رد المجلس الأعلى للقضاء على الإشكال الذي وقع عند رؤساء المحاكم العامة في عدد من المناطق التي لم يشملها قرار نقل الدوائر الإنهائية التي تعمل حاليا في المحاكم العامة إلى محاكم الأحوال الشخصية، حيث حدد المجلس هذا القرار لتطبيقه في خمس مدن هي الرياض ومكة المكرمةوالمدينةالمنورةوالدماموجدة، فيما بقية المدن فيخصص في محاكمها دوائر لنظر الإنهاءات الداخلة في مشمول اختصاصها الواردة في المادة الواحدة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية والتي تتضمن تخصيص المحكمة العامة بجميع الدعاوى والقضايا الداخلة في اختصاص المحكمة الجزئية في المدينة التي لا توجد فيها محكمة جزئية، كما يشمل اختصاص المحاكم العامة ما اختصت به المحكمة الجزئية وكتابة العدل في حال عدم وجود محكمة جزئية، أو كتابة عدل في البلد. ومن هذه الاختصاصات للمحاكم العامة النظر في الدعوى العقارية والتي تختص بها المحاكم الجزئية والحكم في دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها والدعاوى التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف ريال، والدعوى المتعلقة بعقد إيجار لا تزيد الأجرة فيه على ألف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال والدعوى المتعلقة بعقد عمل لا تزيد الأجرة أو الراتب فيه على ألف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال. كما نص القرار على نظر المحاكم العامة في جميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الجزئية، ولها على وجه الخصوص النظر في الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار وإصدار حجج الاستحكام، وإثبات الوقف، وسماع الإقرار به، وإثبات الزواج، والوصية، والطلاق، والخلع، والنسب، والوفاة، وحصر الورثة، وإقامة الأوصياء، والأولياء، والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن القاضي، وعزلهم عند الاقتضاء، وفرض النفقة وإسقاطها، وتزويج من لا ولي لها من النساء، والحجر على السفهاء والمفلسين. وقال المجلس في رده على رؤساء المحاكم بأن المادة الثانية والعشرين من نظام القضاء تنص على أن تؤلف المحكمة العامة في المحافظة أو المركز من دائرة أو أكثر، وتكون كل دائرة من قاض فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. ويجوز إنشاء دوائر متخصصة جزائية وتجارية وعمالية وأحوال شخصية في المحاكم العامة الواقعة في المراكز والمحافظات التي لم تنشأ فيها محاكم متخصصة، متى دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون لهذه الدوائر اختصاصات المحاكم المتخصصة، ويحدد المجلس الأعلى للقضاء القضايا التي تختص بنظرها المحكمة العامة المكونة من قاض فرد. وطلب المجلس من رؤساء المحاكم تفهم متطلبات المرحلة الانتقالية والعمل على نظر جميع القضايا بما فيها الإنهاءات الثبوتية الواردة في نصوص تلك المواد سواء في نظام إلقاء أو المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية ضمن اختصاص دوائر الإنهاءات في المحكمة نفسها لدخولها في مشمول اختصاص هذه الدوائر تأسيسا على اختصاص المحكمة بها.