه الخمر داخل السجن العام والاجتماع على ذلك.
فيما برأ القاضي المدعى عليه ال12 من مشاركته في مضاربتين داخل السجن وقوفه إلى جانب من هدد رجال الأمن بإثارة الشغب من أجل عودة المدعى عليهما الأول والثاني للعنبر إثر المضاربة الأولى لعدم كفاية الدليل ورددنا المطالبة بإثباته والعقوبة عليه.
فيما أدين المدعى عليه ال13 بالسجن لمدة 6 سنوات وجلدة لشبهة شرب المسكر 78 جلدة دفعة واحدة لمشاركته في مضاربتين داخل السجن نجم عنها إصابات لبعض النزلاء وشربه الخمر داخل السجن العام والاجتماع على ذلك.
وأصدر رئيس الجلسة حكما بسجن المدعى عليه ال14 ثلاث سنوات لمشاركته في أعمال التكسير داخل السجن وقذف حافظات الشاي والماء على شبك العنبر باتجاه رجال الأمن.
فيما حكم على المدعى عليه ال18 بالبراءة لعدم الدليل بإدانته بشرب المسكر داخل السجن والاجتماع عليه ورددنا المطالبة بإثباته والعقوبة عليه.
الجدير بالذكر أن هذا الحكم يعد ابتدائيا، حيث اعترض المدعي العام على الأحكام وكذلك محامي عدد من المتهمين مطالبين بتقديم لائحة اعتراضية خلال فترة الاستئناف والمدة ب30 يوما من تاريخ استلامهم للحكم، فيما ينتظر تحديد جلسة قادمة لاستكمال الحكم على المتهمين الأربعة المتغيبين عن جلسة الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.