القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي بمدينة بندر عباس    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    قلصت الكويت وقت الإقامة والصلاة في المساجد ؟ توفيرا للكهرباء    أمير نجران: ترسيخ مكانة المملكة بين الدول    رؤية السعودية 2030 في عامها التاسع.. إنجازات تفوق المستهدفات ومؤشرات توثق الريادة    381 ألف وظيفة في قطاع التقنية.. 495 مليار دولار حجم الاقتصاد الرقمي السعودي    أمير جازان: آفاق واسعة من التقدم والازدهار    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    تفاهمات أمريكية سورية ومساعٍ كردية لتعزيز الشراكة الوطنية    ينتظر الفائز من السد وكاواساكي.. النصر يقسو على يوكوهاما ويتأهل لنصف النهائي    القيادة تهنئ رئيسة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    ضبط أكثر من 19.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    برعاية سمو وزير الثقافة.. هيئة الموسيقى تنظم حفل روائع الأوركسترا السعودية في سيدني    أمير عسير: نجاحات متتالية لمستهدفات طموحة    مدرب كاواساكي: قادرون على التأهل    قدامى الشباب ينتقدون نتائج توثيق البطولات    نقطة تحول فارقة في التنمية الوطنية    الجبير يترأس وفد المملكة في مراسم تشييع بابا الفاتيكان    ترامب يحض على عبور "مجاني" للسفن الأميركية في قناتي باناما والسويس    خطى ثابتة نحو مستقبل مُشرق    إطلاق مبادرة "حماية ومعالجة الشواطئ" في جدة    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    المملكة تقفز عالمياً من المرتبة 41 إلى 16 في المسؤولية الاجتماعية    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    الأميرة عادلة بنت عبدالله: جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان عززت المنافسة بين المعاهد والبرامج    برشلونة يكسب "كلاسيكو الأرض" ويتوج بكأس ملك إسبانيا    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    رئيس مركز الغايل المكلف يدشن "امش30"    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    الذهب ينخفض 2 % مع انحسار التوترات التجارية.. والأسهم تنتعش    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    101.5 مليار ريال حجم سوق التقنية    تصاعد التوترات التجارية يهدد النمو والاستقرار المالي    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    الأهلي يكسب بوريرام بثلاثية ويواجه الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    القيادة تهنئ تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    السعودية تعزي إيران في ضحايا انفجار ميناء بمدينة بندر عباس    حين يعجز البصر ولا تعجز البصيرة!    32 مليون مكالمة ل 911    مكافحة المخدرات معركة وطنية شاملة    التحول الرقمي في القضاء السعودي عدالة تواكب المستقبل    قوانين الفيزياء حين تنطق بالحكمة    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن ل 12 متهما في أعمال شغب وإشعال نيران بسجن الأحساء
نشر في عكاظ يوم 21 - 10 - 2014

أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة 12 متهما اقاموا بأعمال شغب داخل سجن الأحساء التابع للمديرية العامة للسجون وإشعال حريق والتهجم على رجال الأمن ومقاومتهم لمنعهم من إطفاء الحريق وافتعالهم مضاربتين داخل عنابر السجن مما نتج عنه عدد من الإصابات بين النزلاء وتعاطيهم للمسكر، وذلك بسجنهم مدة إجمالية تبلغ 71 سنة وستة أشهر والجلد 156 سواطا لشبهة تعاطي المسكر.
ومثل أمام رئيس الجلسة القضائية والمشكلة من ثلاثة قضاة أمس الاثنين 14 متهما من إجمالي 18 متهما، حيث مثل المدعى عليهم (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-18) فيما تغيب عن الحضور كل من المدعى عليهم (11-15-16-17) مع العلم أنهم يحاكمون مطلقي السراح، وشهدت الجلسة تبرئة المدعى عليهما ال12 وال18.
وأدين المدعى عليه الأول بالسجن لمدة 10 سنوات لثبوت قيامه بالاعتداء على عدد من النزلاء بالضرب المبرح بعكازاته، حيث رد رئيس الجلسة القضائية طلب المدعي العام بالحكم على المدعى عليه الأول حداً لعدم قيام الموجب لقتله واحتياطا للدماء المعصومة.
فيما أدين المدعى عليه الثاني بالسجن 9 سنوات لثبوت اعتدائه على عدد من النزلاء بالضرب المبرح بعكازات المدعى عليه الأول الحديدية ونجم عنها إصابات لبعض النزلاء، فيما رد المطالبة بقتل المدعى عليه الثاني حداً لعدم قيام الموجب لقتله واحتياطا للدماء المعصومة.
وصدر حكم سجن المدعى عليه الثالث 9 سنوات لثبوت اشتراكه مع المدعى عليهما الأول والثاني في إحدى المضاربات داخل السجن والتي نجم عنها إصابات لبعض النزلاء، فيما رد المطالبة بقتل المدعى عليه الثالث حداً لعدم قيام الموجب لقتله واحتياطا للدماء المعصومة.
وأدين المدعى عليه الرابع بالسجن 5 سنوات لاشتراكه مع المدعى عليهما الأول والثاني في إحدى المضاربات والتي نجم عنها إصابات لبعض النزلاء فيما رد المطالبة بقتل المدعى عليه الرابع حدا لعدم قيام الموجب لقتله واحتياطا للدماء المعصومة.
كما أدين المدعى عليه الخامس بالسجن 7 سنوات لاشتراكه مع عدد من السجناء في إحدى المضاربات والتي نجم عنها إصابات لبعض النزلاء، فيما رد المطالبة بقتل المدعى عليه الخامس حداً لعدم قيام الموجب لقتله واحتياطا للدماء المعصومة.
فيما حكم بالسجن على كل من المدعى عليهم السادس والسابع والثامن لمدة 4 سنوات لكل منهم لتوجه التهمة ضدهم بما نسب إليهم للأدلة والقرائن المذكورة في دعوى المدعى العام، ورد رئيس الجلسة طلب المدعي العام حكم الحرابة بحقهم حداً لعدم قيام الموجب لقتله واحتياطا للدماء المعصومة.
وصدر بحق المدعى عليه التاسع بالسجن لمدة 4 سنوات لثبوت إدانته بشرب المسكر داخل السجن العام واجتماعه على ذلك، وتتوجه التهمة ضده بما سوى ذلك من التهم المنسوبة إليه في دعوى المدعي العام للأدلة والقرائن المذكورة ولرجوعه عن أقواله تحقيقاً فيما يتعلق بشرب المسكر والرجوع شبهة يدرأ بها الحد، كما رد رئيس الجلسة القضائية مطالبة المدعي العام بقتل المدعى عليه التاسع حداً لعدم قيام الموجب لقتله واحتياطا للدماء المعصومة.
وأدين المدعى عليه العاشر بالسجن لمدة 6 سنوات وستة أشهر وجلده لشبهة شرب المسكر 78 جلدة دفعة واحدة لاشتراكه في الدخول إلى غرفة غسيل ملابس السجناء وحرق بعض محتوياتها والعبث في ملابس السجناء ورميها على الأرض وشربه الخمر داخل السجن العام والاجتماع على ذلك.
فيما برأ القاضي المدعى عليه ال12 من مشاركته في مضاربتين داخل السجن وقوفه إلى جانب من هدد رجال الأمن بإثارة الشغب من أجل عودة المدعى عليهما الأول والثاني للعنبر إثر المضاربة الأولى لعدم كفاية الدليل ورددنا المطالبة بإثباته والعقوبة عليه.
فيما أدين المدعى عليه ال13 بالسجن لمدة 6 سنوات وجلدة لشبهة شرب المسكر 78 جلدة دفعة واحدة لمشاركته في مضاربتين داخل السجن نجم عنها إصابات لبعض النزلاء وشربه الخمر داخل السجن العام والاجتماع على ذلك.
وأصدر رئيس الجلسة حكما بسجن المدعى عليه ال14 ثلاث سنوات لمشاركته في أعمال التكسير داخل السجن وقذف حافظات الشاي والماء على شبك العنبر باتجاه رجال الأمن.
فيما حكم على المدعى عليه ال18 بالبراءة لعدم الدليل بإدانته بشرب المسكر داخل السجن والاجتماع عليه ورددنا المطالبة بإثباته والعقوبة عليه.
الجدير بالذكر أن هذا الحكم يعد ابتدائيا، حيث اعترض المدعي العام على الأحكام وكذلك محامي عدد من المتهمين مطالبين بتقديم لائحة اعتراضية خلال فترة الاستئناف والمدة ب30 يوما من تاريخ استلامهم للحكم، فيما ينتظر تحديد جلسة قادمة لاستكمال الحكم على المتهمين الأربعة المتغيبين عن جلسة الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.